حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
الخطأ في نسبة بعض الأقوال والأفعال لذويها . لا ينال من الحكم . ما دام بنى قضاءه على دعامات صحيحة تكفي لحمله ولم يكن للخطأ أثر في النتيجة التي خلص إليها .
القاعدة
لما كان الحكم المعروض قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليهم بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وقد حصل الحكم مؤدى تلك الأدلة بما له أصله الثابت في الأوراق ، كما استظهر عناصر جرائم إنشاء وتأسيس وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ، ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها ، والاعتداء على حريات المواطنين ، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وتغيير نظام الحكم بالقوة ، والاعتداء على أفراد ومنشآت الجيش والشرطة ، واستباحة دماء وأموال المسيحيين ودور العبادة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر ، وذلك باستخدام الإرهاب ، وتولي قيادة تلك الجماعة والانضمام إليها ، ومقارفة المتهمون المحكوم عليهم لتلك الجرائم ، فضلًا عن جرائم القتل والشروع فيه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات أخرى ، وتخريب مباني وأملاك عامة عمدًا لغرض إرهابي ، واستعمال مفرقعات سببت قتل كثير من المجني عليهم وأصابت آخرين وأتلفت أموالًا عامة وخاصة ثابتة ومنقولة ، وحيازة وإحراز المفرقعات وما في حكمها وأجهزة مما يستخدم في التفجير ، وأسلحة نارية غير مششخنة وذخائر بغير ترخيص وتصنيع تلك المفرقعات والأسلحة واستخدامها فيما يخل بالأمن العام والوحدة الوطنية ، وإمداد تلك الجماعة بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو وتهدف إليه تلك الجماعة ، وسرقة مبالغ مالية ومنقولات مملوكة لآخرين بالإكراه ، هذا فضلًا عن التحاق أحدهم بمنظمة إرهابية خارج البلاد وتلقيه تدريبات بها بغير إذن من الجهة المختصة ، هذا إلى الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب كافة الجرائم بين المحكوم عليهم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد بنى قضاءه فيما سبق بيانه من جرائم على أقوال شهود الإثبات وإقرارات واعترافات المتهمين وما تضمنته التقارير الفنية وغيرها من الأدلة ، وهي دعامات صحيحة تكفي لحمله ، ومن ثم فإن الخطأ في نسبة بعض الأقوال والأفعال والترتيبات لذويها - بفرض حصول ذلك - لا ينال من الحكم إذ لم يكن أيًا من ذلك قوامًا لجوهر واقعات الدعوى كما اعتنقتها ولم يكن له ثمة أثر في النتيجة التي خلص إليها الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فــــتحي جودة عبد المقصود " نـائــب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمـــــــد محمـــــــد سعيــــــد و مـــحمد مـــتولي عـــــــــــــامـــر ومــحــمــود عـــــــبد الــــرحمن " نواب رئيس المحكمــة " وعــــمر يـــس ســــالم بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف ندا . وأمين السر السيد / محمد علي محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء…

