شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الطعن
رقم ۱۷۷۳۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰٥/۰۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
رقم القاعدة
۰

الموجز

الخطأ في نسبة بعض الأقوال والأفعال لذويها . لا ينال من الحكم . ما دام بنى قضاءه على دعامات صحيحة تكفي لحمله ولم يكن للخطأ أثر في النتيجة التي خلص إليها .

القاعدة

لما كان الحكم المعروض قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليهم بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وقد حصل الحكم مؤدى تلك الأدلة بما له أصله الثابت في الأوراق ، كما استظهر عناصر جرائم إنشاء وتأسيس وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ، ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها ، والاعتداء على حريات المواطنين ، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وتغيير نظام الحكم بالقوة ، والاعتداء على أفراد ومنشآت الجيش والشرطة ، واستباحة دماء وأموال المسيحيين ودور العبادة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر ، وذلك باستخدام الإرهاب ، وتولي قيادة تلك الجماعة والانضمام إليها ، ومقارفة المتهمون المحكوم عليهم لتلك الجرائم ، فضلًا عن جرائم القتل والشروع فيه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات أخرى ، وتخريب مباني وأملاك عامة عمدًا لغرض إرهابي ، واستعمال مفرقعات سببت قتل كثير من المجني عليهم وأصابت آخرين وأتلفت أموالًا عامة وخاصة ثابتة ومنقولة ، وحيازة وإحراز المفرقعات وما في حكمها وأجهزة مما يستخدم في التفجير ، وأسلحة نارية غير مششخنة وذخائر بغير ترخيص وتصنيع تلك المفرقعات والأسلحة واستخدامها فيما يخل بالأمن العام والوحدة الوطنية ، وإمداد تلك الجماعة بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو وتهدف إليه تلك الجماعة ، وسرقة مبالغ مالية ومنقولات مملوكة لآخرين بالإكراه ، هذا فضلًا عن التحاق أحدهم بمنظمة إرهابية خارج البلاد وتلقيه تدريبات بها بغير إذن من الجهة المختصة ، هذا إلى الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب كافة الجرائم بين المحكوم عليهم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد بنى قضاءه فيما سبق بيانه من جرائم على أقوال شهود الإثبات وإقرارات واعترافات المتهمين وما تضمنته التقارير الفنية وغيرها من الأدلة ، وهي دعامات صحيحة تكفي لحمله ، ومن ثم فإن الخطأ في نسبة بعض الأقوال والأفعال والترتيبات لذويها - بفرض حصول ذلك - لا ينال من الحكم إذ لم يكن أيًا من ذلك قوامًا لجوهر واقعات الدعوى كما اعتنقتها ولم يكن له ثمة أثر في النتيجة التي خلص إليها الحكم .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فــــتحي جودة عبد المقصود " نـائــب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمـــــــد محمـــــــد سعيــــــد و مـــحمد مـــتولي عـــــــــــــامـــر ومــحــمــود عـــــــبد الــــرحمن " نواب رئيس المحكمــة " وعــــمر يـــس ســــالم بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف ندا . وأمين السر السيد / محمد علي محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا