شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل . " الأجر " . شركات .

الطعن
رقم ۱۱۰۷ لسنة ٤۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷۹/۰٦/۱۷⁩
المكتب الفنى
۳۰
رقم القاعدة
۳۰۹

الموجز

بدل التمثيل المستحق لأعضاء مجلس إدارة شركات القطاع العام . عدم استحقاقهم له في فترة تنحيهم عن عملهم . لا يعد هذا البدل أجرا أو مكافأة مما نصت عليه المادة 52 ق60 لسنة 1971 .

القاعدة

تنص المادة 52 من القانون رقم 60 لسنة 1971 على أنه " يجوز بقرار من الوزير المختص بتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين والمنتخبين كلهم أو بعضهم إذا رأى أن في استمرارهم إضرارا بمصلحة العمل وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر ، على أن يستمر صرف مرتباتهم أو مكافآتهم أثناء مدة التنحية ، وعلى أن ينظر خلال هذه المدة في شأنهم ويجوز مد المدة ستة أشهر أخرى " وبدل التمثيل المقرر لأعضاء مجالس الإدارات إنما يصرف لهم لمواجهة الالتزامات التى يفرضها عليهم المركز الذى يشغلونه وبالتالى فلا يعتبر أجرا أو مكافأه من قبيل ما نصت المادة 52 المشار اليها على استمرار صرفه فترة تنحية عضو مجلس الإدارة ، وأنه على هذا الأساس لا يستحق إلا عن المدة التى يقوم بها عضو مجلس الإدارة بأعباء العضوية المقرر لها هذ البدل .

نص الحكم — معاينة

جلسة 17 من يونيه سنة 1979 برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبة الحمد، إبراهيم هاشم، أحمد شوقي المليجي وعبد السلام إبراهيم القرش. (309) الطعن رقم 1107 لسنة 47 القضائية (1) عمل. "الأجر". البدل المستحق للعامل. ماهيته. اعتباره جزءاً من الأجر. شرطه. (2) عمل. "الأجر". شركات. بدل التمثيل المستحق لأعضاء مجلس إدارة شركات القطاع العام. عدم استحقاقهم له في فترة تنحيتهم عن عملهم. لا يعد هذا البدل أجراً أو مكافأة مما نصت عليه…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا