إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود نفي . غير مقبول . علة ذلك ؟
عدم تعلق طلب سماع شهود النفي بموضوع الدعوى . أثره ؟
القاعدة
لما كان أيًا من الطاعنين لم يزعم في أسباب طعنه اتباعه للطريق الذى رسمته المادة رقم 214 مكررًا المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 من قانون الإجراءات الجنائية لإعلان شهود نفي رأى وجوب سماعهم أمام محكمة الجنايات ، فلا تثريب على المحكمة إذ أعرضت عن طلبه ذلك بفرض قيامه ، هذا فضلًا عن أن طلب سماع شهود النفي يجب أن يكون كسائر الطلبات والدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى ولازمًا للفصل فيها وإلا فإن المحكمة تكون في حل من الاستجابة إليه أو الرد عليه صراحة .
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
دائرة الثلاثاء ( أ )
ــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فــــتحي جودة عبد المقصود " نـائــب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة المستشاريـن / محمـــــــد محمـــــــد سعيــــــد و مـــحمد مـــتولي عـــــــــــــامـــر
ومــحــمــود عـــــــبد الــــرحمن " نواب رئيس المحكمــة "
وعــــمر يـــس ســــالم
بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف ندا .
وأمين السر السيد / محمد علي محمد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 2 من رمضان سنة 1440 هـ الموافق 7 من مايو سنة 2019 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـــم 17730 لسنة 88 القضائية .
المرفوع من
1 – بلال إبراهيم صبحي فرحات 2 – محمد صابر رمضان نصر
3 – جمال زكي عبد الرحيم سعد 4 – عبد الله السيد محمد السيد
5 – ياسر محمد أحمد محمد خضير 6 – سعد عبد الرؤوف سعد محمد
7 – محمد أحمد توفيق حسن 8 – محمود صابر رمضان نصر
9 – سمير إبراهيم سعد مصطفى 10 – حسام علي فرغلي علي
11 – أحمد نبيل السيد محمد 12 – خالد أحمد سامي محمد
13 – محمد أشرف فتحي أحمد 14 - محمد عبد الحق محمد راغب
15 – ربيع عادل حسن عبد الحميد 16 – عمر عبده عطية عبد الدايم
17 – أحمد مدحت محمد طلبه 18 – السيد السيد عطا محمد
19 – إسلام شعبان شحاتة سليمان 20 – محمد عادل عبد الحميد حسن
21 – أبو بكر أحمد رمضان يوسف 22 – محمد حسن عز الدين محمد
23 – حسين حسن عز الدين محمد 24 – محمد أحمد عبد العليم محمد
25 – جهاد ياسر السيد علي 26 – مصطفى عبد الرحمن توفيق
27 – طه عز الدين همام مصطفى 28 – عبد الله علي حسين علي
29 – سامح عبد الحليم دياب حسن 30 – عبد الرحمن عبد الجواد عبد المجيد
31 – كريم خالد سيد أحمد 32 – مدني إبراهيم آدم حنفي
33 – سعيد سعد الدين يوسف 34 – أسامة جبريل ثابت علي
35 – أحمد محمد عبد الله تغيان 36 – يوسف مصطفى عوني نعمان
37 – رمضان محمد علي محمد أبو النجا 38– تاج الدين مؤنس محمد محمد
39 – إسلام كحيل محمد فايز " المحكوم عليهم – الطاعنين "
ضــــــــــد
النيابة العامة
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة كلًّا من :
1- همام محمد أحمد عطية ( متوفى ) 2- بلال إبراهيم صبحي فرحات ( طاعن )
3- محمد صابر رمضان نصر ( طاعن ) 4- جمال زكي عبد الرحيم سعد ( طاعن )
5- عبد الله السيد محمد السيد ( طاعن) 6- ياسر محمد أحمد محمد خضير ( طاعن )
7- سعد عبد الرؤوف سعد ( طاعن ) 8- محمد أحمد توفيق حسن ( طاعن )
9- محمود صابر رمضان نصر ( طاعن ) 10- سمير إبراهيم سعد مصطفى ( طاعن )
11- حسام علي فرغلي علي ( طاعن ) 12- أحمد نبيل السيد محمد ( طاعن )
13- خالد أحمد سامي محمد ( طاعن ) 14- محمد أشرف فتحي أحمد ( طاعن )
15- محمد عبد الحق محمد راغب ( طاعن ) 16- ربيع عادل حسن عبد الحميد ( طاعن )
17- عمر عبده عطية عبد الدايم ( طاعن ) 18- أحمد مدحت محمد طلبة ( طاعن )
19- محمد جمال سعيد عبد الحميد 20- السيد السيد عطا محمد ( طاعن )
21- إسلام شعبان شحاتة ( طاعن ) 22- محمد عادل عبد الحميد حسن ( طاعن )
23- أبو بكر أحمد رمضان يوسف ( طاعن ) 24- محمد حسن عز الدين محمد ( طاعن )
25- حسين حسن عز الدين محمد ( طاعن ) 26- محمد أحمد عبد العليم محمد ( طاعن )
27- جهاد ياسر السيد علي ( طاعن ) 28- مصطفى عبد الرحمن توفيق ( طاعن )
29- طه عز الدين همام مصطفى ( طاعن ) 30- عبد الله علي حسين علي ( طاعن )
31- سامح عبد الحليم دياب حسن ( طاعن ) 32- أحمد عبد الرحمن علي عبد السلام
33- عبد الرحمن كمال عمر محمود 34- عبد الرحمن عبد الجواد عبد المجيد ( طاعن )
35- كريم خالد سيد أحمد ( طاعن ) 36- مدني إبراهيم آدم حنفي ( طاعن )
37- سعيد سعد الدين يوسف ( طاعن 38- يسن عبد المنجي البرعي شحاتة
39- أسامة جبريل ثابت علي ( طاعن ) 40- أحمد محمد عبد الله تغيان ( طاعن )
41- يوسف مصطفى عوني نعمان ( طاعن )42- رمضان محمد علي محمد أبو النجا ( طاعن )
43- تاج الدين مؤنس محمد محمد ( طاعن ) 44- سيد حسن علي موسى
45- إسلام كحيل محمد فايز ( طاعن ) في قضية الجناية رقم 11877 لسنة 2014 قسم الجيزة ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 3455 لسنة 2014 ) بأنهم في غضون الفترة من شهر يوليو سنة 2013 حتى 20 من يوليو سنة 2014 بمحافظتي القاهرة والجيزة :-
أولًا : المتهم الأول : أنشأ وأسس وأدار وتولى زعامة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، بأن أنشأ وأسس وأدار وتولى زعامة جماعة أجناد مصر التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة ، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ، واستهداف المنشآت العامة ، بهدف الإخلال بالنظام العام ، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانيًا : المتهم الثاني : تولى قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ، بأن تولى إنشاء خلايا الجماعة – موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا – وتجنيد أعضائها وإصدار التكليفات لهم لتنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثًا : المتهمون من الثالث حتى التاسع عشر : انضموا لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ، بأن انضموا للجماعة – موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا – مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعًا : المتهمون الثاني والخامس والسادس أيضًا :
(أ) قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه/ طارق مصطفى محمد المرجاوي - عميد شرطة ومساعد مدير مباحث الجيزة لقطاع غرب - بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة القاهرة ، وتنفيذًا لمخططهم أعدوا لهذا الغرض ثلاث عبوات ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدوائر إلكترونية لتفجيرها عن بُعد قاموا بإخفائها بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط جامعة القاهرة ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الخامس العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول ، فأحدثوا الانفجار قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم ، فأحدثوا بالمجني عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى سبقتها ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل المجني عليه / عبدالرؤوف فوزي حامد الصيرفي - لواء شرطة نائب مدير أمن الجيزة لقطاع غرب - وقوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة القاهرة - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم ، وأعدوا لهذا الغرض العبوات الناسفة المبينة بوصف التهمة السابقة ، وقاموا بإخفائها بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط جامعة القاهرة ، وتربصوا لهم بالمكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم السادس عبوة ناسفة أخرى إلكترونيا باستخدام هاتف محمول ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم ، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهم بالعلاج ونجاة الآخرين من الموجة الانفجارية القاتلة ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
كما اقترنت الجناية موضوع بند الاتهام (رابعًا/أ) بجناية أخرى تلتها ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل المجني عليه / أحمد إبراهيم الدسوقي - رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة - وقوات الشرطة المرافقة له عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة القاهرة وأعدوا لهذا الغرض العبوات الناسفة المبينة بوصف التهمة السابقة قاموا بإخفائها بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط جامعة القاهرة ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الخامس العبوة الثالثة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواحهم ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو نجاة المجني عليهم من الموجة الانفجارية القاتلة ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) خربوا عمدًا مبانٍ وأملاكًا عامة مخصصة لمصالح حكومية ، بأن فجروا العبوات الناسفة آنفة البيان بمحيط جامعة القاهرة ، فخربوا نقطتي الشرطة الكائنتين بمحيطها وإحدى السيارات المملوكة لوزارة الداخلية ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى .
(ج) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن فجروا العبوات الناسفة آنفة البيان بمحيط جامعة القاهرة فأحدث الانفجار موت المجني عليه / طارق مصطفى محمد المرجاوي وتعريض حياة المجني عليهم للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
(د) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجروا العبوات الثلاثة آنفة البيان بمحيط جامعة القاهرة ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال ثابتة ومنقولة .
(ه) أتلفوا عمدًا أموالًا منقولة ، بأن فجروا العبوات الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار تلفيات بالسيارة المملوكة لـ / حسن حسنين الصبان ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
خامسًا : المتهم الأول أيضًا : اشترك بطريق التحريض مع المتهمين الثاني والخامس والسادس في ارتكاب جنايات القتل والشروع فيه والتخريب العمدي واستعمال المفرقعات
- موضوع الاتهام الوارد بالبند رابعًا - بأن حرضهم على ارتكابها مصدرًا لهم تكليفًا بذلك فوقعت الجرائم بناءً على ذلك التحريض .
سادسًا : المتهمون من الأول حتى الخامس والعاشر أيضًا :
(أ) قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليهما / هاني نشأت علي يوسف وأشرف فتح الله سعدي أحمد - مجندين بقوات الأمن المركزي - بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط محطة مترو أنفاق البحوث ، وتنفيذًا لمخططهم أعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بُعد قاموا بإخفائها بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط محطة مترو أنفاق البحوث ، وتربصوا لهم بالمكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الثاني العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ويراقبون الطريق ، فأحدثوا الانفجار قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم ، فأحدثوا بالمجني عليهما الإصابات الموصوفة بتقريري الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليه / يحيى عبدالله سليمان أباظة - عميد شرطة بقطاع أكتوبر للأمن المركزي - والقوة المرافقة له عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط قسم شرطة الطالبية ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة أخرى شديدة الانفجار متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بُعد قاموا بإخفائها بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط قسم شرطة الطالبية ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الثاني العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ويراقبون الطريق ، فأحدثوا الانفجار قاصدين من ذلك إزهاق أرواح المجني عليهم ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو نجاة المجني عليهم من الموجة الانفجارية القاتلة وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) شرعوا في قتل المجني عليه / أسامة محمد كمال محمد نجيب - مقدم شرطة بالإدارة العامة للأمن المركزي - والقوة المرافقة له - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - وهند محمد حنفي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط محطة مترو أنفاق البحوث ومن يتصادف تواجده من المواطنين وأعدوا لهذا الغرض العبوة الناسفة شديدة الانفجار المبينة بوصف التهمة السابقة حتى أوصل المتهم الثالث العبوتين الناسفتين إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ، فأحدثوا الانفجار قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهما ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو نجاة المجني عليهم من الموجة الانفجارية القاتلة ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ج) خربوا عمدًا أملاكًا عامة مخصصة للمصالح الحكومية ، بأن فجروا العبوتين الناسفتين آنفتي البيان بمحيطي محطة مترو أنفاق البحوث وقسم شرطة الطالبية ، فخربوا السيارتين المملوكتين لوزارة الداخلية تنفيذًا لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى .
(د) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن فجروا العبوتين الناسفتين آنفتي البيان بمحيطي محطة مترو أنفاق البحوث وقسم شرطة الطالبية فسبب الانفجار موت المجني عليهما / هاني نشأت علي يوسف وفتح الله سعدي أحمد وتعريض حياة المجني عليهم للخطر ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
(ه) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجروا العبوتين الناسفتين آنفتي البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال ثابتة ومنقولة على النحو المبين بالتحقيقات .
(و) أتلفوا عمدًا أموالًا منقولة ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار تلفيات بالسيارة المملوكة للمجني عليه / أسامة محمد كمال محمد نجيب ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
سابعًا : المتهم التاسع أيضًا : اشترك بطريق المساعدة مع المتهمين من الأول حتى الخامس والعاشر في ارتكاب جنايات القتل والشروع فيه والتخريب العمدي واستعمال المفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند سادسًا ، بأن أمدهم بالدائرتين الكهربائيتين المستخدمتين على العبوتين الناسفتين آنفتي البيان ، فوقعت الجرائم بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
ثامنًا : المتهمون الرابع والخامس والسابع أيضًا :
(أ) قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه / أحمد زكي لطيف - عميد شرطة بقطاع الأمن المركزي - بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله ومحمود السيد عبد السلام سالم ومحمود خيري جاب الله - مجندين بقوات الأمن المركزي - وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بُعد أخفاها ولصقها المتهم الرابع بقطعة مغناطيسية أسفل السيارة الخاصة بالضابط المجني عليه ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الخامس العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول حال تواجد السابع بمسرح الجريمة لمراقبته ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواحهم وأحدثوا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
(ب) شرعوا في قتل المجني عليهما / محمود السيد عبد السلام سالم ومحمود خيري جاب الله - مجندين بقوات الأمن المركزي - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما وأعدوا لهذا الغرض العبوة الناسفة المبينة بوصف التهمة السابقة والتي أخفاها المتهم الرابع ولصقها بقطعة مغناطيسية أسفل السيارة الخاصة بالضابط المجني عليه ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الخامس العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول حال تواجد السابع بمسرح الجريمة لمراقبته ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواحهم وأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركتهما وإسعافهما بالعلاج ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ج) خربوا عمدًا مبانٍ وأملاكًا عامة مخصصة لمصلحة حكومية ، بأن فجروا العبوة الناسفة ، فخربوا سيارة مملوكة لوزارة الداخلية تنفيذًا لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب وإشاعة الفوضى .
(د) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان فسبب الانفجار موت / أحمد زكي لطيف وتعريض حياة باقي المجني عليهم للخطر .
(هـ) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال ثابتة ومنقولة على النحو المبين بالتحقيقات .
تاسعًا : المتهمان الأول والثاني أيضًا : اشتركا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الرابع والخامس والسابع في ارتكاب جنايات القتل والشروع فيه والتخريب العمدي واستعمال المفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند ثامنًا ، بأن حرضهم الأول على ارتكابها وأصدرا لهم تكليفًا بذلك ، واتفق معهم الثاني على ارتكابها وساعدهم ، بأن أمدهم بالعبوة الناسفة آنفة البيان ، فوقعت الجرائم بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
عاشرًا : المتهمان الرابع والسابع أيضًا :
(أ) قتلا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه / محمد جمال مأمون - رائد شرطة بإدارة مرور الجيزة - بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل قوات الشرطة المتواجدة بقسم مرور ميدان لبنان ، وأعدا لهذا الغرض عبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بعد لصقها المتهم السابع بقطعة مغناطيسية في النافذة الحديدية لقسم المرور ، وتربصا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الرابع العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول فأحدثا الانفجار قاصدين إزهاق أرواحهم ، وأحدثا بالمجني عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
(ب) شرعا في قتل المجني عليهما / أحمد يونس مبروك ، وأحمد خميس رضوان - أمين شرطة ومجند بإدارة مرور الجيزة - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله ، وأعدوا لهذا الغرض العبوة الناسفة المبينة بوصف التهمة السابقة والتي لصقها المتهم السابع بقطعة مغناطيسية في النافذة الحديدية لقسم مرور ميدان لبنان ، وتربصا لهم في المكان الذي أيقنا سلفًا تواجدهما به ، وما إن ظفرا بهما حتى أوصل المتهم الرابع العبوة الناسفة إلكترونيًّا فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواحهم ، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو نجاة المجني عليهما من الموجة الانفجارية ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
(ج) خربا عمدًا مباني وأملاكًا عامة مخصصة لمصلحة حكومية ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فخربا نقطة مرور ميدان لبنان تنفيذًا لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب وإشاعة الفوضى .
(د) استعملا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن فجرا العبوة الناسفة آنفة البيان فسبب الانفجار موت / محمد جمال مأمون وتعريض حياة باقي المجني عليهما للخطر .
(هـ) استعملا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجرا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال ثابتة ومنقولة على النحو المبين بالتحقيقات .
حادي عشر : المتهمان الأول والثاني أيضًا : اشتركا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الرابع والسابع في ارتكاب جنايات القتل والشروع فيه والتخريب العمدي واستعمال المفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند عاشرًا ، بأن حرضهما الأول على ارتكابها وأصدرا لهما تكليفًا بذلك ، واتفق معهما الثاني على ارتكابها وساعدهما ، بأن أمدهما بالعبوة الناسفة آنفة البيان ، فوقعت الجرائم بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
ثاني عشر : المتهم الخامس أيضًا :
(أ) قتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه / عبد الله محمد عبد الله
- عريف شرطة بإدارة مرور القاهرة - بأن بيت النية وعقد العزم على قتل قوات الشرطة القائمة على تنظيم الحالة المرورية بميدان المحكمة بمصر الجديدة ، وأعد لهذا الغرض عبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بعد أخفاها بمحيط الميدان وتربص لهم في المكان الذي أيقن سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفر بهم حتى أوصل العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول ، فأحدث الانفجار قاصدًا إزهاق أرواحهم ، وأحدث بالمجني عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) شرع في قتل المجني عليهم / ناصر عبد القادر إبراهيم ، هشام محمود فتحي عليوة ، مصطفى جمال مصطفى شعبان ، إبراهيم محمد السيد عبدالواحد - ضباط وأفراد شرطة بإدارة مرور القاهرة - بأن بيت النية وعقد العزم على قتل قوات الشرطة القائمة على تنظيم الحالة المرورية بميدان المحكمة بمصر الجديدة ، وأعد لهذا الغرض عبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بعد أخفاها بمحيط الميدان ، وتربص لهم في المكان الذي أيقن سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفر بهم حتى أوصل العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول ، فأحدث الانفجار قاصدًا إزهاق أرواحهم ، وأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهم بالعلاج ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ج) خرب عمدًا أملاكًا عامة مخصصة لمصلحة حكومية ، بأن فجر العبوة الناسفة آنفة البيان بمحيط ميدان المحكمة بمصرالجديدة ، فخرب لوحة التحكم بإشارات المرور بالميدان تنفيذًا لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات .
(د) استعمل المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن فجر العبوة الناسفة آنفة البيان فسبب الانفجار موت / عبد الله محمد عبد الله وتعريض حياة باقي المجني عليهم للخطر .
(هـ) استعمل المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجر العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال ثابتة ومنقولة على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالث عشر : المتهمان الأول والثاني أيضًا : اشتركا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس في ارتكاب جنايات القتل والشروع فيه والتخريب العمدي واستعمال المفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند الثاني عشر ، بأن حرضه الأول على ارتكابها وأصدرا له تكليفًا بذلك ، واتفق معه الثاني على ارتكابها وساعده ، بأن أمده بالعبوة الناسفة آنفة البيان ، فوقعت الجرائم بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
رابع عشر : المتهمون الرابع والسابع والثامن أيضًا :
(أ) قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه / بسام أحمد جامع ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال القوات المسلحة ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بُعد أخفاها ولصقها المتهم السابع بقطعة مغناطيسية أسفل السيارة الخاصة بالضابط المجني عليه ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم السابع العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول حال تواجد المتهمين الرابع والثامن بمسرح الجريمة للشد من أزره ومراقبة الطريق ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواحهم ، وأحدثوا بالمجني عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان فسبب الانفجار موت المجني عليه / بسام أحمد جامع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
(ج) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بالسيارات المملوكة للمجني عليهم / بسام أحمد جامع ، عمرو محمد عبد الظاهر ، أحمد فتحي عبدالمحسن على النحو المبين بالتحقيقات .
(د) أتلفوا عمدًا أموالًا منقولة ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار تلفيات بالسيارات المملوكة للمجني عليهم / بسام أحمد جامع ، عمرو محمد عبد الظاهر، أحمد فتحي عبدالمحسن ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
خامس عشر : المتهمان الأول والثاني أيضًا : اشتركا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الرابع والسابع والثامن في ارتكاب جنايات القتل والشروع فيه والتخريب العمدي واستعمال المفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند الرابع عشر ، بأن حرضهم الأول على ارتكابها وأصدرا لهم تكليفًا بذلك واتفق معهم الثاني على ارتكابها وساعدهم ، بأن أمدهم بالعبوة الناسفة آنفة البيان ، فوقعت الجرائم بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
سادس عشر : المتهمون من الثاني حتى الخامس والعاشر والحادي عشر أيضًا :
(أ) شرعوا في قتل المجني عليه / جمال سيد راغب - عقيد شرطة بقوات الأمن المركزي - والقوة المرافقة له - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين كوبري الجيزة ، وأعدوا لهذا الغرض عبوتين ناسفتين قاموا بإخفائهما بمحيط كوبري الجيزة ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الخامس العبوتين الناسفتين إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ويراقبون الطريق ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم ، وأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهم بالعلاج ونجاة الآخرين من الموجة الانفجارية ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
(ب) خربوا عمدًا مباني وأملاكًا عامة مخصصة لمصلحة حكومية ، بأن فجروا العبوتين الناسفتين آنفتي البيان بمحيط كوبري الجيزة ، فخربوا السيارتين المملوكتين لوزارة الداخلية تنفيذًا لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات .
(ج) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن فجروا العبوتين الناسفتين آنفتي البيان ، فنجم عن الانفجار تعريض حياة المجني عليهم سالفي الذكر للخطر .
(د) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجروا العبوتين الناسفتين آنفتي البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال منقولة على النحو المبين بالتحقيقات .
سابع عشر : المتهمان الأول والتاسع أيضًا : اشتركا بطرق التحريض والمساعدة مع المتهمين من الثاني حتى الخامس والعاشر والحادي عشر في ارتكاب جنايات الشروع في القتل والتخريب العمدي واستعمال المفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند السادس عشر ، بأن حرضهم الأول على ارتكابها وأصدرا لهم تكليفًا بذلك وساعدهم التاسع ، بأن أمدهم بالدائرتين الكهربائيتين المستخدمتين على العبوتين الناسفتين ، فوقعت الجرائم بناءً على هذا التحريض وتلك المساعدة .
ثامن عشر : المتهمون من الأول حتى الثالث أيضًا :
(أ) شرعوا في قتل المجني عليهم / معتز مالك محمد نجيب ، أحمد عبدالفتاح السيد ، عاصم محمد علي - ضباط وأفراد شرطة - وكريم عبد النبي محمد وأحمد جمال صبحي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المتواجدة بكمين ترعة الإسماعيلية - عبود - ومن يتصادف تواجدهم من المواطنين ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاموا بإخفائها بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط الكمين ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الثالث العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم ، وأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهم بالعلاج ونجاة الآخرين من الموجة الانفجارية ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) خربوا عمدًا مباني وأملاكًا عامة مخصصة لمصلحة حكومية ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان بمحيط كمين ترعة الإسماعيلية - عبود - فخربوا السيارة والدراجة النارية المملوكتين لوزارة الداخلية ومحطة انتظار أتوبيسات هيئة النقل العام وغرفة أمن مركز تبريد ومعادن شبرا تنفيذًا لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات .
(ج) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان فنجم عن الانفجار تعريض حياة المجني عليهم سالفي الذكر للخطر .
(د) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان فأحدث الانفجار ضررًا بأموال ثابتة ومنقولة على النحو المبين بالتحقيقات .
تاسع عشر : المتهم التاسع أيضًا : اشترك بطريق المساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث في ارتكاب جنايات الشروع في القتل والتخريب العمدي واستعمال المفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند الثامن العشر ، بأن أمدهم بالدائرة الكهربائية المستخدمة على العبوة الناسفة آنفة البيان ، فوقعت الجرائم بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
عشرون : المتهمون من الأول حتى الثالث أيضًا :
(أ) شرعوا في قتل المجني عليه / فاروق سامي محمد محمود - ملازم أول شرطة بوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية - والقوة المرافقة له عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المتواجدة بكمين السواح ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاموا بإخفائها بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط الكمين ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الثالث العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم ، وأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهم بالعلاج ونجاة الآخرين من الموجة الانفجارية ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فنجم عن الانفجار تعريض حياة المجني عليهم سالفي الذكر للخطر .
حادي وعشرون : المتهم التاسع أيضًا : اشترك بطريق المساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث في ارتكاب جنايتي الشروع في القتل واستعمال المفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند العشرين ، بأن أمدهم بالدائرة الكهربائية المستخدمة على العبوة الناسفة آنفة البيان ، فوقعت الجريمتان بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
ثاني وعشرون : المتهمان الخامس والسادس أيضًا :
(أ) شرعا في قتل المجني عليهم / أشرف فاروق محمود حسن ، أحمد خليل أمين علي ، محمد حامد عبدالمجيد ، عاطي عبدالرحيم حافظ - ضباط وأفراد شرطة بالإدارة العامة لمرور الجيزة - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل قوات الشرطة القائمة على تنظيم الحالة المرورية بميدان الجلاء بالدقي ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاما بإخفائها بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط ميدان الجلاء ، وتربصا لهم في المكان الذي أيقنا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفرا بهم حتى أوصل المتهم الخامس العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول ، فأحدثا الانفجار قاصدين إزهاق أرواحهم ، وأحدثا بالمجني عليهما الثالث والرابع الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهما بالعلاج ونجاة الآخرين من الموجة الانفجارية ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) خربا عمدًا أملاكًا عامة مخصصة لمصلحة حكومية ، بأن فجرا العبوة الناسفة آنفة البيان بمحيط ميدان الجلاء فخربا لوحة التحكم بإشارات المرور والمنضدة الخاصة بقوات الشرطة بالميدان تنفيذًا لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى .
(ج) استعملا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن فجرا العبوة الناسفة آنفة البيان بمحيط ميدان الجلاء فسبب الانفجار تعريض حياة المجني عليهم سالفي الذكر للخطر .
(د) استعملا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجرا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال ثابتة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالث وعشرون : المتهمان الأول والثاني أيضًا : اشتركا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الخامس والسادس في ارتكاب جنايات الشروع في القتل والتخريب العمدي واستعمال المفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند الثاني والعشرين ، بأن حرضهما الأول على ارتكابها ، وأصدرا لهما تكليفًا بذلك ، واتفق معهما الثاني على ارتكابها وساعدهما ، بأن أمدهما بالعبوة الناسفة آنفة البيان ، فوقعت الجرائم بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
رابع وعشرون : المتهمون من الأول حتى الثالث أيضًا :
(أ) شرعوا في قتل المجني عليهم / محمد ثروت مرسي ، كريم أحمد علي ، إسلام أحمد بيومي - ضباط شرطة بالإدارة العامة لمرور الجيزة - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المتواجدة بقسم مرور محور 26 يوليو، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاموا بإخفائها بالقرب من قسم المرور، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الأول العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواحهم ، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو نجاتهم من الموجة الانفجارية ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) خربوا عمدًا مباني عامة مخصصة لمصلحة حكومية ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان فخربوا قسم المرور تنفيذًا لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى .
(ج) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان بمحيط قسم مرور محور26 يوليو فسبب الانفجار تعريض حياة المجني عليهم للخطر.
(د) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال ثابتة ومنقولة على النحو المبين بالتحقيقات .
(هـ) أتلفوا عمدًا أموالًا منقولة ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار تلفيات بالسيارة المملوكة للمجني عليه / كريم أحمد علي ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
خامس وعشرون : المتهم التاسع أيضًا : اشترك بطريق المساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث في ارتكاب جنايات الشروع في القتل والتخريب العمدي واستعمال المفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند الرابع والعشرين ، بأن أمدهم بالدائرة الكهربائية المستخدمة على العبوة الناسفة آنفة البيان ، فوقعت الجريمتان بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
سادس وعشرون : المتهمون من الثاني حتى الخامس والعاشر أيضًا :
(أ) شرعوا في قتل المجني عليهما / أشرف صلاح عبدالحميد قنديل ، سعيد جمال عبدالعزيز - عريف ومجند شرطة بمعسكر الهرم للأمن المركزي - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المتواجدة بمعسكر الهرم للأمن المركزي ، وأعدوا لهذا الغرض عبوتين ناسفتين قاموا بإخفائهما بمحيط المعسكر وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الثالث العبوتين الناسفتين إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم ، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو نجاة المجني عليهما من الموجة الانفجارية ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) خربوا عمدًا أملاكًا عامة مخصصة لمصلحة حكومية ، بأن فجروا العبوتين الناسفتين آنفتي البيان بمحيط معسكر الهرم للأمن المركزي ، فخربوا سيارة مملوكة لوزارة الداخلية وسور محور26 يوليو تنفيذًا لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى .
(ج) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن فجروا العبوتين الناسفتين آنفتي البيان ، فنجم عن الانفجار تعريض حياة المجني عليهما سالفي الذكر للخطر .
(د) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجروا العبوتين الناسفتين آنفتي البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال منقولة على النحو المبين بالتحقيقات .
سابع وعشرون : المتهمان الأول والتاسع أيضًا : اشتركا بطريقي التحريض والمساعدة مع المتهمين من الثاني حتى الخامس والعاشر في ارتكاب جنايات الشروع في القتل والتخريب العمدي واستعمال المفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند السادس والعشرين ، بأن حرضهم الأول على ارتكابها ، وأصدرا لهم تكليفًا بذلك وساعدهم التاسع ، بأن أمدهم بالدائرتين الكهربائيتين المستخدمتين على العبوتين الناسفتين آنفتي البيان ، فوقعت الجرائم بناءً على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
ثامن وعشرون : المتهمون من الأول حتى الثالث والتاسع :
(أ) شرعوا في قتل المجني عليه / عادل عبدالفتاح متولي وآخرين - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مستقلي أتوبيس هيئة النقل العام رقم ( س أ ر 167) وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاموا بإخفائها بمحيط خط سير الأتوبيس وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الأول العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ويراقبون الطريق ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم ، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهم بالعلاج ونجاة الآخرين من الموجة الانفجارية ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) خربوا عمدًا مباني وأملاكًا عامة مخصصة لمصلحة حكومية ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فخربوا الأتوبيس المملوك لهيئة النقل العام تنفيذًا لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات .
(ج) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فنجم عن الانفجار تعريض حياة المجني عليهم سالفي الذكر للخطر .
(د) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال منقولة على النحو المبين بالتحقيقات .
تاسع وعشرون : المتهمون الرابع والسابع والثامن أيضًا :
(أ) شرعوا في قتل المجني عليهما / أحمد عزت زكي الصواف - نقيب شرطة بالإدارة العامة لمرور الجيزة - ومنى محمد حسن وآخرين - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات -عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة القائمة على تنظيم الحالة المرورية بميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر ومن يتصادف تواجدهم من المواطنين ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاموا بإخفائها أسفل سيارة المجني عليه الأول ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الرابع العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ويراقبون الطريق ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواحهم ، وأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهما بالعلاج ونجاة الآخرين من الموجة الانفجارية ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فنجم عن الانفجار تعريض حياة المجني عليهم سالفي الذكر للخطر .
(ج) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال منقولة على النحو المبين بالتحقيقات .
(د) أتلفوا عمدًا أموالًا منقولة بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار تلفيات بالسيارة المملوكة للمجني عليه / أحمد عزت زكي الصواف ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
ثلاثون : المتهمان الأول والثاني أيضًا : اشتركا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الرابع والسابع والثامن في ارتكاب جنايات الشروع في القتل واستعمال المفرقعات والإتلاف العمدي موضوع الاتهام الوارد بالبند التاسع والعشرين ، بأن حرضهم الأول على ارتكابها ، وأصدر لهم تكليفًا بذلك ، واتفق معهم الثاني على ارتكابها وساعدهم ، بأن أمدهم بالعبوة الناسفة آنفة البيان ، فوقعت الجرائم بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
حادي وثلاثون : المتهمان الثاني والرابع أيضًا :
(أ) شرعا في قتل المجني عليه / إسلام فوزي عبدالحفيظ وآخرين - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة والتي أخفاها ولصقها المتهم السابع بقطعة مغناطيسية أسفل سيارة المجني عليه سالف الذكر ظنًا منه بعمله في وزارة الداخلية ، وتربصا له في المكان الذي أيقنا سلفًا تواجده به ، وما إن ظفرا بهما واستقل سيارته حتى أوصل المتهم الرابع العبوة الناسفة إلكترونيًّا ، فأحدثا الانفجار قاصدين إزهاق أرواحهم ، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركتهم وإسعافهم بالعلاج ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) استعملا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن فجرا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فنجم عن الانفجار تعريض حياة المجني عليهم سالفي الذكر للخطر .
(ج) استعملا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجرا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال منقولة على النحو المبين بالتحقيقات .
(د) أتلفا عمدًا أموالًا منقولة ، بأن فجرا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار تلفيات بالسيارة المملوكة للمجني عليه / إسلام فوزي عبدالحفيظ ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
ثاني وثلاثون : المتهم الأول أيضًا : اشترك بطريق التحريض مع المتهمين الثاني والرابع في ارتكاب جنايات الشروع في القتل واستعمال المفرقعات والإتلاف العمدي موضوع الاتهام الوارد بالبند الحادي والثلاثين ، بأن حرضهما على ارتكابها ، وأصدر لهما تكليفًا بذلك ، فوقعت الجرائم بناءً على ذلك التحريض على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالث وثلاثون : المتهم الرابع أيضًا : شرع في قتل المجني عليه / مصطفى عرفة عفيفي - رقيب شرطة بوحدة مباحث قسم شرطة الشيخ زايد - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله ، وتنفيذًا لمخططه أعد لهذا الغرض سلاحًا ناريًّا " مسدسًا " وتربص له في المكان الذي أيقن سلفًا تواجده به ، وما إن ظفر به حتى أطلق صوبه وابلًا من الأعيرة النارية قاصدًا إزهاق روحه ، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم إحكامه التصويب وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
رابع وثلاثون : المتهمان الأول والثاني أيضًا : اشتركا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الرابع في ارتكاب جناية الشروع في القتل واستعمال المفرقعات والإتلاف العمدي موضوع الاتهام الوارد بالبند الثالث والثلاثين ، بأن حرضه الأول على ارتكابها ، وأصدر له تكليفًاً بذلك ، واتفق معه الثاني على ارتكابها وساعدهم ، بأن أمدهما بالسلاح المبين بالتهمة السابقة ، فوقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
خامس وثلاثون : المتهمون من الأول حتى الثالث والتاسع أيضًا :
(أ) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن فجروا عبوة ناسفة أخفوها بالجزيرة الوسطى لشارع الخليفة الظافر بمدينة نصر ، فنجم عن الانفجار تعريض حياة الناس للخطر .
(ب) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بالسيارة المملوكة للمجني عليه / أحمد محمد عبدالعظيم .
سادس وثلاثون: المتهمان الخامس والسادس أيضًا :
(أ) شرعا في قتل المجني عليه / هشام عبدالعزيز إبراهيم - نقيب شرطة بقوات الأمن المركزي - والقوة المرافقة له عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط ميدان مصطفى محمود بالمهندسين ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاما بإخفائها بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط الميدان ، وتربصا لهم في المكان الذي أيقنا سلفًا تواجدهم به قاصدين إزهاق أرواحهم وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبط العبوة وإبطال مفعولها بمعرفة خبراء المفرقعات وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
(ب) شرعا في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن شرعا في تفجير العبوة الناسفة آنفة البيان ، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبط العبوة وإبطال مفعولها بمعرفة خبراء المفرقعات ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
سابع وثلاثون : المتهمان الأول والثاني أيضًا : اشتركا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الخامس والسادس في ارتكاب جنايتي الشروع في القتل والشروع في استعمال المفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند السادس والثلاثين ، بأن حرضهما الأول على ارتكابهما ، وأصدر لهما تكليفًاً بذلك ، واتفق معهما الثاني على ارتكابهما وساعدهما ، بأن أمدهما بالعبوة الناسفة آنفة البيان ، فوقعت الجريمتان بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
ثامن وثلاثون : المتهمان الرابع والسابع أيضًا :
(أ) شرعا في قتل المجني عليه / سمير رفاعي مصطفى - نقيب شرطة بالإدارة العامة لمرور الجيزة - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة القائمة على تنظيم الحالة المرورية بميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر ، وأعدا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاما بلصقها بقطعة مغناطيسية أسفل سيارة المجني عليه ، وتربصا له في المكان الذي أيقنا سلفًا تواجده به ، وما إن ظفرا به حتى حاول المتهم الرابع تفجير العبوة الناسفة إلكترونيًّا حال تواجد المتهم السابع بمسرح الجريمة للشد من أزره ومراقبة الطريق قاصدين إزهاق روحه ، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو حدوث عطل مفاجئ بالدائرة الإلكترونية للعبوة الناسفة ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) شرعا في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن شرعا في تفجير العبوة الناسفة آنفة البيان ، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو حدوث عطل مفاجئ بالدائرة الإلكترونية للعبوة الناسفة ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
تاسع وثلاثون : المتهمان الأول والثاني أيضًا : اشتركا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الرابع والسابع في ارتكاب جنايتي الشروع في القتل والشروع في استعمال المفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند الثامن والثلاثين ، بأن حرضهما الأول على ارتكابهما ، وأصدر لهما تكليفًا بذلك ، واتفق معهما الثاني على ارتكابهما وساعدهما ، بأن أمدهما بالعبوة الناسفة آنفة البيان ، فوقعت الجريمتان بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
أربعون : المتهمان الرابع والسابع أيضًا :
(أ) شرعا في قتل المجني عليه / محمد عبدالمنعم صلاح الدين - ملازم بالجيش الثاني الميداني - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل ضباط القوات المسلحة ، وأعدا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاما بلصقها بقطعة مغناطيسية أسفل سيارة المجني عليه ، وتربصا له في المكان الذي أيقنا سلفًا تواجده به ، وما إن ظفرا به حتى حاول المتهم السابع تفجير العبوة الناسفة إلكترونيًّا حال تواجد المتهم الرابع بمسرح الجريمة للشد من أزره ومراقبة الطريق قاصدين إزهاق روحه ، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو حدوث عطل مفاجئ بالدائرة الإلكترونية للعبوة الناسفة ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) شرعا في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن شرعا في تفجيرالعبوة الناسفة آنفة البيان ، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو حدوث عطل مفاجئ بالدائرة الإلكترونية للعبوة الناسفة ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
حادي وأربعون : المتهمان الأول والثاني أيضًا : اشتركا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الرابع والسابع في ارتكاب جنايتي الشروع في القتل والشروع في استعمال المفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند الأربعين ، بأن حرضهما الأول على ارتكابهما ، وأصدر لهما تكليفًا بذلك ، واتفق معهما الثاني على ارتكابهما وساعدهما ، بأن أمدهما بالعبوة الناسفة آنفة البيان ، فوقعت الجريمتان بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
ثاني وأربعون : المتهم السادس : تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات ، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، وقاومه بالقوة والعنف ، بأن تعدى بالضرب على المجني عليه / محمود علي أحمد - أمين شرطة بالإدارة العامة لمرور الجيزة - حال محاولة ضبطه إثر تفجيره نقطة مرور ميدان الجلاء بالدقي على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالث وأربعون : المتهمون من الأول حتى الثامن عشر أيضًا : حازوا وأحرزوا مفرقعات وموادًا تعتبر في حكم المفرقعات " ثلاثي نيتروتولين المفرقعة T.N.T ، ثلاثي الأستيون ، ثلاثي البروكسيد ، نترات الأمونيوم النقية ، مفرقع الأنفو " وقنابل شديدة الانفجار وأجهزة وأدوات تستخدم في تفجيرها ( لوحات إلكترونية ، دوائر تفجير كهربائية ، أجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة للتفجير ) بدون ترخيص من الجهة المختصة وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .
رابع وأربعون : المتهمون الأول والثاني والرابع والثامن والأخير أيضًا :
(أ) حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخنًا " مسدسًا " بدون ترخيص من الجهة المختصة وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .
(ب) حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .
خامس وأربعون : المتهمون من الأول حتى الثالث والسادس والتاسع والثالث عشر ومن الخامس عشر حتى الثامن عشر أيضًا : صنعوا مفرقعات " قنابل شديدة الانفجار " بدون ترخيص من الجهة المختصة وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .
سادس وأربعون : المتهمون من الأول حتى الثالث والتاسع ومن الثالث عشر حتى الثامن عشر : أمدوا جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أغراضها ، بأن قدموا للجماعة – موضوع بند الاتهام أولًا – سلاحًا ناريًا مششخنًا وذخائر ، قنابل شديدة الانفجار ، مواد مفرقعة ، وأدوات تستخدم في تصنيعها ، ودوائر تفجير كهربائية ، أجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة للتفجير والأموال اللازمة لشرائها ولاستئجار المقار التنظيمية والمستغلة في تصنيع العبوات الناسفة وإيواء عناصر التنظيم .
وبأنهم في غضون الفترة من شهر أكتوبر سنة 2014 حتى 31 من مايو سنة 2015 بمحافظتي القاهرة والجيزة :
أولًا : المتهم الأول :
(أ) قتل وآخرون مجهولون عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليهما / محمد عادل أحمد محمد ، أحمد سعيد فوزي ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط دار القضاء العالي ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بعد أمدهم بها المتهم المتوفى / همام محمد أحمد عطية ، قاموا بإخفائها بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط دار القضاء العالي ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الأول العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ولتأمين طريق هروبه ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواحهم وأحدثوا بالمجني عليهما سالفي الذكر الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
(ب) شرع وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه / حاتم عفيفي عبد الباسط
- رائد شرطة بقسم شرطة الأزبكية - والقوة المرافقة له - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - وتامر بركة محروس وآخرين - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط دار القضاء العالي ومن يتصادف تواجدهم من المواطنين ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاموا بإخفائها بمحيط دار القضاء العالي ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الأول العبوة الناسفة آنفة البيان باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم ، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهم بالعلاج ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
(ج) خرب وآخرون مجهولون عمدًا مبانٍ وأملاكًا عامة مخصصة لمصلحة حكومية ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان بمحيط دار القضاء العالي ، فخربوا السور الحديدي وأحد النوافذ الزجاجية لدار القضاء العالي والسيارات المملوكة لمحكمة النقض وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات .
(د) استعمل وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان فسبب الانفجار موت المجني عليهما / محمد عادل أحمد محمد ، أحمد سعيد فوزي وتعريض حياة المجني عليهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات .
(ه) استعمل وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان فأحدث الانفجار ضررًا بأموال ثابتة ومنقولة.
(و) أتلف وآخرون مجهولون عمدًا أموالًا منقولة ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار تلفيات بالسيارات المملوكة للمجني عليهم المبينة أسماؤهم بالتحقيقات ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا : المتهم الأول أيضًا :
(أ) قتل وآخرون مجهولون عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه / ضياء فتحي فتوح - نقيب شرطة بإدارة المفرقعات - بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط قسم شرطة الطالبية ومن يتصادف تواجدهم من المواطنين ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بعد أمدهم بها المتهم المتوفى / همام محمد أحمد عطية ، قاموا بإخفائها بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط قسم شرطة الطالبية ، وما إن شرع المجني عليه في إبطال مفعول العبوة الناسفة حتى انفجرت ، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) شرع وآخرون مجهولون وآخر توفي في قتل المجني عليه / أسامة محمد سليمان وآخرين - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط قسم شرطة الطالبية ومن يتصادف تواجدهم من المواطنين ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاموا بإخفائها بمحيط القسم ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الأول العبوة الناسفة آنفة البيان باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم ، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهم بالعلاج ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ج) استعمل وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان فسبب الانفجار موت المجني عليه / ضياء فتحي فتوح وتعريض حياة باقي المجني عليهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثًا : المتهم الثاني : اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخرين مجهولين وآخر توفي في ارتكاب الجنايات موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا ، بأن اتفق معهم الثاني على ارتكابها وساعدهم ، بأن قام برصد قسم شرطة الطالبية وأماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط القسم ، فوقعت الجرائم بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعًا : المتهمون من الثاني حتى الرابع حال كون المتهم الثالث خاضعًا لأحكام قانون الطفل : قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه/ أيمن سيد سالم - مجند بقوات أمن الجيزة - بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط سفارة الكونغو ، وأعدوا لهذا الغرض سلاحين ناريين ودراجة نارية ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أمطره المتهم الثاني بوابل من الأعيرة النارية حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ويراقبون الطريق قاصدين إزهاق روحه ، وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها وهي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان : شرعوا في قتل المجني عليه / علي ربيع السيد - مجند بقوات أمن الجيزة - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط سفارة الكونغو ، وأعدوا لهذا الغرض سلاحين ناريين ودراجة نارية ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أمطره المتهم الثاني بوابل من الأعيرة النارية حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ويراقبون الطريق ، فأحدثوا بالمجني عليه إصابته قاصدين إزهاق روحه ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه وإسعافه بالعلاج ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
خامسًا : المتهم الأول أيضًا :
(أ) اشترك وآخر متوفي بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في قتل المجني عليه / مصطفى أحمد فؤاد شميس - نقيب شرطة - والقوة المرافقة له عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعدهم ، بأن أمدهم المتهم للأول بمعلومات عن أماكن ومواقيت تمركز قوات الشرطة بمحيط قسم شرطة عين شمس ، وأمدهم المتوفى بعبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بعد ، فعقدوا العزم وبيتوا النية على قتل تلك القوات ، وزرعوا العبوة الناسفة بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المجهول العبوة الناسفة آنفة البيان باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره قاصدين إزهاق أرواحهم ، فأحدثوا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي ، كما وقعت بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
(ب) اشترك وآخر متوفي بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في الشروع في قتل المجني عليه / ربيع عبدالعظيم محمد - مجند شرطة - وآخرين - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعدهم ، بأن أمدهم المتهم الأول بمعلومات عن أماكن ومواقيت تمركز قوات الشرطة بمحيط قسم شرطة عين شمس ، وأمدهم المتوفى بعبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بعد ، فعقدوا العزم وبيتوا النية على قتل تلك القوات ، وزرعوا العبوة الناسفة بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المجهول العبوة الناسفة آنفة البيان باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره قاصدين إزهاق أرواحهم ، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهم بالعلاج ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي كما وقعت بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
(ج) اشترك وآخر متوفي بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في ارتكاب جناية استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعداهم ، بأن أمدهم المتهم للأول بمعلومات عن أماكن ومواقيت تمركز قوات الشرطة بمحيط قسم شرطة عين شمس ، وأمدهم المتوفى بالعبوة الناسفة وفجروها ، فسبب الانفجار موت المجني عليه / مصطفى أحمد فؤاد شميس وتعريض حياة الآخرين للخطر ، وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
(د) اشترك وآخر متوفي بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في ارتكاب جناية استعمال المفرقعات استعمالًا يعرض أموال الغير للخطر، بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعداهم ، بأن اتفقا معهم على ارتكابها وفجروا العبوة الناسفة ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال منقولة وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
(ه) اشترك وآخر متوفي بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في ارتكاب جناية التخريب العمدي لأملاك عامة ، بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعداهم ، بأن اتفقا معهم على ارتكابها وفجروا العبوة الناسفة آنفة البيان بمحيط قسم شرطة عين شمس السيارات المملوكة لوزارة الداخلية وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي ، كما وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
(و) اشترك وآخر متوفي بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في ارتكاب جناية الإتلاف العمدي لأموال الغير، بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعداهم ، بأن اتفقا معهم على ارتكابها ، وفجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار تلفيات بالسيارات المبينة بالتحقيقات ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي كما وقعت بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
سادسًا : المتهم السادس :
(أ) شرع وآخر متوفي وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه / هشام عبدالسميع محمد - عميد شرطة ومفتش بقطاع غرب بمديرية أمن القاهرة - وعلي محمد علي وآخرين - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط دار القضاء العالي ومن يتصادف تواجدهم من المواطنين ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاموا بإخفائها بمحيط دار القضاء العالي ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم المتوفي العبوة الناسفة آنفة البيان باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم ، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهم بالعلاج ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
(ب) استعمل وآخر متوفي وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فسبب الانفجار تعريض حياة المجني عليهم للخطر .
(ج) استعمل وآخر متوفي وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال ثابتة ومنقولة .
(د) أتلف وآخر متوفي وآخرون مجهولون عمدًا أموالًا منقولة ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار تلفيات بالسيارة المملوكة للمجني عليه / محمد مجدي محمد عبدالمقصود ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
سابعاً : المتهم السادس :
(أ) شرع وآخر متوفي وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه / ضياء الدين محمد عبد الستار - رائد شرطة بالإدارة العامة للمساعدات الفنية - والقوة المرافقة له - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - ورامي عبدالجواد علي وآخرين - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة القاهرة ومن يتصادف تواجدهم من المواطنين ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاموا بإخفائها بمحيط الجامعة ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم المتوفي العبوة الناسفة آنفة البيان باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ولتأمين هروبه ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم ، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهم بالعلاج ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) استعمل وآخر متوفي وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فسبب الانفجار تعريض حياة المجني عليهم للخطر .
(ج) استعمل وآخر متوفي وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال ثابتة ومنقولة .
ثامنًا: المتهمان السادس والسابع :
(أ) شرعا وآخر توفي وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه/ إبراهيم محمد إبراهيم - رائد شرطة بقطاع الأمن المركزي - والقوة المرافقة له - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة حلوان ومن يتصادف تواجدهم من المواطنين ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاموا بإخفائها بمحيط الجامعة ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم السادس العبوة الناسفة آنفة البيان باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ولتأمين هروبه فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم وأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو نجاتهم من الموجة الانفجارية ومداركة المصابين وإسعافهم بالعلاج ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
ب) استعملا وآخر متوفي وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان فسبب الانفجار تعريض حياة المجني عليهم للخطر.
تاسعاً : المتهمان السادس والسابع أيضًا :
(أ) شرعا وآخر متوفي وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه / أمجد محمد إبراهيم - عميد شرطة مأمور قسم شرطة مصر القديمة - والقوة المرافقة له - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط كلية طب الأسنان القصر العيني ومن يتصادف تواجدهم من المواطنين ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاموا بإخفائها بمحيط الكلية ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم السابع العبوة الناسفة آنفة البيان باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ولتأمين هروبه فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو نجاتهم من الموجة الانفجارية ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) استعملا وآخر متوفي وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فسبب الانفجار تعريض حياة المجني عليهم للخطر .
عاشرًا : المتهمان الأول و الخامس :
(أ) شرعا وآخر متوفي في قتل المجني عليه / خالد كمال محمود عبد السلام - مقدم شرطة بإدارة الحماية المدنية - والقوة المرافقة له - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة عين شمس ومن يتصادف تواجدهم من المواطنين ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاموا بإخفائها بمحيط الجامعة ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتوفي العبوة الناسفة آنفة البيان باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ولتأمين هروبه ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم وأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهم بالعلاج ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) خربا وآخر متوفي عمدًا مبانٍ وأملاكًا عامة مخصصة لمصلحة حكومية ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان بمحيط جامعة عين شمس ، فخربوا السور الحديدي لمستشفى الجامعة تنفيذًا لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى .
(ج) استعملا وآخر متوفي وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فسبب الانفجار تعريض حياة المجني عليهم للخطر .
(د) استعملا وآخر متوفي وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال ثابتة ومنقولة .
حادي عشر : المتهم الأول أيضًا :
(أ) شرع وآخر مجهول في قتل المجني عليه / محمود عبد الرحمن إبراهيم - عميد شرطة ومفتش بقطاع شمال بمديرية أمن القاهرة - والقوة المرافقة له - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط قصر القبة ، وأعدا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاما بإخفائها بمحيط القصر ، وتربصا لهم في المكان الذي أيقنا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفرا بهم حتى أوصل المجهول العبوة الناسفة آنفة البيان باستخدام هاتف محمول حال تواجد المتهم الأول بمسرح الجريمة يشد من أزره ولتأمين هروبه ، فأحدثا الانفجار قاصدين إزهاق أرواحهم ، وأحدثا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهم بالعلاج ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
(ب) استعمل وآخر مجهول المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن فجرا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فسبب الانفجار تعريض حياة المجني عليهم للخطر .
ثاني عشر: المتهم الأول أيضًا :
(أ) شرع وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه / إبراهيم محمد إبراهيم وآخرين
- مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط ممر بهلر بوسط البلد بالقاهرة ومن يتصادف تواجدهم من المواطنين ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاموا بإخفائها بمحيط تمركز القوات ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفرا بهم حتى أوصل المجهول العبوة الناسفة آنفة البيان باستخدام هاتف محمول حال تواجد المتهم الأول وباقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ولتأمين هروبه ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواحهم ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو نجاة المجني عليهم من الموجة الانفجارية ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) استعمل وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فسبب الانفجار تعريض حياة المجني عليهم للخطر .
(ج) استعمل وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال ثابتة على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالث عشر : المتهمان الأول والخامس أيضًا :
(أ) شرعا وآخرون مجهولون في قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط سينما رادوبيس بشارع الهرم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة أمدهم بها المتهم المتوفي قاموا بإخفائها بالقرب من المكان المعتاد لتمركز القوات بمحيط السينما ، وتربصوا لهم فيه قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط العبوة وإبطال مفعولها ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
(ب) شرعا وآخرون مجهولون في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن شرعوا في تفجير العبوة الناسفة آنفة البيان ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط العبوة وإبطال مفعولها ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
(ج) شرعا وآخرون مجهولون في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، بأن شرعوا في تفجير العبوة الناسفة آنفة البيان ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط العبوة وإبطال مفعولها ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
رابع عشر : المتهم الأول أيضًا :
(أ) شرع وآخرون مجهولون في قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط مستشفى الهرم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة أمدهم بها المتهم المتوفي قاموا بإخفائها بالقرب من المكان المعتاد لتمركز القوات بمحيط المستشفى وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط العبوة وإبطال مفعولها ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
(ب) شرع وآخرون مجهولون في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن شرعوا في تفجير العبوة الناسفة آنفة البيان ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط العبوة وإبطال مفعولها ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
(ج) شرع وآخرون مجهولون في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، بأن شرعوا في تفجير العبوة الناسفة آنفة البيان ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط العبوة وإبطال مفعولها ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
خامس عشر : المتهم الأول أيضًا :
(أ) شرع وآخر مجهول في قتل المجني عليه / علاء حمدي محمد - نقيب شرطة بإدارة مباحث القاهرة - ومحمود عطية جابر عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط مجلس الوزراء ومن يتصادف تواجدهم من المواطنين ، وأعدا لهذا الغرض عبوة ناسفة أمدهما بها المتهم المتوفي ، وتربصا لهم في المكان الذي أيقنا سلفًا تواجدهم به قاصدين إزهاق أرواحهم ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المتهم الأول متلبسًا بارتكاب الجريمة وبحوزته العبوة الناسفة أثناء محاولة إخفائها بمحيط مجلس الوزراء وفرار المجهول هربًا ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) شرع وآخر مجهول في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن شرعا في تفجير العبوة الناسفة آنفة البيان ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبط المتهم الأول متلبسًا بارتكابها وفرار المجهول هربًا ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
(ج) شرع وآخر مجهول في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، بأن شرعا في تفجير العبوة الناسفة آنفة البيان ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المتهم الأول متلبسًا بارتكابها وفرار المجهول هربًا ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
سادس عشر : المتهم الحادي عشر أيضًا :
(أ) شرع والمتهمون الثاني والثالث والتاسع - بأمر الإحالة الأصلي - وآخر متوفي في قتل المجني عليه / عادل عبد الفتاح متولي وآخرين - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مستقلي أتوبيس هيئة النقل العام رقم ( س أ ر 167) وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاموا بإخفائها بمحيط خط سير الأتوبيس ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم المتوفى العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ويراقبون الطريق ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم ، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهم بالعلاج ونجاة الآخرين من الموجة الانفجارية ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
(ب) خرب والمتهمون الثاني والثالث والتاسع - بأمر الإحالة الأصلي - وآخر متوفي عمدًا أملاكًا عامة مخصصة لمصلحة حكومية ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فخربوا الأتوبيس المملوك لهيئة النقل العام تنفيذًا لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى .
(ج) استعمل والمتهمون الثاني والثالث والتاسع - بأمر الإحالة الأصلي - وآخر متوفي المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فنجم عن الانفجار تعريض حياة المجني عليهم سالفي الذكر للخطر .
(د) استعمل والمتهمون الثاني والثالث والتاسع - بأمر الإحالة الأصلي - وآخر متوفي المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال منقولة على النحو المبين بالتحقيقات .
سابع عشر : المتهمون الثاني والرابع والخامس أيضًا : سرقوا المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفًا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه / يوسف حنا عبيد ، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه حال حمل المتهمين الثاني والخامس لأسلحة نارية ، بأن اقتحما صيدليته ، وأشهرا أسلحتهما في مواجهته حال تواجد المتهم الرابع بمسرح الجريمة يشد من أزرهما ويراقب الطريق لهما ، وقد تمكنوا بتلك الطريقة من إتمام السرقة على النحو المبين بالتحقيقات .
ثامن عشر : المتهمون الثاني والرابع والخامس أيضًا : سرقوا الهاتف المحمول المبين وصفًا بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه / أيمن حليم حكيم ، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه حال حمل المتهمين الثاني والخامس لأسلحة نارية ، بأن اقتحما صيدليته وأشهرا أسلحتهما في مواجهته حال تواجد المتهم الرابع بمسرح الجريمة يشد من أزرهما ويراقب الطريق لهما ، وقد تمكنوا بتلك الطريقة من إتمام السرقة على النحو المبين بالتحقيقات .
تاسع عشر : المتهمون من الثاني حتى الخامس أيضًا :
(أ) حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخنًا " مسدسًا " بدون ترخيص من الجهة المختصة وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام .
(ب) حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .
عشرون : المتهمون السادس عشر والسابع عشر والتاسع عشر :
(أ) صنعوا وأصلحوا أسلحة نارية غير مششخنة والمبينة وصفًا بالتحقيقات بدون ترخيص من الجهة المختصة وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .
(ب) حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة والمبينة وصفًا بالتحقيقات بدون ترخيص من الجهة المختصة وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ج) صنعوا أشياء تعتبر أسلحة نارية ، بأن صنعوا كواتم صوت معدة للتركيب على الأسلحة الآلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .
(د) حازوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة البيان بدون ترخيص من الجهة المختصة وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .
حادي وعشرون : المتهمون الأول والثاني والخامس والسادس والسابع ومن الحادي عشر حتى الثالث عشر: حازوا وأحرزوا مفرقعات وموادًا تعتبر في حكم المفرقعات " ثلاثي نيتروتولين المفرقعة T.N.T ، ثلاثي الأستيون ، ثلاثي البروكسيد ، نترات الأمونيوم النقية ، مفرقع الأنفو" وقنابل شديدة الانفجار وأجهزة وأدوات تستخدم في تفجيرها ( لوحات إلكترونية ، دوائر تفجير كهربائية ، أجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة للتفجير ) بدون ترخيص من الجهة المختصة وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .
ثاني وعشرون : المتهمون السادس ومن الحادي عشر حتى الثالث عشر أيضًا : صنعوا مفرقعات " قنابل شديدة الانفجار" بدون ترخيص من الجهة المختصة وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ثالث وعشرون : المتهم العاشر : التحق وتلقى تدريبات بمنظمة إرهابية مقرها خارج البلاد بغير إذن الجهة المختصة ، بأن التحق بتنظيم جبهة النصرة الإسلامي بسوريا ، وتلقى تدريبات على استخدام الأسلحة النارية ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها .
رابع وعشرون : المتهمون من الأول حتى الخامس والسادس والسابع ومن الثاني عشر حتى الرابع عشر والسادس عشر والسابع عشر والتاسع عشر أيضًا : أمدوا جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أغراضها ، بأن قدموا للجماعة – موضوع بند الاتهام أولًا – قنابل شديدة الانفجار ، موادًّا مفرقعة ، وأدوات تستخدم في تصنيعها ، ودوائر تفجير كهربائية ، أجهزة تحكُّم عن بُعد متصلة بهواتف محمولة للتفجير ، وأسلحة نارية وذخائر ، والأموال اللازمة لشرائها ، ومعلومات وبيانات عن مواقع أكمنة أمنية وأعداد قواتها وعدتها على النحو المبين بالتحقيقات .
خامس وعشرون : المتهمون جميعًا أيضًا حال كون المتهم الثالث خاضعًا لأحكام قانون الطفل : انضموا إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين ، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وهي جماعة أجناد مصر التي تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه ، وتغيير نظام الحكم بالقوة ، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة ، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم ، واستحلال أموالهم ، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .
كما أنهم في غضون الفترة من سنة 2014 حتى 3 من أكتوبر سنة 2016 بمحافظتي القاهرة والجيزة :
أولًا : المتهمون جميعًا : انضموا إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين ، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وهي جماعة أجناد مصر التي تدعو إلى تكفير الحاكم والخروج عليه ، وتغيير نظام الحكم بالقوة ، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة ، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم ، واستحلال أموالهم ، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر ، وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تنفيذ أغراضها .
ثانيًا : المتهم الأول أيضًا :
(1) قتل وآخر سبق إحالته وآخرون مجهولون عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليهما / محمد عادل أحمد محمد ، أحمد سعيد فوزي ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط دار القضاء العالي ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بعد أمدهم بها المتهم المتوفى / همام محمد أحمد عطية ، قاموا بإخفائها بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط دار القضاء العالي ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم السابق إحالته العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ولتأمين طريق هروبه ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواحهم ، وأحدثوا بالمجني عليهما سالفي الذكر الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
(2) شرع وآخر سبق إحالته وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه / حاتم عفيفي عبدالباسط - رائد شرطة بقسم شرطة الأزبكية - والقوة المرافقة له - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - وتامر بركة محروس وآخرين - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط دار القضاء العالي ومن يتصادف تواجدهم من المواطنين ، وأعدوا لهذا الغرض العبوة الناسفة آنفة البيان باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم ، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهم بالعلاج ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(3) خرب وآخر سبق إحالته وآخرون مجهولون عمدًا مباني وأملاكًا عامة مخصصة لمصلحة حكومية ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان بمحيط دار القضاء العالي ، فخربوا السور الحديدي وأحد النوافذ الزجاجية لدار القضاء العالي والسيارات المملوكة لمحكمة النقض وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات .
(4) استعمل وآخر سبق إحالته وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فسبب الانفجار موت المجني عليهما / محمد عادل أحمد محمد ، أحمد سعيد فوزي وتعريض حياة المجني عليهم للخطر .
(5) استعمل وآخر سبق إحالته وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال ثابتة ومنقولة .
(6) أتلف وآخر سبق إحالته وآخرون مجهولون عمدًا أموالًا منقولة ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار تلفيات بالسيارات المملوكة للمجني عليهم المبينة أسماؤهم بالتحقيقات ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(7) اشترك بطريق الاتفاق مع آخرين مجهولين في الشروع في قتل المجني عليه / علاء محمد شفيق - عقيد شرطة بالأمن المركزي - والقوة المرافقة له - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - وسمر حسن خليفة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن اتفق معهم على ارتكابها والمكان الملائم لزرع العبوة الناسفة لإحداث أكبر قدر من الخسائر في قوات الشرطة المتمركزة بمحيط ميدان الألف مسكن ، فعقدوا العزم وبيتوا النية على قتل تلك القوات ، وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق .
(8) اشترك بطريق الاتفاق مع آخرين مجهولين في ارتكاب جناية استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق.
(9) اشترك بطريق الاتفاق مع آخرين مجهولين في ارتكاب جناية استعمال المفرقعات استعمالًا يعرض أموال الغير للخطر ، بأن اتفق معهم على ارتكابها ، وأحدث الانفجار ضررًا بأموال ثابتة ومنقولة ، وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
(10) اشترك بطريق الاتفاق مع آخرين مجهولين في ارتكاب جناية إتلاف مسجد الصفا بمنطقة الألف مسكن ، بأن اتفق معهم على ارتكابها ، وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق .
(11) اشترك بطريق الاتفاق مع آخرين مجهولين في ارتكاب جناية الإتلاف العمدي لأموال الغير، بأن اتفقا معهم على ارتكابها ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي كما وقعت بناءً على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
(12) اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في الترويج لأغراض جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ، بأن اتفق مع قيادي الجماعة المتوفي / همام محمد أحمد عطية
- حركي/ جمال - وعضوها / أحمد محمد أحمد النجار - حركي/ مالك الأمير عطا - على بث شرح الأغراض وأساليب جماعة أجناد مصر وتأصيل شرعي لتلك الأساليب على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" بشبكة الانترنت ، وساعدهما بأن شارك في وضع وصياغة ذلك الشرح ، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
ثالثًا : المتهم الثاني أيضًا :
(1) اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجنايات موضوع الاتهام الوارد بالبنود من 1 حتى 6 بالبند ثانيًا ، بأن اتفق مع المتهمين على ارتكابها وساعدهم ، بأن قام برصد أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط دار القضاء العالي وأمد قيادي الجماعة المتوفي بما أسفر عنه الرصد ، فوقعت الجرائم بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
(2) شرع وآخرون أحدهم سبق إحالته والآخر متوفي والثالث مجهول في قتل المجني عليه / إبراهيم محمد إبراهيم وآخرين - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط ممر بهلر بوسط البلد بالقاهرة ومن يتصادف تواجدهم من المواطنين ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة أمدهم بها قيادي الجماعة المتوفي ، وقاموا بإخفائها بمحيط تمركز القوات ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفرا بهم حتى أوصل المتهم / أحمد محمد أحمد النجار - حركي/ مالك الأمير عطا - العبوة الناسفة آنفة البيان باستخدام هاتف محمول حال تواجد المتهم الثاني وباقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ولتأمين هروبه ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواحهم ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو نجاة المجني عليهم من الموجة الانفجارية ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(3) استعمل وآخرون أحدهم سبق إحالته والآخر متوفي والثالث مجهول المفرقعات مما عرض حياة الناس للخطر ، بأن فجروا عبوة ناسفة مما نجم عنه تعريض حياة المجني عليهم للخطر .
(4) استعمل وآخرون أحدهم سبق إحالته والآخر متوفي والثالث مجهول المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال ثابتة ومنقولة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقًا للقيود والأوصاف الواردة بأوامر الإحالة .
وادعى المجني عليهم / محمد مجدي عبد المقصود ، ومحمد حسني شمردل ، ومحمود عبد الرحمن إبراهيم ، خالد كمال محمود مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة - بعد ضم أمري الإحالة الثاني والثالث إلى الأول ليصدر فيهم حكم واحد - قررت في 8 من أكتوبر سنة 2017 وبإجماع الآراء إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مُفتى الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن المتهمين :
1 - بلال إبراهيم صبحي فرحات 2 - محمد صابر رمضان نصر
3 - جمال زكى عبد الرحيم سعد 4 - عبد الله السيد محمد السيد
5 - ياسر محمد أحمد محمد خضر 6 - سعد عبد الرؤوف سعد محمد
7 - محمد أحمد توفيق حسن 8 - محمد عادل عبد الحميد حسن
9 - محمد حسن عز الدين محمد حسن 10 - تاج الدين مؤنس محمد محمد
11 - محمود صابر رمضان نصر 12 - سمير إبراهيم سعد مصطفى
13 - إسلام شعبان شحاتة سليمان ، وحددت جلسة 7 من ديسمبر سنة 2017 للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة قضت المحكمة عملًا بالمواد 40/ أولًا ، ثانيًا ، 41/1 ، 45 ، 46/1 ، 2 ، 86 ، 86 مكررًا/1 ، 2 ، 3 ، 86 مكررًا أ /1 ، 2 ، 3 ، 86 مكررًا د ، 88 مكررًا ج ، 88 مكررًا د ، 90 ، 102/ أ،ج،د،ه ،160/1 ، 2 ، 230 ، 231 ، 232 ، 234/2 ، 3 ، 235 ، 314/1 ، 361 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 2، 6 ، 12 ، 26/1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 28/2 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل ، والجدول رقم 2 ، والبند أ من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول ، والبنود أرقام 10 ، 20 ، 60 ، 71 ، 79 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 ، والمادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بشأن الطفل حضوريًا لجميع المتهمين :
أولًا : بمعاقبة كل من : بلال إبراهيم صبحي فرحات ، محمد صابر رمضان نصر ، جمال زكى عبد الرحيم سعد ، عبد الله السيد محمد السيد ، ياسر محمد أحمد محمد خضر ، سعد عبد الرؤوف سعد محمد ، محمد أحمد توفيق حسن ، محمد عادل عبد الحميد حسن ، محمد حسن عز الدين محمد حسن ، محمود صابر رمضان نصر ، سمير إبراهيم سعد مصطفى ، إسلام شعبان شحاته سليمان ، تاج الدين مؤنس محمد محمد حميدة وبإجماع الآراء بالإعدام شنقًا عما أسند إليهم .
ثانيًا : بمعاقبة كلٍّ من : حسام علي فرغلي علي ، أحمد نبيل السيد محمد ، خالد أحمد سامى محمد كشك ، محمد أشرف فتح أحمد سليم ، محمد عبد الحق محمد راغب منصور ، ربيع عادل حسن عبد الحميد ، عمر عبده عطية عبد الدايم ، أحمد مدحت محمد طلبه ، حسين حسن عز الدين محمد حسن ، محمد أحمد عبد العليم محمد ، جهاد ياسر السيد على ، عبد الله على حسين على ، سامح عبد الحليم دياب حسن ، مدنى إبراهيم آدم حنفى ، سعيد سعد الدين يوسف السيد ، أسامة جبريل ثابت على ، عبد الرحمن عبد الجواد عبد المجيد بالسجن المؤبد عما أسند إليهم .
ثالثًا : بمعاقبة / السيد السيد عطا محمد مرسى بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا ، وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه .
رابعًا : بمعاقبة / أبوبكر أحمد رمضان يوسف بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا عما أسند إليه .
خامسًا : بمعاقبة كل من : مصطفى عبد الرحمن توفيق أحمد ، طه عز الدين همام مصطفى ، كريم خالد سيد أحمد ، أحمد محمد عبد الله تغيان ، يوسف مصطفى عوني نعمان حسين ، رمضان محمد علي محمد أبو النجا ، إسلام كحيل محمد فايز بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم .
سادسًا : إلزام المتهمين جميعاً عدا المتهم / أبو بكر أحمد رمضان يوسف بالمصاريف الجنائية وبمصادرة جميع المضبوطات .
سابعًا : بإلزام المتهمين جميعًا عدا المتهم الحدث / أبو بكر أحمد رمضان يوسف بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ وقدره عشرة آلاف وواحد جنيه لكل منهم على سبيل التعويض المؤقت ، وألزمتهم بمصاريف الدعوى المدنية شاملة أتعاب المحاماة .
ثامنًا : بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم / همام محمد أحمد عطية لوفاته .
تاسعًا : ببراءة كل من : محمد جمال سعد عبد الحميد ، أحمد عبد الرحمن على عبد السلام ، عبد الرحمن كمال عمر محمود ، ياسين عبد المنجى البرعي شحاتة ، سيد حسن على مرسى مما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه / محمد حسن عز الدين محمد في هذا الحكم بطريق النقض في 13 من ديسمبر سنة 2017 ، وطعن المحكوم عليه / تاج الدين مؤنس محمد محمد في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من الشهر ذاته ، وطعن المحكوم عليهما / طه عز الدين همام مصطفى ، أحمد محمد عبد الله تغيان في هذا الحكم بطريق النقض في الأول من يناير سنة 2018 ، وطعن المحكوم عليه / سعد عبد الرؤوف سعد محمد في هذا الحكم بطريق النقض في 17 من الشهر ذاته ، وطعن المحكوم عليهم / محمد صابر رمضان نصر ، جمال زكى عبد الرحيم سعد ، عبد الله السيد محمد السيد ، ياسر محمد أحمد محمد خضير ، سعد عبد الرؤوف سعد محمد ، محمد أحمد توفيق حسن ، سمير إبراهيم سعد مصطفى ، حسام علي فرغلي علي ، أحمد نبيل السيد محمد ، خالد أحمد سامي محمد ، محمد أشرف فتحي أحمد ، محمد عبد الحق محمد راغب ، ربيع عادل حسن عبد الحميد ، عمر عبده عطية عبد الدايم ، أحمد مدحت محمد طلبه ، إسلام شعبان شحاتة سليمان ، محمد عادل عبد الحميد حسن ، أبو بكر أحمد رمضان يوسف ، حسين حسن عز الدين محمد ، محمد أحمد عبد العليم محمد ، جهاد ياسر السيد علي ، مصطفى عبد الرحمن توفيق ، عبد الله علي حسين علي ، سامح عبد الحليم دياب حسن ، عبد الرحمن عبد الجواد عبد المجيد ، كريم خالد سيد أحمد ، مدني إبراهيم آدم حنفي ، سعيد سعد الدين يوسف ، أسامة جبريل ثابت علي ، يوسف مصطفى عوني نعمان ، رمضان محمد علي محمد
أبو النجا في هذا الحكم بطريق النقض في 27 من الشهر ذاته ، وطعن المحكوم عليه / إسلام كحيل محمد فايز في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من الشهر ذاته ، وطعن المحكوم عليه / السيد السيد عطا محمد مرسي في هذا الحكم بطريق النقض في 3 ، 4 من فبراير من العام ذاته ، وطعن المحكوم عليهما / بلال إبراهيم صبحي فرحات ، محمود صابر رمضان نصر في هذا الحكم بطريق النقض في 4 من فبراير من العام ذاته ، كما طعن المحكوم عليه / سمير إبراهيم سعد مصطفى في هذا الحكم بطريق النقض في 5 من الشهر ذاته ، وأودعت ثمانٍ وعشرون مذكرة بأسباب الطعن بالنقض الأولى في 28 من يناير سنة 2018 عن الطاعن / تاج الدين مؤنس محمد محمد موقع عليها من المحامي / مصطفى فتحي مصطفى السيد ، والثانية في 29 من الشهر ذاته عن الطاعنين / أحمد مدحت محمد طلبه ، جهاد ياسر السيد علي ، عبد الله علي حسين علي ، عبد الرحمن عبد الجواد عبد المجيد ، يوسف مصطفى عوني نعمان موقع عليها من المحامي / علاء علم الدين متولي محمد ، والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة في الأول من فبراير من العام ذاته الثالثة عن الطاعنين جمال زكى عبد الرحيم سعد ، عبد الله السيد محمد السيد ، مدني إبراهيم آدم حنفي ، رمضان محمد علي محمد أبو النجا موقع عليها من المحامي / أحمد عباس حلمي ، والرابعة عن الطاعن / أحمد محمد عبد الله تغيان موقع عليها من المحامي / رجب محمد السيد ناصر ، والخامسة عن الطاعن / سعد عبد الرؤوف سعد محمد ، والسادسة عن الطاعنين / بلال إبراهيم صبحي عرفات ، محمد عادل عبد الحميد حسن ، أبو بكر أحمد رمضان يوسف ، محمد حسن عز الدين محمد ، حسين حسن عز الدين محمد ، عبد الرحمن عبد الجواد عبد المجيد ، كريم خالد سيد أحمد ، مدني إبراهيم آدم حنفي ، أسامة جبريل ثابت علي موقع عليها من المحامي / علي إسماعيل حسين ، والسابعة عن الطاعن / حسام علي فرغلي علي موقع عليها من المحامي / محمد بخيت هاشم عشري ، والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة في 3 من فبراير من العام ذاته الثامنة عن الطاعنين / محمد أحمد توفيق حسن ، السيد السيد عطا محمد موقع عليها من المحامي / نبوي إبراهيم السيد ، والتاسعة عن الطاعن / سعد عبد الرؤوف سعد محمد موقع عليها من المحامي / شاذلي الصغير عيد ، والعاشرة عن الطاعن / عمر عبد عطية عبد الدايم موقع عليها من المحامية / إيناس إبراهيم مصطفى ، والحادية عشرة عن الطاعن / عبد الله علي حسين علي موقع عليها من المحامي / كرم فوزي حنا ، والثانية عشرة عن الطاعن / سامح عبد الحليم دياب حسن موقع عليها من المحامي / منصور أحمد أحمد منصور ، والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون والثالثة والعشرون في 4 من فبراير من العام ذاته الثالثة عشرة عن الطاعن / عبد الرحمن عبد الجواد عبد المجيد موقع عليها من المحاميين / أمال عثمان عبد الرحيم ، إيهاب يسر نور ، والرابعة عشرة عن الطاعن / محمد عبد الحق محمد راغب موقع عليها من المحاميين / أمال عثمان عبد الرحيم ، إيهاب يسر نور ، والخامسة عشرة عن الطاعن / بلال إبراهيم صبحي فرحات موقع عليها من المحاميين / أمال عثمان عبد الرحيم ، إيهاب يسر نور ، والسادسة عشرة عن الطاعن / محمد أحمد توفيق موقع عليها من المحاميين / أمال عثمان عبد الرحيم ، إيهاب يسر نور ، والسابعة عشرة عن الطاعن / إسلام كحيل محمد فايز موقع عليها من المحاميين /
عبد المجيد عثمان عبد المجيد بدر ، والثامنة عشرة عن الطاعن / كريم خالد سيد أحمد موقع عليها من المحامية / نعمة عبد الكريم عطا ، والتاسعة عشرة عن الطاعن / إسلام شعبان شحاتة موقع عليها من المحامي / فيصل السيد محمد علي ، والعشرون عن الطاعن / محمد صابر رمضان نصر موقع عليها من المحامي / عبد المؤمن عبد الحليم خليل ، والحادية والعشرون عن الطاعنين / سمير إبراهيم سعد مصطفى ، خالد أحمد سامي محمد ، محمد أشرف فتحي أحمد ، محمد عبد الحق محمد راغب ، ربيع عادل حسن عبد الحميد موقع عليها من المحامي / المشير أحمد علي ، والثانية والعشرون عن الطاعن / ياسر محمد أحمد محمد خضير موقع عليها من المحاميين / أمال عثمان عبد الرحيم ، إيهاب يسر نور ، والثالثة والعشرون عن الطاعن / أحمد نبيل السيد موقع عليها من المحاميين / أمال عثمان عبد الرحيم ، إيهاب يسر نور ، والرابعة والعشرون والخامسة والعشرون والسادسة والعشرون في 5 من فبراير من العام ذاته الرابعة والعشرون عن الطاعنين / مصطفى عبد الرحمن توفيق ، طه عز الدين همام مصطفى موقع عليها من المحامي عبد الله السيد عكاشة محمد ، والخامسة والعشرون عن الطاعن / محمد أحمد عبد العليم موقع عليها من المحامي / محمد عبد الفتاح إبراهيم الجندي ، والسادسة والعشرون عن الطاعن / محمود صابر رمضان نصر موقع عليها من المحامي / عبد الجواد رفعت عبد الجواد شديد ، والسابعة والعشرون في 31 من مارس من العام ذاته عن الطاعن / إسلام شعبان شحاتة موقع عليها من المحامي / فيصل السيد محمد علي ، والثامنة والعشرون في 4 من أبريل من العام ذاته عن الطاعن / محمود صابر رمضان نصر موقع عليها من المحامية / نعمة عبد الكريم عطا .
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا :
أولًا: بالنسبة لطعن المحكوم عليهم :
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانونًا.
وحيث إن الطاعنين - في خمسة وعشرين تقريرًا - ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم القتل عمدًا والشروع فيه والاشتراك والاتفاق عليه ، مع سبق الإصرار والترصد ، وإنشاء وتأسيس وإدارة والانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من العمل ، والإخلال بالأمن والنظام والسلام الاجتماعي ، وإمداد تلك الجماعة بالعون لبلوغ أغراضها مع العلم بذلك ، وحيازة واستخدام عبوات ناسفة ومفرقعات شديدة الانفجار على نحو عرض حياة الناس وأموالهم للخطر ، وتخريب مبانٍ عامة مخصصة لمصالح حكومية وسيارات ودور عبادة ، وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر وما يعد من ذلك ، وتصنيع أجزاء رئيسية منها بغير ترخيص ، وكذا قنابل وأجهزة وأدوات كهربية تستخدم معها بقصد استخدامها في غرض إرهابي والإخلال بالأمن العام ، فضلًا عن تلقي تدريبات عسكرية لدى منظمات إرهابية خارج البلاد ، والاعتداء على القائمين بتنفيذ أحكام القانون لمنعهم من أداء عملهم ، وسرقة منقولات وأموال مملوكة للغير بالإكراه ، قد شابه القصور في التسبيب ، واعتراه الفساد في الاستدلال ، وران عليه البطلان ، وعابه الإخلال بحق الدفاع ، وأخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون ، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلتها ومؤدى الأدلة التي عول عليها وأركان الجرائم التي دانهم بها ، واتسم بالغموض والإبهام خاصة في ترتيب المتهمين ، وتحرر من غير قاضٍ على نموذج مطبوع ، وتناقض فيما نسبه إلى المتهم المحكوم عليه / حسين حسن عز الدين ، وأقحم المحكوم عليه / سعد عبد الرؤوف سعد على الاتهام ، وأغفل ما نسبه إلى المتهمين من إقرارات واعترافات مرددًا - فقط - ما ورد بقائمة أدلة الثبوت ، ولم يدلل على توافر أركان جرائم الانضمام إلى الجماعة المشار إليها ، وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر ومفرقعات ، وإتلاف مباني ومنقولات ، والقصد الجنائي في ارتكابها ، ولم يستظهر نية القتل لديهم والشروع فيه ، وكذلك سبق الإصرار والترصد ، وما إذا كان ذلك بغرض الإرهاب ، هذا ولم يدلل على توافر الاتفاق بينهم واشتراكهم في مقارفة ما نسب إليهم من جرائم ، ودور كل منهم ، فضلًا عن أنه لم يورد تقارير الأدلة الجنائية ، والمفرقعات ، والصفة التشريحية بخصوص المجني عليه / طارق المرجاوي ، كما أعرضت المحكمة عن طلب سماع شهود نفي ، وأهمية الانتقال للمعاينة ، وضم دفاتر الأحوال بأقسام الشرطة المعنية ، وفحص الأقراص المدمجة التي ضبطت من قبل جهة مختصة فنيًا ، والإحالة للطب الشرعي ، ومناقشة الأطباء ومحرروا تقارير المعمل الجنائي ، ولم يستظهر الحكم علاقة السببية بين ما نسب إليهم – الطاعنون – وما حاق بالمجني عليهم من إصابات من واقع تقارير طبية ، وركن الحكم إلى أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها ودون إيراد مؤدى أقوالهم التي أدلى بها بغير رؤية وقاصرة على مشاهدة الانفجارات دون الطاعنين وسماعية ، كما أنه قد أعرض عن أقوال شهود النفي ، واطرح دفوعهم ببطلان ما نسب إليهم من إقرارات واعترافات صدرت عن إكراه ثابت من إصابات ناظرتها النيابة العامة وأثبتتها التقارير الطبية ، وناتج عن تعمد إطالة أمد التحقيقات لإرهاقهم بما لا يصلح ، وقد أشاح بوجهه عن دفع الثامن والثلاثون عرضه على طبيب مختص لفحصه نفسيًا وعقليًا ، وأيضًا ما أثاره الثاني والثامن من أن محاميًا واحدًا تولى الدفاع عنهما رغم اختلاف مركزيهما قانونًا، وما أثاره الثاني عشر بأن محاميًا واحدًا تولى الدفاع عنه والخامس عشر رغم أن الأخير اعترف عليه وهو ما يشكل تعارضًا بين مصالحهما ، واطرح بما لا يصلح الدفع ببطلان الاستجواب من النيابة العامة في غيبة محامين ، وببطلان إذن الأخيرة بالضبط والتفتيش لعدم جدية ما سبقه من تحريات ، وحصولهما قبل صدور ذلك الإذن ، والذي نفذ بعد انتهاء مدته ، وجاءت تحقيقات النيابة العامة مع الرابع بعد العشرين والأول بعد الثلاثين قاصرة وغير محايدة ، كما أن من باشر التحقيق مع التاسع عشر تقل درجته القضائية عن رئيس نيابة عامة ، وأحيلت الدعوى للمحكمة من نيابة غير مختصة نوعيًا ، وقد أجريت المعاينة في غياب محام ، وركن الحكم إلى تحريات الشرطة وأقوال مجريها رغم عدم جديتها وتناقضها ودون بيان مضمونها ، فضلًا عن أن ملاحظات النيابة قد شابها التناقض ولم تستعلم عن البرقيات التي أرسلت إلى النائب العام ، كما يستنكر بعض الطاعنين إدانتهم وبراءة آخرين رغم وحدة الأدلة ، وهي أدلة تقطع بالإدانة ولا تكفي ، وأن يد العبث قد امتدت إلى أحراز الدعوى التي اختلطت وطلب بعضهم فضها ولم تجبهم المحكمة ، وقرر الثاني أنه أدين رغم عدم إشارة الحكم إلى أنه كان ضمن من هاجموا قسم شرطة الطالبية ، وضرب صفحًا عن دفاع ودفوع كل من/ محمد حسن عز الدين ، وبلال صبحي إبراهيم ، ومدني إبراهيم آدم ، وأسامة جبريل ثابت ، ورد بما لا يصلح على الدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 220 لسنة 2014 كلي شرق القاهرة ، هذا إلى أن قضاء الحكم ببراءة / محمد جمال سعيد ، وأحمد عبد الرحمن علي ، وعبد الرحمن كمال عمر رغم سبق اتهامهم باعتناق أفكار تكفيرية والانضمام للجماعة ومقارفة أفعال مؤثمة ، وإسناد إقرارات وأقوال إلى العاشر ( إمداد الرابع عشر للجماعة بمزرعة ) وكل من / طه عز الدين همام وسامح عبد الحليم دياب ، وجهاد ياسر السيد وهو ما لم يحدث منهم ، ونسب لبعضهم التعدي على حافلة للنقل العام والشروع في قتل مستقليها بغير أن يرد ذلك في قرار الاتهام ، والتفت عن تقرير المعمل الجنائي بأن ما ضبط لا يعد من المفرقعات ، ولم يعرض بعضهم على النيابة العامة قبل مرور أربعة وعشرون ساعة على ضبطهم ، فضلًا عن إحالة بعضهم للمحاكمة دون استجوابه ، ودون التفات لمستنداته بأنه وآخر كانا خارج البلاد ، هذا إلى أن استهداف جامعة حلوان تختص بشأنه محكمة جنايات القاهرة لا الجيزة ، واطرح الحكم برد لا يكفي أيضًا الدفع بعدم دستورية المادتين 88 مكررًا /ج ، 102 عقوبات ، وبانتفاء أركان ما نسب إليهم من جرائم ، وكذا صلتهم بها ، وببطلان القبض على خامسهم في غير تلبس بواقعات استهداف جامعة القاهرة وميدان التحرير ، فضلًا عن كيدية الاتهام وشيوعه وعدم معقوليته واستحالته فضلًا عن عدم التواجد على مسرح الجريمة ، أضف إلى هذا أن عملية التعرف على أولهم قد تمت باطلة ، وقد خلت الأوراق من قرار لوزير العدل أو لرئيس استئناف القاهرة بنقل المحاكمة إلى حيث عقدت ، هذا وقد ألزم الحكم أحد الطاعنين بالتعويض دون ارتكابه فعلًا ضارًا ، ولم يشر إلى أنه أعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات ، وقضى بعقوبة أقصى مما هو مقرر قانونًا ، وصدر من محكمة لم تسمع المرافعة في الدعوى ، ولم يبين الحكم نص القانون الذي أخذهم به ، ولم يصدر قرار الإحالة إلى المفتي بإجماع الآراء ، هذا بالإضافة إلى أن المحاكمة عقدت في غير علانية كُبل فيها الطاعنون بأغلال حديدية داخل أقفاص زجاجية حالت دون تواصلهم مع مدافعيهم ونالت من سلامة الإجراءات ، ولم تجبه المحكمة إلى طلبه سماع شاهد الإثبات الثاني والتسعون ، والتفت في منطوقه عن ذكر ثلاثة من المحكوم عليهم ، ولم يوقع إلا في الثالث من فبراير سنة 2017 أي بعد مرور " 57 " يومًا من تاريخ صدوره ، خاليًا من أسماء المدعون بالحقوق المدنية ، وأخيرًا فقد أغفل الحكم دفاعهم المؤيد بالمستندات ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فيما مفاده أنه في غضون الفترة من شهر يوليو سنة 2013 وحتى الثالث من أكتوبر سنة 2016 في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة قام أشخاصًا زعموا أنهم أجناد مصر بدعاوى لتكفير من يحكم الدولة ، والجيش ، والشرطة ، وفى هذا السبيل قام أولهم المدعو/ همام محمد أحمد عطيه - توفى وقضي بانقضاء الدعوى الجنائية قبله - بتأسيس وإنشاء جماعة تولى قيادتها وأطلق عليها اسم أجناد مصر بهدف الترويج واعتناقه أفكار تكفير من يحكم الدولة وتدعو للخروج عليه ، وتغيير نظام الحكم بالقوة ، والاعتداء على أفراد الجيش والشرطة ، وتستبيح دماء وأموال معتنقي الديانة المسيحية ، وأماكن عبادتهم بغرض التأثير على مقومات الدولة ، وإسقاطها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، ومن ثم قام باستقطاب المتهم الثاني / بلال إبراهيم صبحي فرحات وكلفه بإنشاء خلايا الجماعة المذكورة بتجنيد آخرين لتنفيذ أغراضها ، ومن ثم قام بضم كل من / محمد صابر رمضان ، وجمال زكي عبد الرحيم ، وعبد الله السيد محمد ، وياسر محمد خضير ، وسمير إبراهيم سعد ، وسعد عبد الرؤوف سعد ، ومحمد أحمد توفيق ، ومحمود صابر رمضان ، وحسام علي فرغلي ، وأحمد نبيل السيد ، وخالد أحمد سامي ، ومحمد أشرف فتحي ، ومحمد عبد الحق راغب ، وربيع عادل حسن ، وعمر عبده عطية ، وأحمد مدحت طلبه ، ومحمد جمال سعد ، والسيد السيد عطا ، وإسلام شعبان شحاته ، ومحمد عادل عبد الحميد ، وأبو بكر أحمد رمضان ، ومحمد حسن عز الدين ، وحسين حسن عز الدين ، ومحمد أحمد عبد العليم ، وجهاد ياسر السيد ، ومصطفى عبد الرحمن توفيق ، وطه عز الدين همام ، وعبد الله علي حسين ، وسامح عبد الحليم دياب ، وأحمد عبد الرحمن علي ، وعبد الرحمن كمال عمر ، وعبد الرحمن عبد الجواد عبد المجيد ، وكريم خالد السيد ، ومدني إبراهيم آدم ، وسعيد سعد الدين يوسف ، وياسين عبد المنجي البرعي ، وأسامة جبريل ثابت ، وأحمد محمد تغيان ، ويوسف مصطفى عوني ، ورمضان محمد علي ، وتاج الدين مؤنس محمد ، وسيد حسن علي ، وإسلام كحيل فايز ، وقام الأول بإعداد برنامج عمل لهم ومدهم بمطبوعات وكتب لدعم ما حملوه من أفكار ، كما أعدهم عسكريًا ، ودربهم على كيفية التخفي ، وعهد لكل منهم بدوره ، وكلف / محمد صابر رمضان بمسئولية الأمن ، وكلًا من / سمير إبراهيم سعد ، وحسام علي فرغلي ، باستقطاب أعضاء جدد وتحديد الأهداف ، كما عهد إلى / محمد أشرف فتحي بمسئولية التثقيف الشرعي ، وكل من / ياسر محمد خضير ، ومحمود صابر رمضان ، وأحمد نبيل السيد وخالد أحمد سامي ، ومحمد عبد الحق راغب ، وربيع عادل حسن ، وعمر عبده عطية ، وأحمد مدحت طلبه بتصنيع العبوات المتفجرة ، ويقوم / محمد أشرف فتحي ، ومحمد
عبد الحق راغب ، والسيد السيد عطا بمشاركة الأول - المتوفي - في الإعلام والنشر وتقديم الدعم المالي ، وقام الأول والثاني بإعداد وتجهيز مقار للأعضاء لإخفاء المعدات وعقد اللقاءات ، وتم تكليف باقي الأعضاء بإعداد الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمهمات والأموال ، ورصد الأكمنة الأمنية لاستهدافها ، وفى ذلك قام المذكورين بارتكاب عمليات إرهابية ، فقام كل من / بلال صبحي إبراهيم ، وياسر محمد خضير ، وعبد الله السيد محمد برصد قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة القاهرة واستهدفوها بثلاث عبوات ناسفة متصلة بدوائر الكترونية لتفجيرها عن بعد أخفوها قرب أماكن تمركز القوات ، وبعد أن أيقنوا تواجد تلك القوات فجروا تلك العبوات فقتل العميد / طارق المرجاوي وأصيب اللواء / عبد الرؤوف فوزي الصيرفي ، والضابط / أحمد إبراهيم الدسوقي والقوة المرافقة لهم ، كما خربت نقطتي شرطة كانتا في محيط الجامعة وأتلفت سيارة المدعو / حسن حسانين الصبان ، وفي بداية شهر يناير سنة 2014 قام كل من / بلال إبراهيم صبحي ، عبد السيد محمد ، محمد صابر رمضان ، جمال زكي عبد الرحيم ، سمير إبراهيم سعد ، ومحمود صابر رمضان بوضع عبوة ناسفة في الجزيرة الوسطى بشارع الأهرام مقابل قسم شرطة الطالبية ، وأخرى إلى جوار تمركز الشرطة في محيط محطة قطار مترو أنفاق البحوث قاصدين قتل قوات الشرطة في المكانين ، وإذ فجروا العبوتين قتلوا / نشأت علي يوسف ، وفتح الله سعدي أحمد مجندي الشرطة ، وأصابوا العميد / يحيى عبد الله أباظة ، والمقدم/ أسامة محمد كمال نجيب والقوات المرافقة لهما ، وهند محمد حنفي ، كما خربت أملاك عامة في محيط محطة مترو أنفاق البحوث وقسم شرطة الطالبية ، وسيارتان لوزارة الداخلية ، وقام الأول/ همام محمد أحمد عطية بتحريض / جمال زكي عبد الرحيم ، وسعد عبد الرؤوف سعد ، وعبد الله السيد محمد على قتل العميد / أحمد زكي لطيف والقوة المرافقة له ، وأمدهم الثاني / بلال إبراهيم صبحي بعبوة ناسفة وضعوها تحت سيارة الضابط المذكور ، وما أن استقلها قاموا بتفجيرها فقتل متأثرًا بجراحه وأصيب / محمود السيد عبد السلام ، ومحمود خيري جاب الله ، وأتلفت سيارة وزارة الداخلية ، كما قام الأول المذكور بتحريض كل من / جمال زكي عبد الرحيم ، وسعد عبد الرؤوف سعد باستهداف نقطة شرطة المرور في ميدان لبنان وقتل من فيها من الشرطة ، وأمدهم الثاني/ بلال إبراهيم صبحي بعبوة ناسفة قاما بإلصاقها بالنافذة الحديدية لتلك النقطة ، وإذ قاما بتفجيرها قتل الرائد/ محمد جمال مأمون ، وأصيب كل من / أحمد يونس مبروك وأحمد خميس رضوان وتم تخريب مبنى نقطة الشرطة ، كما قام الأول المتوفي بتحريض / عبد الله السيد محمد برصد نقطة شرطة مرور ميدان المحكمة في مصر الجديدة ، وأمده الثاني آنف الذكر بعبوة ناسفة وضعها أسفل مقعد موجود بالنقطة ، وإذ حضرت قوة الشرطة لمباشرة عملها حال عطل بالعبوة الناسفة دون تفجيرها ، فأمده الثاني بأخرى وضعها فجر اليوم التالي ، وقام بتفجيرها فقتل الجندي / عبد الله محمد عبد الله ، وأصاب الجنود / ناصر عبد القادر إبراهيم ، وهشام محمود فتحي ، ومصطفى جمال مصطفى ، وإبراهيم محمد السيد وأتلفت النقطة ، كما قام / جمال زكي عبد الرحيم ، وسعد عبد الرؤوف سعد ، ومحمد أحمد توفيق باستهداف سيارة في ميدان رمسيس ظنوا أنها لأحد ينتمي للقوات المسلحة إذ شاهدوا بها غطاء رأس خاص بالقوات المسلحة ، ووضعوا بها عبوة ناسفة مصدرها المتهم الثاني نفسه ، وإذ استقلها شخص قاموا بتفجيرها ، فقتلوا ذلك الشخص / بسام أحمد جامع وخربت السيارة ، وسيارات / عمرو محمد عبد الظاهر ، وأحمد فتحي عبد المحسن ، كما اتفق الثاني مار الذكر مع / عبد الله السيد محمد بتحريض من الأول على استهداف قوة الشرطة المكلفة بتأمين كوبري الجيزة بعبوتين ناسفتين زرعاها بالكوبري ومعهما / محمد صابر رمضان وسمير إبراهيم سعد وجمال زكي عبد الرحيم ، وإذ فجراها أصابوا أفراد القوة الشرطية وأتلفت سيارات وزارة الداخلية ، كما قام الأول المتوفي والثاني ومحمد صابر رمضان بزرع عبوتين ناسفتين أمدهم بها / محمود صابر رمضان مستهدفين قوة الشرطة في محيط كوبري عبود ، وبتفجيرهما أحدثا إصابات بالقوة الشرطية وخربوا سيارات وزارة الداخلية ودراجة نارية ومحطة سيارات للنقل العام ومركز لتبريد المعادن ، وبعبوة ناسفة أمد / محمود صابر رمضان المتوفي ، والثاني المذكور ، ومحمد صابر رمضان لاستهداف تمركز أمني بكمين السواح ، بتفجيرها أصابوا أفراد الكمين من قوات الشرطة ، كما قام الأول والثاني بتكليف / عبد الله السيد محمد ، وياسر محمد خضير باستهداف تمركز الشرطة في ميدان الجلاء بعبوة ناسفة ، وإذ قام / عبد الله السيد محمد بتفجيرها نتج عن ذلك تخريب نقطة المرور ، وقام المارة بضبط / ياسر محمد خضير ، كما قام الأول والثاني سالفي الذكر ومعهما / محمد صابر رمضان باستهداف نقطة شرطة المرور بمحور 26 يوليو بعبوة ناسفة أتلفوا مبنى النقطة وسيارة / كريم أحمد علي وخاب أثر الجريمة لنجاة الأفراد من الموجة الانفجارية ، وبتحريض من الأول وعبوتين ناسفتين من لدن محمود صابر رمضان قام الثاني / بلال إبراهيم صبحي ،
وعبد الله السيد محمد ومحمد صابر رمضان ، وجمال زكي عبد الرحيم ، بإخفاء عبوتين ناسفتين في محيط معسكر الأمن المركزي بالهرم وفي وجود / سمير إبراهيم سعد أحدثوا التفجير فأحدثوا إصابات بالقوات ، وخرب سور المعسكر وسيارات تملكها وزارة الداخلية كما قام / محمود صابر رمضان بوضع عبوة ناسفة في الجزيرة الوسطى لأحد شوارع مدينة نصر لاستهداف سيارات الشرطة ، وأدى تأخير تفجيرها إلى إصابة حافلة للنقل العام وإصابات بمستقليها ، وكان الأول ( المتوفي ) والثاني على مسرح الجريمة ، وخربت سيارة النقل العام ، كما أنه بتحريض المتوفي في شهر أبريل سنة 2014 قام / جمال زكي عبد الرحيم ، سعد عبد الرؤوف سعد ، ومحمد أحمد توفيق بوضع عبوة ناسفة أمدهم بها / بلال إبراهيم صبحي تحت سيارة النقيب / أحمد زكي الصواف في ميدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر ، وإذ قاموا بتفجيرها أحدثوا إصاباته التي وردت بالتقرير الطبي والقوة المرافقة له ومواطنين تصادف مرورهم ، وأتلفوا سيارته الخاصة ، كما أنه بتحريض من الأول ، وعبوة ناسفة سلمها له الثاني قام / جمال زكي عبد الرحيم بوضعها تحت سيارة ظنها لضابط شرطة وقام بتفجيرها فأتلف السيارة وأصاب صاحبها / إسلام فوزي عبد الحافظ بالإصابات التي بينها التقرير الطبي ، كما قام بتتبع سيارة فرد الشرطة / مصطفى عرفة عفيفي مستقلًا دراجة بخارية وأطلق تجاهه خمسة أعيرة نارية ولم يحكم التصويب من مسدس سلمه له الثاني ، كما قام الأول - المتوفي - والثاني ومحمد صابر رمضان ومحمود صابر رمضان بتفجير عبوة ناسفة في الجزيرة الوسطى بشارع الخليفة الظافر بمدينة نصر فأتلفوا سيارة / أحمد محمد عبد العظيم ، وقام /
عبد الله السيد محمد ، وياسر محمد خضير بتحريض من الأول وإمداد من الثاني بوضع عبوة ناسفة بالجزيرة الوسطى بميدان مصطفى محمود لاستهداف قوة الشرطة التي تؤمن محيط الميدان وتم ضبط العبوة والحيلولة دون تفجيرها ، كما قام / جمال زكي عبد الرحيم وسعد عبد الرؤوف سعد في شهر أبريل سنة 2014 بوضع عبوة ناسفة تحت سيارة / سمير رفاعي مصطفى وحال عطل فني دون تفجيرها ، وكذلك بتحريض المتوفي وإمداد الثاني قام المذكورون بوضع عبوة ناسفة أسفل سيارة أخرى في ميدان رمسيس وجدا بها غطاء رأس خاص بالقوات المسلحة وفشلا في تفجيرها ، كما قام كل من / إسلام شعبان شحاته وتاج الدين مؤنس محمد ومجهولون بوضع عبوة ناسفة أعلى سور دار القضاء العالي وفشلوا في تفجيرها - ثم بعد إصلاحها من جانب المتوفي وإعادتها – قاموا بتفجيرها فقتلوا / محمد عادل أحمد ، وأحمد سعيد فوزي وأصابوا آخرين وأتلفوا مباني وأملاك عامة في محيط دار القضاء العالي وأموال وسيارات خاصة ، وبعد رصد من جانب / محمد عادل عبد الحميد قام إسلام شحاته وآخرين بوضع عبوة ناسفة أمده بها الأول خلف سيارة أمام محطة وقود تلاصق قسم الطالبية ، قتل النقيب/ ضياء فتحي فتوح إذ انفجرت لدى محاولته تفكيكها ، وأصابت آخرين ، كما أن / محمد عادل عبد الحميد ، وأبو بكر رمضان يوسف ، ومحمد حسن عز الدين توجهوا بدراجة بخارية قادها الأخير إلى حيث أطلقوا النار من سلاح ناري ( مسدس 9 مم حلوان ) تجاه الجندي / أيمن سيد سالم فقتل ، وأصيب الجندي / علي ربيع السيد وتم ضبط أولهم والثاني فور ذلك ، بينما فر الثالث ، كما قام الأول المتوفي وإسلام شعبان شحاته ومجهولون بزرع عبوة ناسفة بمكان تمركز قوات شرطة قسم عين شمس وبتفجيرها أحدثوا إصاباتهم وتخريب سيارات القسم وقام / محمد أحمد عبد العليم ، وجهاد ياسر السيد بوضع عبوات ناسفة وتفجيرها في محيط جامعة حلوان ، وكلية طب أسنان قصر العيني مستهدفين الشرطة فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، كما قام / إسلام شحاته ، وحسين عز الدين بوضع عبوات ناسفة وتفجيرها مستهدفين الشرطة في محيط جامعة عين شمس فأحدثوا بها الإصابات التي وصفتها التقارير الطبية ، كما قام / إسلام شحاته وحسين حسن عز الدين بوضع عبوة ناسفة في محيط سينما رادوبيس الهرم ، ومحيط مستشفى الهرم بقصد قتل قوات الشرطة وتم ضبط العبوتين ، كما قام / إسلام شحاته بمحاولة وضع عبوة ناسفة أمده بها المتهم الأول المتوفي وكان برفقته آخر إلا أنه تم ضبطه والجريمة متلبس بها وفر الآخر ، كما قام الأول المتوفي ، ومحمد أحمد
عبد العليم بوضع عبوة ناسفة بجوار غرفة الغاز أمام الباب الرئيسي لجامعة القاهرة وتفجيرها استهدافًا للشرطة المكلفة بتأمين الجامعة فأحدثوا بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية ، كما قام / إسلام شعبان وآخرون بوضع عبوة ناسفة وتفجيرها أسفل أحد الأعمدة في ممر بهلر ونجا المجني عليهم من الموجة الانفجارية ، كما قام / محمد عادل عبد الحميد ، ومحمد حسن عز الدين وحسين حسن عز الدين باقتحام صيدلية يوسف حنا عبيد مهددين إياه بأسلحة نارية واستولوا على أمواله وبعض الأدوية بالإكراه ، وكذلك فعلوا مع المجني عليه / أيمن حليم حكيم واستولوا على هاتفه المحمول ، هذا فضلًا عن قيام / تاج الدين مؤنس محمد باستهداف القوات الأمنية في ميدان الألف مسكن بمنطقة النزهة بتفجير عبوة ناسفة أسفل سيارة فأصابوا المجني عليهم وأتلفوا مسجد الصفا ، كما اشترك المذكور مع المتهم الأول المتوفي في التأصيل الشرعي لأفكار وأغراض وأساليب الجماعة سالفة الذكر التي تأسست على خلاف أحكام القانون ، ومراجعة وتدقيق اللقاء المفتوح الذي يتم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي ويعرض فكر وأغراض وأساليب الجماعة وأسانيدها الشرعية في عملها وتحقيق أغراضها ، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وإقرارات المتهمين - الطاعنين - بالتحقيقات ، وملاحظات ومعاينات النيابة العامة ، ومما ثبت من تفريغ الملفات والشرائح والأقراص المدمجة ، وما ثبت بالتقارير الطبية والتشريحية والفنية والأدلة الجنائية ، وهي أدلة سائغة أورد الحكم مؤداها في بيان كافٍ سواء ما أورده بيانًا لصورة الواقعة اتى اعتنقتها المحكمة أو في بيانه لمضمون تلك الأدلة . لما كان ذلك ، وكان البين مما سطره الحكم في بيانه للواقعة وإيراده لأدلتها أنه بيَّن ذلك بما يكفي وتتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعنون بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها بما يكفي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلًا خاصًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقاب والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان مجموع ما أورده الحكم - كحال الحكم المطعون - كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 86 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 قد نصت على أنه "... يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالمواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح " لما كان ذلك ، وكان المشرع بعد أن أورد فيما سلف تعريفًا شاملًا جامعًا للإرهاب ، قد نص في المادة 86 مكررًا من قانون العقوبات على أنه "... يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ، ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه ، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك بأية صورة مع علمه بأغراضها .." وقد شدد المشرع العقاب في المادة 86 مكررًا / أ من قانون العقوبات إذا كانت وسيلة ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات سالفة البيان من المادة المشار إليها هي الإرهاب بأن جعل العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد بالنسبة لجريمة الفقرة الأولى ، والسجن المشدد للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية ، والسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة . لما كان ذلك ، وكان البين من نص المادتين 86 مكررًا ، 86 مكررًا / أ من قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمع مما أشار إليه آنفًا وعلى نحو ما أوضحه من أهدافه ، وكانت العبرة في قيام هذا الجمع أو الجماعة أو الهيئة أو المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهاب لا تتوقف على صدور ترخيص أو تصاريح باعتبارها كذلك ، لكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها وصولًا إلى غايتها ، وكانت جرائم إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون أو إمدادها بمعونات مالية أو تولي قيادة فيها أو الانضمام إليها أو المشاركة فيها المؤثمة مع العلم بالغرض الذي تدعو إليه تتحقق بإنشاء الجاني أحد هذه التنظيمات أو الانضمام إليها أو إمدادها بمعونات مالية أو مادية ، ويتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجاني بالغرض الذي تهدف إليه ، ويستخلص ذلك الغرض من مضمون الأعمال الإرهابية التي ترتكبها تلك الجماعة وتعد صورة لسلوكها الإرهابي ، سواء شارك الجاني في ذلك العمل أو لم يشارك متى ثبت أن ذلك التنظيم هادف إلى ما أشارت إليه المواد السالفة من جرائم . لما كان ذلك ، وكان العلم في جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دامت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تفيد ذلك بذاتها
- كحال وقائع دعوى الحكم المطعون فيه - كما أنه لا يشترط إثباتًا لذلك طريقًا خاصًا غير طرق الاستدلال العامة ، وكحال سائر الجرائم بحسب الأصل يكفي أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون للجريمة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن في سرده لوقائع الدعوى وإيراده لأدلة الثبوت فيها - على السياق المتقدم - أن الطاعنين في الفترة المشار إليها بتقرير الاتهام إذ زعموا أنهم " جند مصر " قرروا أن كل أركان الدولة تتسم بالكفر - حاكمًا ومؤسسات - ومن ثم قام أولهم - المتوفي - بتأسيس وإدارة جماعتهم على خلاف أحكام القانون معتنقة لأفكار تكفيرية تتهم الحاكم ومن يعاونه من مؤسسات بالكفر ، وتشرع الخروج عليه ، وتوجب قتال أفراد الجيش والشرطة ، وتستهدف مسيحيو الديانة بالأذى وتحل سرقة أموالهم ، بغرض إسقاط الدولة ومقوماتها ، ونفاذًا لذلك ضم الثاني وكلفه بإنشاء خلايا جماعتهم وتجنيد أعضاءها ومن ثم تجمعوا وتم تكليف كل منهم بدوره مع مجموعات نوعية على هيئة خلايا تعمل كل منها وفقًا لأدوار محددة لهم ، على النحو الذي أورده الحكم لدى بيانه للواقعة وهو ما تضمن ردًا على دفاع الطاعنين بانتفاء أركان الجرائم التي نسب إليهم مقارفتها ، وإذ كان الحكم على نحو ما سلف بيانه قد أورد في بيان كافٍ واقعات هذه الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها تفصيلًا على نحو يحقق مراد الشارع كما أوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن كل ركن من أركان تلك الجرائم ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وإذ كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم واقعات الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يحقق حكم القانون ، كما أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون ، فضلًا عن أن تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضي على سكرتير الجلسة - أيضًا - لا يقتضي بطلانه ، ما دام الثابت - على نحو ما سلف بيانه - أنه قد استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية التي نص عليها القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري - وما في حكمه - بدون ترخيص ، مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أو قصرت وأيًا كان الباعث عليها ، ولو كانت لأمر عارض أو طارئ ، لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح بدون ترخيص عن علم وإرادة ، وقد أورد الحكم المطعون فيه في مدوناته أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية بغير ترخيص مع علمهم بذلك . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد نص في المادة 102/ أ من قانون العقوبات على أنه "... يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ، ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها " كما نص في المادة 102 ج/ 1 عقوبات على أنه ".... يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي لتحقق جريمة حيازة وإحراز المفرقعات - أيضًا - مجرد الحيازة المادية وأن ينبسط سلطان الحائز وإرادته عليها وعلمه بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من المفرقعات أو ما يدخل في تركيبها أو ما يلزم لتصنيعها أو تفجيرها وأن تكون تلك الحيازة أو الإحراز بغير ترخيص ، وشدد المشرع العقاب في حالة استعمال المفرقعات أو الشروع في استعمالها استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن جعل العقوبة السجن المؤبد ، ولما لتلك الجرائم من خطورة فقد قيد المشرع القاضي في استعماله للمادة 17 عقوبات بأن حظر عليه النزول بالعقوبة عن العقوبة التالية مباشرة لتلك المقررة للجريمة بما نص عليه في المادة 102 ه عقوبات ، وقد أثبت الحكم المطعون فيه بأدلة الثبوت القولية والفنية السائغة التي اطمأنت إليها المحكمة حيازة الطاعنين للمفرقعات السالف بيانها وإحرازها بغير ترخيص واستعمالها ، والشروع في ذلك استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر مما أدى إلى حدوث إصابات المجني عليهم وأودى بحياة بعضهم . لما كان ذلك ، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات من إيراد أدلة الثبوت في الدعوى كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضاءها بالإدانة - كحال أدلة الثبوت في دعوى الحكم المطعون فيه - لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض في استظهاره ، وتدليله على توافر نية القتل عمدًا ، والشروع فيه لدى الطاعنين بما مفاده - بعد إيراده لما هو مقرر قانونًا وقضاءً في هذا الشأن - أن المحكمة قد استخلصت توافر نية القتل لدى الطاعنين من حاصل الظروف والملابسات التي أحاطت بواقعة الدعوى ، وما سيق من أدلة في هذا الشأن ، وأن المتهمين الطاعنين وآخرين مجهولين اتحدت إرادتهم وفقًا لأهداف جماعتهم وفي سبيل ارتكاب جرائمهم وتحقيق أغراضهم على قتل أفراد القوات المسلحة والشرطة معتبرين إياهم طواغيت يجب قتلهم لأنهم يحولون - من وجهة نظرهم - دون تطبيق الشريعة الإسلامية ، وأعدوا لذلك عدتهم وعتادهم من متفجرات وأسلحة نارية وذخائر ، وما أن أبصروا المجني عليهم - في كل واقعة - حتى عقدوا العزم على قتلهم بوضع العبوات الناسفة في محيط تمركزات تلك القوات - على نحو ما سلف بيانه - وأسفل السيارات ، ومن ثم قاموا بتفجير تلك العبوات قاصدين قتل الأفراد المذكورين ، كما استهدفوا الرقيب/ مصطفى عفيفي من شرطة مدينة 6 أكتوبر وإذ شاهدوه ، قاموا على الفور بإطلاق النار عليه من أسلحة نارية سبق إعدادها ، قاصدين من ذلك قتله ، وكذلك فعلوا بإطلاق النار على حراس سفارة الكونغو بإطلاق النار عليهم قاصدين قتلهم ، وأضاف الحكم المطعون فيه أنه بجمع تلك الملابسات من إعداد المتفجرات وتصنيعها ، ورصد قوات الشرطة والقوات المسلحة وزرع العبوات الناسفة في محيط تمركزاتها ، ثم تفجيرها ، وإعداد الأسلحة النارية وذخائرها والدراجة النارية ، ووضع العبوات الناسفة أسفل السيارات وتفجيرها ، ثم اعترافات المتهمين بارتكاب تلك الأفعال بقصد إزهاق أرواح أفراد الشرطة والجيش ، وما قرره شهود تلك الوقائع ، وما ثبت بتقارير الأدلة الجنائية والطب الشرعي والتقارير الطبية الأخرى ومعاينات النيابة العامة لأماكن الأحداث والمعاينات التصويرية ، وكافة أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة ، كل ذلك يدل على توافر نية إزهاق الروح لدى المتهمين ، فضلًا عما يربط المتهمين بعضهم البعض ووحدة أهدافهم وأغراضهم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر ، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان ما أورده الحكم على السياق المتقدم كافيًا في استظهار نية القتل ، والتدليل على توافرها لدى الطاعنين ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر قيام وتوافر سبق الإصرار لدى الطاعنين فيما مفاده أن مناطه هو ارتكاب الجاني لجريمته وهو هادئ بعد تفكير وروية ، وأن المتهمين قد عقدوا العزم واتجهت إرادتهم بعد تفكير إلى استهداف أفراد الجيش والشرطة لقتلهم ، وأعدوا لذلك عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر ، وراقبوا أماكن تمركز القوات المشار إليها قبل ارتكاب جرائمهم بوقت كافٍ ، ووزعوا أدوار التنفيذ بينهم بروية بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه ، كما استظهر الحكم قيام ظرف الترصد لدى الطاعنين فيما مفاده أنه ثبت اتفاق الطاعنين على ارتكاب جرائمهم المشار إليها تفصيلًا برصدهم أماكن تمركز القوات المشار إليها والتربص بهم في أماكنهم بعد زرع العبوات الناسفة فيها وتفجيرها ، وأن ذلك توافر أيضًا في واقعتي إطلاق النار على أفراد تأمين سفارة الكونغو ، وعلى الشرطي/ مصطفى عفيفي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني وقد لا يكون لها أثر محسوس يدل عليها مباشرة ، فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة ، ولا عبرة في توافر هذا الظرف بمضي زمن بين التصميم على الجريمة ووقوعها - طال الزمن أو قصر - بل العبرة بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير فما دام الجاني قد انتهى بفكره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان سبق الإصرار متوافرًا ، أما الترصد فيكفي لتحققه مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتعدى عليه فجأة ، ومن المقرر أن تقدير توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع ، يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب هذه الظروف وتلك العناصر لا يتنافر عقلًا مع ذلك الاستنتاج ، وإذ كان ما أورده الحكم على نحو ما تقدم بيانه يتحقق به ظرفي سبق الإصرار والترصد كما عرفهما القانون في حق من اتهم بالقتل والشروع فيه عمدًا ، ويدل سائغًا على توافرهما في حقهم ، وهما مشددان للعقوبة ويغني إثبات أحدهما عن ضرورة وجود الآخر ، فإن ما أثير في هذا الشأن لا يكون مقبولًا ، هذا إلى أن العقوبة التي وقعت على المحكوم عليهم بالإدانة في تلك الجرائم - القتل والشروع فيه عمدًا - هي أيضًا المقررة لجرائم القتل عمدًا المقترن بجناية ، مجردًا من الظرفين المشار إليهما ، والمقررة كذلك لجرائم القتل العمد نفاذًا لغرض إرهابي كنص المادة 234 من قانون العقوبات والتي أثبتها الحكم في حقهم ، بغض النظر عن باقي الظروف المشددة . لما كان ذلك ، وكان جميع ما أشير إليه من جرائم قد تم ارتكابها لغرض واحد وفى نشاط إجرامي واحد ، وإذ تعددت الأفعال المكونة لتلك الجرائم واستقل كل فعل عن الآخر بقدر يجعل كل منها جريمة مستقلة ، فإن ذلك يحقق معنى الاقتران بين تلك الجنايات ويندرج تحت ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ويكفي لتغليظ العقاب وعملًا بالفقرة الثانية المشار إليها أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان - أو أكثر - قد ارتكبت في وقت واحد أو فترة زمنية قصيرة ، وتقدير ذلك يستقل به قاضي الموضوع فمتى قدر قيام رابطة المعاصرة الزمنية هذه ، فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن جنايات القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد - والجنايات الأخرى - قد ارتكبت ضمن نشاط إجرامي واحد خلال فترة زمنية قصيرة أي أن بينها رابط زمني واحد وفي مدينة واحدة ، ومن ثم توافر ظرف الاقتران في الدعوى بمعناه المقصود في المادة 234/2 من قانون العقوبات ، ويكون ما ذهب إليه الحكم في هذا الشأن صحيح في القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره وقت معين ، ومن الجائز عقلًا وقانونًا أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقًا لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الفعل ، أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة وأسهم بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم في مدوناته وما ساقه من أدلة في معرض اطراحه لدفاع ودفوع الطاعنين كافٍ بذاته للتدليل على توافر الاتفاق على ارتكاب الجرائم المسندة للمتهمين من معيتهم في الزمان والمكان ، ونوع الصلة بينهم والمشاركين معهم ، وصدور جرائمهم عن باعث واحد واتجاههم جميعًا وجهة واحدة في تنفيذها ، وأن كلًا منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالًا من المكونة لها ، ومن ثم يصح قانونًا اعتبار كل من الطاعنين فاعلًا أصليًا ويرتب في صحيح القانون تضامنًا بينهم في المسئولية الجنائية سواء عرف أو لم يعرف من ارتكب الفعل ، ولا يعيب الحكم من بعد عدم بيان دور بعض الطاعنين في ارتكاب ما نسب إليهم من جرائم - بفرض حصول ذلك –
ما دام الحكم قد أثبت أنهم جميعًا ارتكبوا الجرائم التي نسبت إليهم مهما تعدد مرتكبيها أو ساهموا في ارتكابها ، بقصد تنفيذ الغرض المقصود من تأسيس جماعتهم التي ينتمون إليها على نحو ما تقدم بيانه وعلمهم بذلك الغرض ، فيكون كل متهم مسئولًا عن الجرائم التي وقعت تحقيقًا لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقًا لنص المادة 39 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مؤدى تقارير الصفة التشريحية للمجني عليهم والأدلة الجنائية والمعمل الجنائي والمفرقعات في بيان كافٍ للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة ولا يتعارض مع إقرارات الطاعنين واعترافاتهم ، وكان لا يلزم لسلامة الحكم أن يورد نص تقرير الخبير الذي عول عليه بكل أجزائه ، ومن ثم تنحل دعوى القصور في البيان وتعويل الحكم على تلك التقارير إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلًا عن أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، ولا محل لما أثاره الطاعن السادس عشر بدعوى إغفال الحكم ما ورد بتقرير المعمل الجنائي ودلالته نفيًا للاتهام . لما كان ذلك ، وكان أيًا من الطاعنين لم يزعم في أسباب طعنه اتباعه للطريق الذى رسمته المادة رقم 214 مكررًا المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 من قانون الإجراءات الجنائية لإعلان شهود نفي رأى وجوب سماعهم أمام محكمة الجنايات ، فلا تثريب على المحكمة إذ أعرضت عن طلبه ذلك بفرض قيامه ، هذا فضلًا عن أن طلب سماع شهود النفي يجب أن يكون كسائر الطلبات والدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى ولازمًا للفصل فيها وإلا فإن المحكمة تكون في حل من الاستجابة إليه أو الرد عليه صراحة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان من المقرر أيضًا أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع غيره من الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص عقيدته من أقواله استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه ولم يورد ذلك أو يستند إليه في تكوين عقيدته ، كما أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها ، وحسبها أن تورد في حكمها من أقوال الشهود ما تقيم عليه قضاءها ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها ، وإذ كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للدعوى ووقائعها ، فإن ما أثير من الطاعنين في هذا الشأن ، ودعوى عدم معقوليته ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، هذا فضلًا عن أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإدانة على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون عقيدتها في الجريمة بوجه عام من كل ما تطمئن إليه من ظروف وقرائن الدعوى ، ومتى رأت إدانة متهم كان لها أن تقضي بذلك دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة برؤيته حال وقوع الجريمة أو ضبطه والجريمة متلبس بها ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى ، وليس في القانون ما يمنع المحكمة من أن تأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت عنه حقيقة وتمثل واقع الدعوى - كحال الحكم المطروح - لما كان ذلك ، وكان من المقرر - أيضًا - أنه للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق فيما شهدوا به دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، وإذ ساق الحكم على ثبوت واقعات الدعوى لديه على الصورة التي اعتنقتها أدلة استقاها من إقرارات واعترافات المتهمين وأقوال شهود الإثبات وأدلة أخرى لا ينازع الطاعنون في أن لها مأخذًا من الأوراق ، فلا يكون ما أثير من ذلك مقبولًا .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ، أو استحالة حصول الواقعة بل بقصد إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة يعتبر دفاعًا موضوعيًا لا تلتزم المحكمة بإجابته ، وكان ما أثير من أن محكمة الموضوع أغفلت طلبات الإحالة إلى الطب الشرعي ، وسماع شهود نفي ، والانتقال للمعاينة ، وضم دفاتر أحوال أقسام الشرطة ، وفحص الأقراص المدمجة من قبل جهة تختص فنيًا بذلك ، وكذا الاستعلام من شركات الاتصالات ، كل ذلك لا يستوجب ردًا صريحًا من الحكم بل يستفاد ذلك من أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ هي طلبات لا تتجه إلى نفي الأفعال المكونة للجرائم أو إثبات استحالة حصولها ، لكن إلى مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ، ولا عليها إذ أعرضت عنها ولم تجبها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم لها ، والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات ، وأنها لا تلتزم باستدعاء كبير الخبراء لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى ، وما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير سليم ولا يجافي المنطق أو القانون ، ومن ثم لا على المحكمة إن هي التفتت عن طلب الدفاع مناقشة الأطباء المذكورين في الدعوى ومحرروا التقارير الفنية المختلفة ، هذا فضلًا عن أنه لما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وكانت محكمة الموضوع قد أفصحت عن اطمئنانها لأدلة الدعوى على اختلافها ، فإن ما أثير من منازعة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة التي اطمأنت إليها وسلطتها في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدًا ، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ، ومتى فصل في شأنها إثباتًا ونفيًا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام تقديره على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن الأول والآخرين ، قتلوا وشرعوا في قتل المجني عليهم ، ودلل على توافر رابطة السببية بين الأفعال التي نسبت إليهم وما حاق المجني عليهم من واقع تقارير طبية ، فإنه يكون قد أثبت بما يكفي العناصر التي يستقيم بها علاقة السببية بين ما قارفه الطاعنون وما أصاب المجني عليهم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمتها في الإثبات ، ولها تقدير صحة ما يدعيه المتهمون من أن اعترافاتهم - أو إقراراتهم - كانت ناتجة عن إكراه أو تعذيب أو تعدي أو ترويع ، ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعترافات المتهمين في حق أنفسهم أو غيرهم من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدلوا عنها بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحة اعترافاتهم ومطابقتها للحقيقة والواقع ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى اطراح الدفع ببطلان اعترافات الطاعنين لصدورها عن إكراه وتعذيب وقبض باطل ، وتحقيقات امتدت إلى وقت متأخر من الليل وفي غير سراي النيابة العامة ، وإلى أن تلك الاعترافات صحيحة ووليدة إرادة حرة ، مما مفاده اطمئنان محكمة الموضوع على أن تلك الإصابات منبتة الصلة بتلك الاعترافات ، والتي لم تصدر تحت وطأة أي إكراه حيث تمت أمام المحقق في حرية تامة ، وأنها لا صلة لها بالقبض عليهم وتفتيشهم ولم تتأثر بما أشير إليه من إجراءات ، الأمر الذي يؤكد براءة اعترافات الطاعنين من دعوى الإكراه ، خاصة وأن ما أشير إليه من تقارير طبية للطاعنين كانت تحت بصر تلك المحكمة حال اطراحها للدفع المذكور ، وهذه المحكمة - محكمة النقض - تنتهي إلى أن محكمة الموضوع قد أصابت صحيح القانون ، وأن ما أثاره الطاعنون محض جدل في تقدير أدلة الدعوى ومصادرة لسلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقًا لنص المادة 62 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 71 لسنة 2009 أنه لا يسأل جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب عقلي أو نفسي أفقده الإدراك أو لاختيار ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إفقاده إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة ، كما أن من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وقت ارتكاب الجريمة واعتباره في كامل إدراكه واختياره أمر يتعلق بوقائع الدعوى يقدره قاضي الموضوع دون معقب عليه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن/ تاج الدين مؤنس محمد قد طلب - في تحقيقات النيابة العامة - بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 2016 عرضه على طبيب نفسي مختص لبيان مدى مسئوليته عن تصرفاته ، دون أن يحدد ما يعانيه من مرض ، وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية - على اعتبار أن ذلك أمرًا موضوعيًا - قد غضت الطرف عما طلبه الطاعن المذكور باعتبار أن حاصل ما طلب هو التوصل إلى أنه ليس مسئولًا لأنه يعاني من آفة عقلية ونفسية ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير فني لتحديد مدى تأثير مرض الطاعن على مسئوليته الجنائية بعد ما وضحت لها من واقعات الدعوى وظروفها وملابساتها أن الطاعن كامل الإدراك ، وأن الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، وهي لا تلتزم بالالتجاء إلى أهل الخبرة فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها ، ومن ثم وإذ أعرضت المحكمة عن طلب المذكور وطاعن آخر في هذا الشأن ، فإن نعيه لا يعدو جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض ، لا تكون قد خالفت القانون ، طالما خلصت المحكمة إلى تحقق مسئولية المذكور والآخر جنائيًا عما أسند إليهما ، وقضى بإدانتهما دون أن يأبه لما أثير درءاً للمسئولية الجنائية فلا يكون قد خالف القانون ، هذا فضلًا عن أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب عرضه على طبيب متخصص طالما لم تجد وجهًا لإجابته بعد أن وضحت الواقعة ، وثبت لديها من الظروف والملابسات التي أحاطت بوقائع الدعوى أن المتهم المذكور والآخر وقت ارتكاب الجريمة التي عوقبا بشأنها كانا كاملي الاختيار والإدراك ومسئولان عما فعلاه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محامٍ واحد الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى قيام تعارض حقيقي بين مصالحهم ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنين المذكورين قد ارتكبوا سويًا الجرائم المسندة إليهم ، ولم يكن في مؤدى شهادة وأقوال أي منهم على غيره ما ينفي الاتهام عنه ، وكان القضاء ببراءة أحدهم لم يترتب عليه بالضرورة القضاء بإدانة آخر ، وهو مناط التعارض الحقيقي الذي ينال من حق أي من المتهمين في الدفاع ، فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة - في هذا الخصوص - أن يتولى الدفاع عن المتهمين محامٍ واحد أو عن كل مجموعة منهم محامٍ واحد ، ذلك أن تعارض المصالح الذي يوجب إفراد كل متهم بمحامٍ خاص به يتولى الدفاع عنه ، أساسه الواقع ولا ينبني على ثمة احتمال بما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل ، ومن ثم تكون مظنة الإخلال بحق الدفاع منتفية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين ببطلان استجوابهم في غيبة محامٍ أو محامين معهم ، واطرحه فيما مفاده أن المتهمين الذين اعترفوا بما نسب إليهم تفصيلًا وهم / جمال زكي عبد الرحيم ، وسعد عبد الرؤوف سعد ، ومحمد أحمد توفيق ، ومحمود صابر رمضان ، ومحمد عادل عبد الحميد ، وأبو بكر أحمد رمضان ، ومحمد أحمد عبد العليم ، وجهاد ياسر السيد ، وطه عز الدين همام ، وعبد الله علي حسين ، وكريم خالد سيد ، وسعيد سعد الدين يوسف لم يحضر معهم محامٍ لاعترافهم وخشية ضياع الدليل المترتب على ذلك ، وهى حالة أجازها المشرع في المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم أجاز الاستجواب وما نتج عنه ، وأضاف أن محامٍ حضر مع الباقين قبل استجوابهم ، وأن المحقق أرسل لاستدعاء محامٍ من نقابة المحامين فلم يفلح في ذلك ، وهو بذلك بذل العناية الواجبة لتحقيق تلك الضمانة ، وخلص الحكم من ذلك إلى سلامة الاستجواب والأدلة التي استمدت منه ومشروعيتهما ، وأنه بالنسبة لباقي المستجوبين الذين لم يعترفوا بثمة جريمة ، فلم تستند المحكمة لأي دليل مستمد من استجوابهم ، وانتهت إلى رفض الدفع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 124 مارة الذكر وإن أوجبت دعوة محامٍ للحضور مع المتهم قبل مواجهته واستجوابه في مواد الجنايات ، إلا أنها استثنت حالتي التلبس والسرعة خوفًا من ضياع الأدلة ، كما أن تقدير تلك السرعة متروك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع ، وإذ كانت الأخيرة قد أقرت المحقق على ما أجراه في هذا الشأن لما أوردته من أسباب دللت بها على قيام حالة الخوف من ضياع الأدلة ، فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها فيما خلصت إليه ، هذا إلى أن أيًا من المتهمين المذكورين لم يزعم أنه قد أعلن اسم محاميًا على النحو الذي رسمته المادة 124 آنفة البيان ، بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، وذلك أساس الاستفادة من حكمها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع المبدى ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية ما سبقته من تحريات ورد على شواهد الدفع ببطلانه بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت في الأوراق ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرتها على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، هذا فضلًا عن أنه من المقرر بعد ذلك أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتلك التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وإذ كانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة في الدعوى ، فإن ما أثير من ذلك لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع بسقوط إذن الضبط والتفتيش لتجاوز حده الزمني واطرحه فيما مفاده أن ذلك الإذن قد نفذ خلال المدة الزمنية المحددة به ، إذ صدر أكثر من إذن واحد وتم تجديده من النيابة العامة قبل انتهاء مدته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن انقضاء الأجل المحدد في الأمر الصادر بالضبط لا يترتب عليه بطلانه ، فقط لا يصح تنفيذه إلى أن يتم تجديده والإحالة عليه بعد تجديده جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور ، وإصدار النيابة إذنًا بالتفتيش تحدد لتنفيذه أجلًا لم ينفذ فيه ، وصدور إذن آخر بعد انقضائه بامتداد ذلك الإذن لمدة أخرى يكون صحيحًا ، ومن ثم يكون ما تم نفاذًا لذلك الإذن - أيضًا - صحيحًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط يعد دفاعًا موضوعيًا يكفي ردًا عليه اطمئنان محكمة الموضوع إلى وقوع الضبط بناءً على ذلك الإذن أخذًا بالأدلة التي أوردتها ، وإذ اطمأنت محكمة الموضوع إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للوقائع وإلى أن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة ، فإن ما يثار من ذلك يعد جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، ولا ينال من ذلك ما أشار إليه الطاعن الأول مما يعتبره دليلًا في هذا الخصوص ، إذ إن المحكمة اطرحته برد كافٍ . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعنون التاسع ، والثاني عشر ، والثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر ، والرابع والعشرون ، والثامن والعشرون ، والحادي والثلاثون بشأن قصور وعدم جدية نسبها الطاعنون إلى تحقيقات النيابة العامة لأن من حضر بها من المحامين كان حضوره شكليًا ، ولأن محاميًا عنهم لم يحضر المعاينة التي أجريت ، ولأن ملاحظات النيابة العامة قد شابها التناقض ، فضلًا عن أن الأخيرة لم تستعلم من هيئة البريد عما تم إرساله إلى مكتب النائب العام من برقيات ، كل ذلك لا يعدو تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببًا للطعن إذ العبرة بما يتم أمام المحكمة من إجراءات . لما كان ذلك ، وكان تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ، وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم ، وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أدلة الدعوى وأخذت بها بالنسبة إلى الطاعنين ، بينما لم تأخذ بها بالنسبة لآخرين قضت ببراءتهم ، ومن ثم فإن ما أثاره بعض الطاعنين نعيًا على ذلك لا يخرج عن كونه جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل وسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثار بشأن المضبوطات وإجراءات تحريزها مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - من أن هذه الإجراءات قصد بها تنظيم العمل ، ولم يرتب القانون على مخالفتها أي بطلان ، وترك الأمر فيها إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وإلى أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها أي عبث ، ولا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على دفاع السادس والعشرين والسابع والعشرين ، هذا إلى أن الثابت - خلافًا لما زعمه بعض الطاعنين - أن المحكمة قد فضت أحراز الدعوى في مواجهة الطاعنين بجلسات 4/4 ، 19/4 ، 16/11 ، 19/12/2015 ، 4/1/ 2016 وقد أورد الحكم في مدوناته أن الطاعن الأول كان ضمن من استهدفوا قسم شرطة الطالبية ، وأنه - أي الحكم - صدر عن ذات الهيئة التي سمعت المرافعة . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره السادس نعيًا على الحكم بإغفاله دفاع / محمد حسن عز الدين ، وما أثاره آخرون بأن المحكمة أضافت المتهم / سعد عبد الرؤوف سعد إلى الاتهام ، وأخطأ الحكم في ترتيب المتهمين / محمد أحمد عبد العليم ، وجهاد ياسر السيد وتناقضه بالنسبة للمتهم / حسين حسن عز الدين فيما نسب إليه من وقائع ، وقضاءه ببراءة / محمد جمال سعيد رغم اتهامه باعتناقه أفكار تكفيرية ، وكذلك ببراءة / أحمد عبد الرحمن علي ، عبد الرحمن كمال عمر الذين تناولتهما التحريات بالاتهام ، وإسناد أقوال إلى الطاعنين / طه عز الدين همام ، وسامح عبد الحليم دياب ، وكذلك ما أثير عن اختصاص محكمة جنايات القاهرة دون الجيزة مكانيًا بواقعة جامعة حلوان ، وإسناد أقوال غير حقيقية لبعض الطاعنين مردود بالأصل المقرر من أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلًا بشخص الطاعن وله فيه مصلحة ، وهو ما لم يتوافر فيما أثير آنفًا ، ومن ثم لا يكون مقبولًا . هذا فضلًا إلى أنه لا ينال من سلامة الحكم أنه إذ أورد بيانه لواقعة الدعوى قد أخطأ أو خلط في ترتيبه لأسماء المتهمين ، إذ إن ما جرى من ذلك مجرد خطأ مادي جرى به حكم المحكمة فحسب ، إذ إن البين أن المحكمة كانت على وعي تام بوقائع الدعوى وما بها من أحداث ودور كل متهم تحديدًا . لما كان ذلك ، وكان ينبغي لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا ، وكان الطاعنون / محمد حسن عز الدين ، وبلال صبحي إبراهيم ، ومنى إبراهيم ، وأسامة جبريل ثابت وآخرين لم يحددوا أوجه دفاعهم التي لم يرد الحكم عليها حتى تتضح مدى أهميتها في الدعوى ، فإن ما أثاروه لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، واطرحه - بعد إيراد ما هو مقرر قانونًا - فيما مفاده أن حكم الجناية محل الدفع رقم 22 لسنة 2014 ك شرق القاهرة يختلف في الخصوم والموضوع عن الدعوى الماثلة إذ يخص تنظيم شُكِلَ لارتكاب جرائم مغايرة عن الجرائم موضوع الحكم محل الطعن الماثل وهو لا صلة له بالتنظيم أساس الاتهام في الحكم المطعون فيه وإن اتفقت أهدافها والمتهمون ، ومن ثم خلص الحكم إلى رفض ذلك الدفع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية أن يكون هناك حكم بات سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة يتحد موضوعها وسببها وأشخاصها مع المحاكمة التالية ، وإذ كانت الواقعة موضوع الطعن تختلف عن الوقائع موضوع الدفع والمشار إلى رقمها آنفًا مما لا يسمح بالقول بوحدة السبب في الدعويين ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المذكور قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثامنة من قانون السلطة القضائية لم تشترط أن تنعقد محكمة الجنايات في ذات المبنى الذي تجرى فيه جلسات المحاكمة الابتدائية ، وإذ كانت محكمة الجنايات التي نظرت الدعوى الراهنة وفصلت فيها قد انعقدت في مدينة القاهرة بدائرة اختصاص محكمة استئناف القاهرة - وهو ما لا ينازع فيه - فإن انعقادها يكون صحيحًا . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد نص في المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "... تشكل محكمة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاثة قضاة " كما نص في المادة 368 منه على أن "... تنعقد محاكم الجنايات في كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف " وكان النصان يقابلان نص المادتان السابعة والثامنة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 اللذان يقرران نفس الأحكام ، كما حددت المادة السادسة من القانون الأخير مقار محاكم الاستئناف وكيفية تشكيلها وإصدارها للأحكام ، وأجازت انعقادها في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة بقرار يصدر من وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف ، كما أجازت تشكيل دائرة استئنافية بصورة دائمة في أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لا ينازعون في تبعية الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لمحكمة استئناف القاهرة ، فإن ما أثير بشأن الاختصاص المكاني للمحكمة التي أصدرت الحكم لا يكون مقبولًا ، هذا إلى أن المادة الثامنة من قانون السلطة القضائية لم تشترط أن تنعقد محكمة الجنايات في ذات المبنى الذي تجرى فيه جلسات المحكمة الابتدائية ، وكانت محكمة الجنايات التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه قد عقدت في مدينة القاهرة - المقر الرسمي لمحكمة استئناف القاهرة - فإنها تكون قد انعقدت صحيحة . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لا يدعون أن عدم عرضهم على النيابة العامة قبل انقضاء مدة أربع وعشرون ساعة من وقت القبض عليهم - بفرض صحة ذلك - قد أسفر عن دليل منتج في الدعوى ، فإن ما أثير في هذا الشأن لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 48 لسنة 1976 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ، والمعمول به وقت نظر الدعوى موضوع الطعن قد نص في المادة 29 منه على أن تتولى تلك المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي / ... ( ب ) " إذ دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ".. وكان مؤدى هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروكة لمطلق تقديرها ، وكان البين من الحكم أن المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية - رأت أن الدفع المبدى من الطاعنين السادس والرابع والعشرين والثامن والعشرين بعدم دستورية المادتين المشار إليهما في أسباب طعنهم غير جدي وأنه لا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون . لما كان ذلك ، وكان ما أثير بشأن الخطأ في الإسناد من قبل الأول بعد الثلاثين ، والأول والثاني والخامس ، فإنه فضلًا عن أن ما أثاره أولهم ليس له ثمة محل ، وإن عدل عن أقواله في تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة فإنه لما كان من المقرر أنه للحكم أن يأخذ بإقرار المتهم في أي مرحلة ، إذ إن الخطأ في الإسناد - بفرض حصوله - هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وإذ كان ما أشار إليه الطاعن المذكور لم يكن قوام الواقعة التي اعتنقها الحكم ، ولم يكن له أثر في منطق الحكم وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعنين للجرائم التي دينوا بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أوقع على الطاعن الرابع عشر عقوبة تصنيع المفرقعات المنصوص عليها في المادة 102/ أ من قانون العقوبات ، وعلى الطاعن الثامن والعشرين العقوبة المقررة لتلقي تدريبات بمنظمة خارج البلاد ، فإنه لا جدوى مما أثاره عن واقعة إمداد الجماعة بمعونات مالية ومادية ، وواقعة قتل ركاب حافلة النقل العام . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع المبدى ببطلان القبض والتفتيش في غير حالة من حالات التلبس ، واطرحه فيما مفاده أن الثابت أن إذنًا من النيابة العامة قد صدر لضبط الطاعنين المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والعشرون تاريخه 12 فبراير سنة 2014 ، وآخر تاريخه 5 مايو سنة 2014 صدر لضبط المتهم السابع ، وثالث قد صدر بتاريخ 16 يونيه سنة 2014 لضبط المتهمين الثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر ، وقد تم تجديد تلك الأذون بمدها لفترات أخرى ومن ثم ضبط المتهمون خلال مدة سريان تلك الأذون . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد انتهى إلى أن القبض على المتهمين قد تم بناءً على إذن بذلك النيابة العامة فلا يكون لما أثير من ذلك ثمة محل . لما كان ذلك ، وكان الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه ونفي الاتهام وعدم معقوليته واستحالته ، وانتفاء الصلة بالواقعة ، من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردًا صريحًا ما دام الرد يستفاد ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يقم عليها ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه ، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ، فلا عليها إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المتهمين على الطاعن الأول ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ، وتضحى المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عدم سؤال المتهم في التحقيقات قبل إحالته لا يترتب عليه ثمة بطلان ، فلا مانع قانونًا من إقامة الدعوى العمومية دون استجواب المتهم أو سؤاله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم طبقًا لنص المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية ، واستثناءً يجوز ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص ، ومتى أحيلت الدعوى إليه كان مختصًا دون غيره بتحقيقها طبقًا لنص المادة 69 من ذات القانون ، وحدد إجراءات التحقيق التي يختص بها ويحظر على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أي إجراء منها قبل الحصول مقدمًا على إذن مسبب من القاضي الجزئي ، وليس التحقيق من بين هذه الإجراءات ، ومن ثم يظل عضو النيابة العامة أيًا كانت درجته هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيقات في جميع الجرائم ومن بينها الجرائم التي تمس أمن الدولة من الخارج والداخل عدا ما يختص به قاضي التحقيق بتحقيقها ، ولأعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في تحقيق جرائم أمن الدولة المشار إليها ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن إجراءات التحقيق التي باشرها وكلاء النيابة العامة في نطاق سلطات النيابة العامة دون سلطات قاضي التحقيق ، ومن ثم لا يكون لدعوى بطلان التحقيقات ثمة محل في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله ، ولا يعيب الحكم عدم بيان الضرر بنوعيه المادي والأدبي ، أو عدم بيان عناصر الضرر ، إذ في إثبات وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ما يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ويوجب الحكم بالتعويض ، وإذ أثبت الحكم سائغًا ما ارتكبه الطاعن الثامن والعشرين من جرائم الانضمام للجماعة المار ذكرها ، والالتحاق بتدريبات عسكرية لدى منظمة أجنبية خارج البلاد ، وذلك فعل ضار يلزم بالتعويض ، فلا تثريب على المحكمة إن لم تبين مدى الضرر أو عناصره التي قدرت على أساسه التعويض ، فذلك متروك لتقديرها بغير معقب .
لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح عقلًا أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة التي قامت في الدعوى وتكفي لحمل ما قضت به ، فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن مستندات الطاعنين الرابع ، والرابع عشر تشكيكًا في أدلة الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة ، ذلك أن المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفال بعض الوقائع أو المستندات ما يفيد اطراحها ضمنًا ، واطمئنانها إلى ما أثبتته من وقائع اعتمدت عليها في حكمها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اعتبر الجرائم التي قارفها الطاعنون واستوجبت عقابهم قد ارتكبت لغرض واحد ، وأعمل في حقهم المادة رقم 32 من قانون العقوبات ، فقضى على كل متهم بعقوبة واحدة هي العقوبة الأشد المقررة لأي من الجرائم ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا دون أن ينال إغفال ذكر رقم تلك المادة أو أي من عقوبات تلك الجرائم هي الأشد . لما كان ذلك ، وكان ما قررته المادة 162 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، واضحة الدلالة - وفقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قصد من استحداث نصها - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - علاج حالات يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل سير الدعاوى بطلبات رد متعاقبة ، وذلك بأن جعل وقف السير فيها يقع بقوة القانون كأثر لأول طلب رد يوجه إلى قاضيها ، فإذا قضى برفض الطلب أو سقوط الحق فيه ، أو عدم قبوله ، أو أثبت التنازل عنه ، فإن أي طلب آخر بالرد من أي من الخصوم لا يترتب على مجرد تقديمه وقف السير فيها ، وإنما يكون وقفها في هذه الحالة أمرًا جوازيًا للمحكمة التي تنظر طلب الرد ، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه سبق تقديم طلب من الأول / بلال إبراهيم صبحي لرد المستشار رئيس الدائرة ، فقررت المحكمة بجلسة يوم 31/5/2015 وقف السير في الدعوى الأصلية حتى يفصل فيه ثم قضى برفضه ، وبتاريخ لاحق طلب كل من الطاعنين / محمد أحمد توفيق ، وإسلام شعبان شحاته - أيضًا - رد المستشار رئيس الدائرة ، فلا على المحكمة إذ مضت في نظر الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه ، دون أن يصدر أمر بوقف السير من المحكمة التي نظرت طلب الرد الأخير . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن الواحد والعشرين
- الحدث - وثبت وجود مراقب اجتماعي أثبت أن المذكور ميلاده كان بتاريخ 26/6/1997 وطويت الأوراق على شهادة ميلاده بما يعني تجاوزه سبعة عشر عامًا وقت الواقعة ، وإذ أسند إليه القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، وقضى بسجنه لمدة خمسة عشر عامًا باعتباره حدثًا عملًا بالمادة 230 من قانون العقوبات ، كما دانت الطاعن الثلاثون بإمداده للجماعة بمعونات حال علمه بأغراضها الإرهابية المؤثمة بالمادتين 86 مكررًا ، 86 مكررًا أ عقوبات ، والطاعنين الثاني والثلاثين ، والثالث والثلاثين ، والرابع والثلاثين بجرائم تصنيع أجزاء سلاح آلي ( كواتم صوت ) المؤثمة بالمادتين 28 ، 35 مكررًا من القانون 394 لسنة 1954 وقضى بعقابهم بالمؤبد ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا الإشارة في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن وصف الاتهام ، وحصل واقعات الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت ، قد أشار إلى مواد القانون التي أخذ بها المحكوم عليهم في قوله
".. الأمر الذي يتعين معه إدانتهم عملًا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهم بالمواد 40/ أولًا ، وثانيًا ، 41/1 ، 45 ، 46/1 ، 2 ، 86 ، 86 مكررًا/1 ، 2 ، 3 ، 86 مكررًا أ/1 ، 2 ، 3 ، 86 مكررًا د ، 88 مكررًا ج ، 88 مكررًا د ، 90 ، 102/أ ، ج ، د ، ه ، 160/1 ، 2 ، 230 ، 231 ، 232 ، 234/2 ، 3 ، 235 ، 314/1 ، 361 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 26/1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 28/2 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل ، والجدول رقم 2 ، والبند أ من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول ، والبنود أرقام 10 ، 20 ، 60 ، 71 ، 79 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 ، والمادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بشأن الطفل ، فإن ما أورده الحكم يكون كافيًا في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . لما كان ذلك ، وكان البين أن الحكم قد أثبت أن المحاكمة جرت في جلسات علنية ، ولم يدع أحد أنه قد حيل بين المتهمين الطاعنين والمحامين المدافعين عنهم ، أو أن المحامين قد منعوا من القيام بواجبهم ، وكان تقييد الدخول إلى قاعة الجلسة لا يتنافى مع العلانية ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه صدر وتُلي علنًا ، فلا يقبل القول أنه صدر في جلسة غير علنية ما دام أن أيًا من الطاعنين الذين عابوا ذلك على الحكم لم يتخذ إجراءً من ذلك ، هذا إلى أن الحكم - كما هو بيَّن - صدر من محكمة مشكلة قانونًا وتحرر بمعرفة أحد أعضائها وهو ما يتفق مع ما يثبت من الحكم ولا يجوز دحضه إلا على النحو المبين آنفًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب على الطاعنين لكي يكون لهم التمسك ببطلان الحكم لعدم إيداعه موقعًا عليه في الميعاد المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصلوا على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعًا عليه رغم انقضاء ذلك الميعاد ، وكانت الشهادة السلبية التي تثبت تأخير توقيع الحكم عن ميعاد الثلاثين يومًا هي التي يحررها قلم الكتاب بناءً على طلب صاحب الشأن والتي تفيد عدم إيداع الحكم خلال تلك المدة ، وإذ كان أيًا من الطاعنين لم يقدم الشهادة المثبتة لذلك ، فإن ما أثير من ذلك لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا منطوقه
" المنسوخ " من أسماء ثلاثة متهمين بيد أنه نص على ذلك في أسبابه ، وكان من المقرر في القانون أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملًا للمنطوق ، فإن إسناد الحكم لثلاثتهم الجرائم التي دانهم بها في أسبابه يكون مكملًا لمنطوقه ، ولا يعدو ما أثير في هذا الشأن أن يكون مجرد خطأ مادي وقع ممن نسخ الحكم ، وإذ كانت العبرة في الكشف عن ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع ، ولازم ذلك هو الاعتداد بما هو ثابت يقينًا من محضر الجلسة ورول القاضي بأن منطوق الحكم قد شمل أسماء المتهمين الثلاثة الذين أدانهم ، وقد تأكد ذلك مما ورد في أسباب الحكم المكملة لمنطوقه إذ تناول ثلاثتهم وبين ما نسب إليهم من جرائم أدانهم عنها بعقوبات بينها تفصيلًا ، وكان الطاعنون لا يدعون في طعنهم أن هناك ما يغاير حقيقة ما قضت به المحكمة ، ومن ثم فإن هذا الخطأ - في النسخ - لا ينال من سلامة الحكم أو يقدح في صحته ، ولا يعدو مجرد سهو واضح . لما كان ذلك ، وإذ كان محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى وسائر بيانات الديباجة ، وكان الثابت بمحضر جلسة 3/5/2017 حضور محامٍ مع الطاعن / عبد الله علي حسين وترافع عنه ، وقد أتاحت له محكمة الموضوع وقتاً كافيًا لمرافعته ، فإن ما أثير من ذلك لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية قد نصت على ما مفاده أن الشارع إذ استلزم انعقاد الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام ، كإجراء منظم لإصداره وشرط لازم لصحته - خروجًا على القاعدة العامة في الأحكام من صدورها بأغلبية الآراء - إنما كان ذلك تقديرًا منه لجسامة الجزاء في عقوبة الإعدام وحرصًا على إحاطتها بضمان إجرائي يكفل أن ينحصر النطق بها في الحالات التي يرجح فيها - إلى ما يقترب من اليقين - أن تكون مطابقة للقانون ، وقد استوجب الشارع أن يسبق إصدار الحكم مقترنًا بشرط الإجماع إجراء آخر هو أخذ رأي مفتي الدولة فقطع بذلك استقلال كل من الإجرائين عن الآخر ، ولما كان من المقرر أنه لا يجوز الخروج عن النص متى كان واضحًا جلي المعنى قاطعًا في الدلالة على بيان المراد منه ، وكان النص المنوه عنه آنفًا لم يستلزم انعقاد الإجماع إلا عند إصدار الحكم بعقوبة الإعدام ، فلا يلزم توافره في الإجراء السابق على الحكم وهو أخذ رأي المفتي ، وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا ، خلافًا لزعم الطاعنين السابع والثامن عشر . لما كان ذلك ، وكان الطاعن المذكور لم يوضح في مرافعته أمام محكمة الموضوع ما يرمي إليه أو الوقائع التي كان يرغب مناقشة شاهد الإثبات الثاني والتسعون في شأنها وتستدعي حضوره بجلسات المحاكمة لسماع شهادته ، حتى يتبين للمحكمة مدى اتصالها بوقائع الدعوى المطروحة وتعلقه بموضوعها ، ومن ثم يكون طلبه مجهلًا في سببه ومرماه ، ولا على المحكمة إن هي أعرضت عنه ولم تجبه . هذا إلى أن الثابت في محضر جلسة المرافعة في الدعوى بتاريخ 4/4/2017 من أن محاميًا ترافع في موضوع الدعوى واختتم مرافعته طالبًا براءة المتهم الطاعن الذي كان يدافع عنه دون أن يطلب - كما جاء في أسباب الطعن -سماع ثمة شهود ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع ثمة شهود أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر من جانبها حاجة لإجرائه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضري جلسات المحاكمة المؤرخين في 15/2/2016 ، 19/10/2016 تدوين أسماء المدعون بالحقوق المدنية وهم / هشام محمود فتحي ، خالد كمال محمود ، محمد حسن شمردل ، محمود عبد الرحمن إبراهيم ، ومحمد مجدي عبد المقصود ، وأنهم طلبوا القضاء لهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وجنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت ، وكان من المقرر قانونًا أن محضر الجلسة يكمل الحكم في هذا الشأن ، فلا يكون ما أثير من ذلك مقبولًا ، وأخيرًا فإن الطاعن التاسع عشر لم يدفع لدى محكمة الموضوع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وتصرفها في الدعوى بإحالتها لمحاكمة المتهمين الطاعنين بدعوى أن نيابة أمن الدولة العليا غير مختصة نوعيًا بذلك ، وبالمخالفة لقرار وزير العدل بإنشاء تلك النيابة ، ومخالفة ذلك لتعليمات النيابة العامة ، فلا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض ، فضلًا عن أن قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا إنما هو قرار تنظيمي لم يأت بثمة قيد على السلطات التي خولها القانون للنيابة العامة فهي ذات الاختصاص العام بالتحقيق في كافة الجرائم ، وليس فيه ما يسلب النيابة العامة ولايتها في مباشرة التحقيق في أي جريمة من الجرائم ، فضلًا عن أنه لا يجوز الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، ومن ثم فإن مباشرة النيابة العامة في القاهرة والجيزة للتحقيقات والتصرف في الدعوى موضوع الطعن من بعد يكون متفقًا وصحيح القانون ، ويكون النعي ببطلان التحقيقات والتصرف في الدعوى غير مقبول ، هذا إلى أن تعييب الإجراءات التي سبقت المحاكمة لا يصح أن يكون سببًا للطعن .
لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعنون في أسباب طعنهم إما دفاع قانوني ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب لا على المحكمة إن هي التفتت عنه أو خطأ في الإسناد غير مؤثر في عقيدة المحكمة أو دفاع موضوعي لا يعيب حكمها إن هي لم تورده أو ترد عليه اكتفاءً منها بما أوردته من أدلة الثبوت السائغة التي عولت عليها في قضائها بالإدانة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين القضاء في موضوعه برفضه .
