دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . قتل عمد . محاماة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
لا يوجد في القانون ما يحول دون الجمع بين القتل العمد المقترن بجناية والقتل تنفيذًا لغرض إرهابي متى توافرت أركانها .
التفات المحكمة عن تحقيق دفاع المتهم الغير منتج في الدعوى . لا يعيب الحكم .
حضور محامين مقبولين للمرافعة أمام محكمة الجنايات مع من قُضي بإعدامهم وأبدوا ما عن لهم من أوجه دفاع . كفايته للرد على النعي بالإخلال بحقهم في الدفاع .
القاعدة
لما كان لا يوجد في القانون ما يحول دون الجمع بين القتل العمد المقترن بجناية أخرى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ، والقتل تنفيذًا لغرض إرهابي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة متى توافرت أركانها ، ومن ثم يخلو الحكم من عيب الخطأ في تطبيق القانون ، هذا إلى أنه لا يبين من محضر جلسات المحاكمة أن المحكوم عليهم بالإعدام قد تمسكوا بدفاع قانوني - آخر - معين من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئوليتهم الجنائية ، وكان من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إذا لم تحققه أو أعرضت عنه ، كما أن الثابت أن محامين مقبولين للمرافعة أمام محكمة الجنايات حضروا مع من قُضي بإعدامهم وأبدوا ما عن لهم من أوجه دفاع ، ومن ثم تكون المحكمة قد وفرت لهم حقهم في الدفاع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فــــتحي جودة عبد المقصود " نـائــب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمـــــــد محمـــــــد سعيــــــد و مـــحمد مـــتولي عـــــــــــــامـــر ومــحــمــود عـــــــبد الــــرحمن " نواب رئيس المحكمــة " وعــــمر يـــس ســــالم بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف ندا . وأمين السر السيد / محمد علي محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء…

