إيجار . " إيجار الأماكن " .
الموجز
حق المؤجر في إخلاء المستأجر لاستعماله المكان بطريقة تنافى شروط الايجار المعقولة . ق121 لسنة 1947 . جواز نزول المؤجر عن استعمال هذه الرخصة عند التعاقد .
القاعدة
للمؤجر عند التعاقد أن ينزل على التمسك بالرخصة التى خولتها أياه الفقره "ج" من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 ، يطلب إخلاء المستأجر لإستعماله المكان بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من فبراير سنة 1979 برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، د. إبراهيم علي صالح، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان حسن عمار. (90) الطعن رقم 934 لسنة 45 القضائية (1، 2) إيجار. "إيجار الأماكن". (1) دعوى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة. جواز توقي طلب الإخلاء بسداد الأجرة وفوائدها والمصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة أو ثاني درجة. ق 52 لسنة…

