عقوبة " تطبيقها " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
نعي الطاعنين بشأن واقعة إمداد الجماعة بمعونات مالية ومادية وقتل ركاب . غير مجد . ما دام أوقع عليهم عقوبة جريمة تصنيع مفرقعات وتلقي تدريبات بمنظمة خارج البلاد .
القاعدة
لما كان الحكم قد أوقع على الطاعن الرابع عشر عقوبة تصنيع المفرقعات المنصوص عليها في المادة 102/ أ من قانون العقوبات ، وعلى الطاعن الثامن والعشرين العقوبة المقررة لتلقي تدريبات بمنظمة خارج البلاد ، فإنه لا جدوى مما أثاره عن واقعة إمداد الجماعة بمعونات مالية ومادية ، وواقعة قتل ركاب حافلة النقل العام .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فــــتحي جودة عبد المقصود " نـائــب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمـــــــد محمـــــــد سعيــــــد و مـــحمد مـــتولي عـــــــــــــامـــر ومــحــمــود عـــــــبد الــــرحمن " نواب رئيس المحكمــة " وعــــمر يـــس ســــالم بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف ندا . وأمين السر السيد / محمد علي محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء…

