عمل . " الأجر " . شركات .
الموجز
بدل التمثيل المستحق لأعضاء مجلس إدارة شركات القطاع العام . عدم استحقاقهم له في فترة تنحيهم عن عملهم . لا يعد هذا البدل أجرا أو مكافأة مما نصت عليه المادة 52 ق60 لسنة 1971 .
القاعدة
تنص المادة 52 من القانون رقم 60 لسنة 1971 على أنه " يجوز بقرار من الوزير المختص بتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين والمنتخبين كلهم أو بعضهم إذا رأى أن في استمرارهم إضرارا بمصلحة العمل وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر ، على أن يستمر صرف مرتباتهم أو مكافآتهم أثناء مدة التنحية ، وعلى أن ينظر خلال هذه المدة في شأنهم ويجوز مد المدة ستة أشهر أخرى " وبدل التمثيل المقرر لأعضاء مجالس الإدارات إنما يصرف لهم لمواجهة الالتزامات التى يفرضها عليهم المركز الذى يشغلونه وبالتالى فلا يعتبر أجرا أو مكافأه من قبيل ما نصت المادة 52 المشار اليها على استمرار صرفه فترة تنحية عضو مجلس الإدارة ، وأنه على هذا الأساس لا يستحق إلا عن المدة التى يقوم بها عضو مجلس الإدارة بأعباء العضوية المقرر لها هذ البدل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من يونيه سنة 1979 برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبة الحمد، إبراهيم هاشم، أحمد شوقي المليجي وعبد السلام إبراهيم القرش. (309) الطعن رقم 1107 لسنة 47 القضائية (1) عمل. "الأجر". البدل المستحق للعامل. ماهيته. اعتباره جزءاً من الأجر. شرطه. (2) عمل. "الأجر". شركات. بدل التمثيل المستحق لأعضاء مجلس إدارة شركات القطاع العام. عدم استحقاقهم له في فترة تنحيتهم عن عملهم. لا يعد هذا البدل أجراً أو مكافأة مما نصت عليه…