ثانيًا / بالنسبة لعرض النيابة العامة للدعوى والحكم الصادر بها :
وحيث إنه لما كانت النيابة العامة قد عرضت الدعوى الماثلة على هذه المحكمة - محكمة النقض - عملًا بما يقتضيه نص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بتقرير برأيها انتهت فيها إلى ما حاصله طلب إقرار الحكم المعروض والصادر حضوريًا بإعدام المحكوم عليهم الطاعنين 1/ بلال إبراهيم صبحي فرحات 2/ محمد صابر رمضان نصر 3/ جمال زكي عبد الرحيم 4/ عبد الله السيد محمد السيد 5/ ياسر محمد أحمد محمد 6/ سعد عبد الرؤوف سعد 7/ محمد أحمد توفيق حسن
8/ محمد عادل عبد الحميد 9/ محمد حسن عز الدين 10/ محمود صابر رمضان 11/ سمير إبراهيم مسعد مصطفى 12/ إسلام شعبان شحاته 13/ تاج الدين مؤنس محمد حميدة شنقًا . وذلك دون إثبات تاريخ تقديم ذلك التقرير ليستدل منه على مراعاة عرض النيابة للدعوى موضوع الطعن والحكم المشار إليه في الميعاد المحدد بالمادة رقم 34 من القانون مار الذكر ، غير أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، إذ إن هذه المحكمة - محكمة النقض - تتصل بالدعوى بمجرد عرضها ، لتفصل فيها ، وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي اعتنقته النيابة العامة في تقريرها - ما عساه أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة للدعوى والحكم الصادر فيها قد تم في الميعاد المحدد لذلك قانونًا أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم موضوع العرض - والطعن - أنه حصل واقعة الدعوى وإقرارات واعترافات بعض المتهمين على متهمين آخرين ، وأقوال شهود الإثبات ، وتحريات الشرطة ، وفحوى التقارير الطبية والفنية والوسائط المسجلة ومؤدى ذلك جميعه كما هو ثابت في الأوراق ، وإذ رأت محكمة الموضوع - في حدود ما وقر في يقينها - أن المتهمين المحكوم عليهم جميعًا قد ارتكبوا ما أسند إليهم من وقائع ، وقامت - في حدود سلطتها التقديرية وما أتاحه لها القانون - بتجزئة أدلة الثبوت وأخذت منها بما اطمأنت إليه واطرحت ما عداه ، بغير أن يعد ذلك تناقضًا ينال من سلامة استدلال الحكم ، لما هو مقرر من أنه لمحكمة الموضوع سلطتها في تجزئة أدلة الدعوى ولو كان اعترافًا أو أقوالًا لشاهد أو تحريات للشرطة فتأخذ من ذلك بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ويبرأ الحكم بذلك من ثمة تناقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم لاستخلاص صورة الواقعة التي ترتسم في وجدان المحكمة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد نصًا في أقوال الشهود أو إقرارات واعترافات المتهمين ، ويكفي أن يستنبط ذلك بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليمًا متفقًا مع حكم العقل والمنطق ، وإذ قام الحكم المعروض بذلك فإنه يبرأ أيضًا من عيب الفساد في الاستدلال . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليهم بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وقد حصل الحكم مؤدى تلك الأدلة بما له أصله الثابت في الأوراق ، كما استظهر عناصر جرائم إنشاء وتأسيس وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ، ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها ، والاعتداء على حريات المواطنين ، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وتغيير نظام الحكم بالقوة ، والاعتداء على أفراد ومنشآت الجيش والشرطة ، واستباحة دماء وأموال المسيحيين ودور العبادة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر ، وذلك باستخدام الإرهاب ، وتولي قيادة تلك الجماعة والانضمام إليها ، ومقارفة المتهمون المحكوم عليهم لتلك الجرائم ، فضلًا عن جرائم القتل والشروع فيه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات أخرى ، وتخريب مباني وأملاك عامة عمدًا لغرض إرهابي ، واستعمال مفرقعات سببت قتل كثير من المجني عليهم وأصابت آخرين وأتلفت أموالًا عامة وخاصة ثابتة ومنقولة ، وحيازة وإحراز المفرقعات وما في حكمها وأجهزة مما يستخدم في التفجير ، وأسلحة نارية غير مششخنة وذخائر بغير ترخيص وتصنيع تلك المفرقعات والأسلحة واستخدامها فيما يخل بالأمن العام والوحدة الوطنية ، وإمداد تلك الجماعة بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو وتهدف إليه تلك الجماعة ، وسرقة مبالغ مالية ومنقولات مملوكة لآخرين بالإكراه ، هذا فضلًا عن التحاق أحدهم بمنظمة إرهابية خارج البلاد وتلقيه تدريبات بها بغير إذن من الجهة المختصة ، هذا إلى الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب كافة الجرائم بين المحكوم عليهم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد بنى قضاءه فيما سبق بيانه من جرائم على أقوال شهود الإثبات وإقرارات واعترافات المتهمين وما تضمنته التقارير الفنية وغيرها من الأدلة ، وهي دعامات صحيحة تكفي لحمله ، ومن ثم فإن الخطأ في نسبة بعض الأقوال والأفعال والترتيبات لذويها
- بفرض حصول ذلك - لا ينال من الحكم إذ لم يكن أيًا من ذلك قوامًا لجوهر واقعات الدعوى كما اعتنقتها ولم يكن له ثمة أثر في النتيجة التي خلص إليها الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق وعناصر الدعوى ، وكان البين من المفردات أن ما حصله الحكم من إقرارات واعترافات نسبت لبعض المحكوم عليهم ، وأقوال بعض المتهمين موجهة إلى بعضهم ، وأقوال الشهود له صداه وأصله الثابت في أوراق الدعوى ، ولم يحد الحكم فيما حصله منها عن نص ما أنبأت به وفحواه ، ومن ثم تنحسر عنه قالة الخطأ في التحصيل أو فساد الاستدلال . لما كان ذلك ، وكان لا يوجد في القانون ما يحول دون الجمع بين القتل العمد المقترن بجناية أخرى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ، والقتل تنفيذًا لغرض إرهابي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة متى توافرت أركانها ، ومن ثم يخلو الحكم من عيب الخطأ في تطبيق القانون ، هذا إلى أنه لا يبين من محضر جلسات المحاكمة أن المحكوم عليهم بالإعدام قد تمسكوا بدفاع قانوني - آخر - معين من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئوليتهم الجنائية ، وكان من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إذا لم تحققه أو أعرضت عنه ، كما أن الثابت أن محامين مقبولين للمرافعة أمام محكمة الجنايات حضروا مع من قُضي بإعدامهم وأبدوا ما عن لهم من أوجه دفاع ، ومن ثم تكون المحكمة قد وفرت لهم حقهم في الدفاع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه - قد بيَّن واقعة الدعوى بشأن الجرائم التي دان المحكوم عليهم بالإعدام بما يوفر كافة العناصر القانونية لتلك الجرائم ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة لها سند صحيح في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وعرض لدفاع ودفوع المتهمين ورد عليها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة عقلًا ومنطقًا ولها أصلها وصداها الثابت في الأوراق ، وقد صدر الحكم بإجماع الآراء بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي البلاد وفقًا لما هو مقرر قانونًا ، ومن محكمة مشكلة وفقًا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر قانون يسري على وقائع الدعوى يغير ما انتهى إليه قضاء المحكمة وفقًا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ومن ثم تنتهي المحكمة إلى القضاء بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم المذكورين بالمنطوق .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولًا : بقبول طعن المحكوم عليهم شكلًا وفي الموضوع برفضه .
ثانيًا : بقبول عرض النيابة العامة للقضية وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم الثلاثة عشر وهم 1- بلال إبراهيم صبحي فرحات 2- محمد صابر رمضان نصر 3- جمال زكي عبد الرحيم سعد 4- عبد الله السيد محمد السيد 5- ياسر محمد أحمد محمد خضر 6- سعد عبد الرؤوف سعد محمد 7- محمد أحمد توفيق حسن 8- محمود صابر رمضان نصر 9- سمير إبراهيم مسعد مصطفى 10- تاج الدين مؤنس محمد محمد حميدة 11- إسلام شعبان شحاته سليمان 12- محمد حسن عز الدين محمد 13- محمد عادل عبد الحميد حسن .
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
دائرة الثلاثاء ( أ )
ــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فــــتحي جودة عبد المقصود " نـائــب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة المستشاريـن / محمـــــــد محمـــــــد سعيــــــد و مـــحمد مـــتولي عـــــــــــــامـــر
ومــحــمــود عـــــــبد الــــرحمن " نواب رئيس المحكمــة "
وعــــمر يـــس ســــالم
بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف ندا .
وأمين السر السيد / محمد علي محمد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 2 من رمضان سنة 1440 هـ الموافق 7 من مايو سنة 2019 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـــم 17730 لسنة 88 القضائية .
المرفوع من
1 – بلال إبراهيم صبحي فرحات 2 – محمد صابر رمضان نصر
3 – جمال زكي عبد الرحيم سعد 4 – عبد الله السيد محمد السيد
5 – ياسر محمد أحمد محمد خضير 6 – سعد عبد الرؤوف سعد محمد
7 – محمد أحمد توفيق حسن 8 – محمود صابر رمضان نصر
9 – سمير إبراهيم سعد مصطفى 10 – حسام علي فرغلي علي
11 – أحمد نبيل السيد محمد 12 – خالد أحمد سامي محمد
13 – محمد أشرف فتحي أحمد 14 - محمد عبد الحق محمد راغب
15 – ربيع عادل حسن عبد الحميد 16 – عمر عبده عطية عبد الدايم
17 – أحمد مدحت محمد طلبه 18 – السيد السيد عطا محمد
19 – إسلام شعبان شحاتة سليمان 20 – محمد عادل عبد الحميد حسن
21 – أبو بكر أحمد رمضان يوسف 22 – محمد حسن عز الدين محمد
23 – حسين حسن عز الدين محمد 24 – محمد أحمد عبد العليم محمد
25 – جهاد ياسر السيد علي 26 – مصطفى عبد الرحمن توفيق
27 – طه عز الدين همام مصطفى 28 – عبد الله علي حسين علي
29 – سامح عبد الحليم دياب حسن 30 – عبد الرحمن عبد الجواد عبد المجيد
31 – كريم خالد سيد أحمد 32 – مدني إبراهيم آدم حنفي
33 – سعيد سعد الدين يوسف 34 – أسامة جبريل ثابت علي
35 – أحمد محمد عبد الله تغيان 36 – يوسف مصطفى عوني نعمان
37 – رمضان محمد علي محمد أبو النجا 38– تاج الدين مؤنس محمد محمد
39 – إسلام كحيل محمد فايز " المحكوم عليهم – الطاعنين "
ضــــــــــد
النيابة العامة
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة كلًّا من :
1- همام محمد أحمد عطية ( متوفى ) 2- بلال إبراهيم صبحي فرحات ( طاعن )
3- محمد صابر رمضان نصر ( طاعن ) 4- جمال زكي عبد الرحيم سعد ( طاعن )
5- عبد الله السيد محمد السيد ( طاعن) 6- ياسر محمد أحمد محمد خضير ( طاعن )
7- سعد عبد الرؤوف سعد ( طاعن ) 8- محمد أحمد توفيق حسن ( طاعن )
9- محمود صابر رمضان نصر ( طاعن ) 10- سمير إبراهيم سعد مصطفى ( طاعن )
11- حسام علي فرغلي علي ( طاعن ) 12- أحمد نبيل السيد محمد ( طاعن )
13- خالد أحمد سامي محمد ( طاعن ) 14- محمد أشرف فتحي أحمد ( طاعن )
15- محمد عبد الحق محمد راغب ( طاعن ) 16- ربيع عادل حسن عبد الحميد ( طاعن )
17- عمر عبده عطية عبد الدايم ( طاعن ) 18- أحمد مدحت محمد طلبة ( طاعن )
19- محمد جمال سعيد عبد الحميد 20- السيد السيد عطا محمد ( طاعن )
21- إسلام شعبان شحاتة ( طاعن ) 22- محمد عادل عبد الحميد حسن ( طاعن )
23- أبو بكر أحمد رمضان يوسف ( طاعن ) 24- محمد حسن عز الدين محمد ( طاعن )
25- حسين حسن عز الدين محمد ( طاعن ) 26- محمد أحمد عبد العليم محمد ( طاعن )
27- جهاد ياسر السيد علي ( طاعن ) 28- مصطفى عبد الرحمن توفيق ( طاعن )
29- طه عز الدين همام مصطفى ( طاعن ) 30- عبد الله علي حسين علي ( طاعن )
31- سامح عبد الحليم دياب حسن ( طاعن ) 32- أحمد عبد الرحمن علي عبد السلام
33- عبد الرحمن كمال عمر محمود 34- عبد الرحمن عبد الجواد عبد المجيد ( طاعن )
35- كريم خالد سيد أحمد ( طاعن ) 36- مدني إبراهيم آدم حنفي ( طاعن )
37- سعيد سعد الدين يوسف ( طاعن 38- يسن عبد المنجي البرعي شحاتة
39- أسامة جبريل ثابت علي ( طاعن ) 40- أحمد محمد عبد الله تغيان ( طاعن )
41- يوسف مصطفى عوني نعمان ( طاعن )42- رمضان محمد علي محمد أبو النجا ( طاعن )
43- تاج الدين مؤنس محمد محمد ( طاعن ) 44- سيد حسن علي موسى
45- إسلام كحيل محمد فايز ( طاعن ) في قضية الجناية رقم 11877 لسنة 2014 قسم الجيزة ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 3455 لسنة 2014 ) بأنهم في غضون الفترة من شهر يوليو سنة 2013 حتى 20 من يوليو سنة 2014 بمحافظتي القاهرة والجيزة :-
أولًا : المتهم الأول : أنشأ وأسس وأدار وتولى زعامة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، بأن أنشأ وأسس وأدار وتولى زعامة جماعة أجناد مصر التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة ، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ، واستهداف المنشآت العامة ، بهدف الإخلال بالنظام العام ، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانيًا : المتهم الثاني : تولى قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ، بأن تولى إنشاء خلايا الجماعة – موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا – وتجنيد أعضائها وإصدار التكليفات لهم لتنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثًا : المتهمون من الثالث حتى التاسع عشر : انضموا لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ، بأن انضموا للجماعة – موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا – مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعًا : المتهمون الثاني والخامس والسادس أيضًا :
(أ) قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه/ طارق مصطفى محمد المرجاوي - عميد شرطة ومساعد مدير مباحث الجيزة لقطاع غرب - بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة القاهرة ، وتنفيذًا لمخططهم أعدوا لهذا الغرض ثلاث عبوات ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدوائر إلكترونية لتفجيرها عن بُعد قاموا بإخفائها بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط جامعة القاهرة ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الخامس العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول ، فأحدثوا الانفجار قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم ، فأحدثوا بالمجني عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى سبقتها ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل المجني عليه / عبدالرؤوف فوزي حامد الصيرفي - لواء شرطة نائب مدير أمن الجيزة لقطاع غرب - وقوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة القاهرة - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم ، وأعدوا لهذا الغرض العبوات الناسفة المبينة بوصف التهمة السابقة ، وقاموا بإخفائها بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط جامعة القاهرة ، وتربصوا لهم بالمكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم السادس عبوة ناسفة أخرى إلكترونيا باستخدام هاتف محمول ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم ، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهم بالعلاج ونجاة الآخرين من الموجة الانفجارية القاتلة ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
كما اقترنت الجناية موضوع بند الاتهام (رابعًا/أ) بجناية أخرى تلتها ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل المجني عليه / أحمد إبراهيم الدسوقي - رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة - وقوات الشرطة المرافقة له عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة القاهرة وأعدوا لهذا الغرض العبوات الناسفة المبينة بوصف التهمة السابقة قاموا بإخفائها بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط جامعة القاهرة ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الخامس العبوة الثالثة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواحهم ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو نجاة المجني عليهم من الموجة الانفجارية القاتلة ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) خربوا عمدًا مبانٍ وأملاكًا عامة مخصصة لمصالح حكومية ، بأن فجروا العبوات الناسفة آنفة البيان بمحيط جامعة القاهرة ، فخربوا نقطتي الشرطة الكائنتين بمحيطها وإحدى السيارات المملوكة لوزارة الداخلية ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى .
(ج) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن فجروا العبوات الناسفة آنفة البيان بمحيط جامعة القاهرة فأحدث الانفجار موت المجني عليه / طارق مصطفى محمد المرجاوي وتعريض حياة المجني عليهم للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
(د) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجروا العبوات الثلاثة آنفة البيان بمحيط جامعة القاهرة ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال ثابتة ومنقولة .
(ه) أتلفوا عمدًا أموالًا منقولة ، بأن فجروا العبوات الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار تلفيات بالسيارة المملوكة لـ / حسن حسنين الصبان ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
خامسًا : المتهم الأول أيضًا : اشترك بطريق التحريض مع المتهمين الثاني والخامس والسادس في ارتكاب جنايات القتل والشروع فيه والتخريب العمدي واستعمال المفرقعات
- موضوع الاتهام الوارد بالبند رابعًا - بأن حرضهم على ارتكابها مصدرًا لهم تكليفًا بذلك فوقعت الجرائم بناءً على ذلك التحريض .
سادسًا : المتهمون من الأول حتى الخامس والعاشر أيضًا :
(أ) قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليهما / هاني نشأت علي يوسف وأشرف فتح الله سعدي أحمد - مجندين بقوات الأمن المركزي - بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط محطة مترو أنفاق البحوث ، وتنفيذًا لمخططهم أعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بُعد قاموا بإخفائها بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط محطة مترو أنفاق البحوث ، وتربصوا لهم بالمكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الثاني العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ويراقبون الطريق ، فأحدثوا الانفجار قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم ، فأحدثوا بالمجني عليهما الإصابات الموصوفة بتقريري الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليه / يحيى عبدالله سليمان أباظة - عميد شرطة بقطاع أكتوبر للأمن المركزي - والقوة المرافقة له عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط قسم شرطة الطالبية ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة أخرى شديدة الانفجار متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بُعد قاموا بإخفائها بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط قسم شرطة الطالبية ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الثاني العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ويراقبون الطريق ، فأحدثوا الانفجار قاصدين من ذلك إزهاق أرواح المجني عليهم ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو نجاة المجني عليهم من الموجة الانفجارية القاتلة وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) شرعوا في قتل المجني عليه / أسامة محمد كمال محمد نجيب - مقدم شرطة بالإدارة العامة للأمن المركزي - والقوة المرافقة له - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - وهند محمد حنفي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط محطة مترو أنفاق البحوث ومن يتصادف تواجده من المواطنين وأعدوا لهذا الغرض العبوة الناسفة شديدة الانفجار المبينة بوصف التهمة السابقة حتى أوصل المتهم الثالث العبوتين الناسفتين إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ، فأحدثوا الانفجار قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهما ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو نجاة المجني عليهم من الموجة الانفجارية القاتلة ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ج) خربوا عمدًا أملاكًا عامة مخصصة للمصالح الحكومية ، بأن فجروا العبوتين الناسفتين آنفتي البيان بمحيطي محطة مترو أنفاق البحوث وقسم شرطة الطالبية ، فخربوا السيارتين المملوكتين لوزارة الداخلية تنفيذًا لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى .
(د) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن فجروا العبوتين الناسفتين آنفتي البيان بمحيطي محطة مترو أنفاق البحوث وقسم شرطة الطالبية فسبب الانفجار موت المجني عليهما / هاني نشأت علي يوسف وفتح الله سعدي أحمد وتعريض حياة المجني عليهم للخطر ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
(ه) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجروا العبوتين الناسفتين آنفتي البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال ثابتة ومنقولة على النحو المبين بالتحقيقات .
(و) أتلفوا عمدًا أموالًا منقولة ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار تلفيات بالسيارة المملوكة للمجني عليه / أسامة محمد كمال محمد نجيب ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
سابعًا : المتهم التاسع أيضًا : اشترك بطريق المساعدة مع المتهمين من الأول حتى الخامس والعاشر في ارتكاب جنايات القتل والشروع فيه والتخريب العمدي واستعمال المفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند سادسًا ، بأن أمدهم بالدائرتين الكهربائيتين المستخدمتين على العبوتين الناسفتين آنفتي البيان ، فوقعت الجرائم بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
ثامنًا : المتهمون الرابع والخامس والسابع أيضًا :
(أ) قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه / أحمد زكي لطيف - عميد شرطة بقطاع الأمن المركزي - بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله ومحمود السيد عبد السلام سالم ومحمود خيري جاب الله - مجندين بقوات الأمن المركزي - وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بُعد أخفاها ولصقها المتهم الرابع بقطعة مغناطيسية أسفل السيارة الخاصة بالضابط المجني عليه ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الخامس العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول حال تواجد السابع بمسرح الجريمة لمراقبته ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواحهم وأحدثوا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
(ب) شرعوا في قتل المجني عليهما / محمود السيد عبد السلام سالم ومحمود خيري جاب الله - مجندين بقوات الأمن المركزي - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما وأعدوا لهذا الغرض العبوة الناسفة المبينة بوصف التهمة السابقة والتي أخفاها المتهم الرابع ولصقها بقطعة مغناطيسية أسفل السيارة الخاصة بالضابط المجني عليه ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الخامس العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول حال تواجد السابع بمسرح الجريمة لمراقبته ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواحهم وأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركتهما وإسعافهما بالعلاج ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ج) خربوا عمدًا مبانٍ وأملاكًا عامة مخصصة لمصلحة حكومية ، بأن فجروا العبوة الناسفة ، فخربوا سيارة مملوكة لوزارة الداخلية تنفيذًا لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب وإشاعة الفوضى .
(د) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان فسبب الانفجار موت / أحمد زكي لطيف وتعريض حياة باقي المجني عليهم للخطر .
(هـ) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال ثابتة ومنقولة على النحو المبين بالتحقيقات .
تاسعًا : المتهمان الأول والثاني أيضًا : اشتركا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الرابع والخامس والسابع في ارتكاب جنايات القتل والشروع فيه والتخريب العمدي واستعمال المفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند ثامنًا ، بأن حرضهم الأول على ارتكابها وأصدرا لهم تكليفًا بذلك ، واتفق معهم الثاني على ارتكابها وساعدهم ، بأن أمدهم بالعبوة الناسفة آنفة البيان ، فوقعت الجرائم بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
عاشرًا : المتهمان الرابع والسابع أيضًا :
(أ) قتلا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه / محمد جمال مأمون - رائد شرطة بإدارة مرور الجيزة - بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل قوات الشرطة المتواجدة بقسم مرور ميدان لبنان ، وأعدا لهذا الغرض عبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بعد لصقها المتهم السابع بقطعة مغناطيسية في النافذة الحديدية لقسم المرور ، وتربصا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الرابع العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول فأحدثا الانفجار قاصدين إزهاق أرواحهم ، وأحدثا بالمجني عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
(ب) شرعا في قتل المجني عليهما / أحمد يونس مبروك ، وأحمد خميس رضوان - أمين شرطة ومجند بإدارة مرور الجيزة - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله ، وأعدوا لهذا الغرض العبوة الناسفة المبينة بوصف التهمة السابقة والتي لصقها المتهم السابع بقطعة مغناطيسية في النافذة الحديدية لقسم مرور ميدان لبنان ، وتربصا لهم في المكان الذي أيقنا سلفًا تواجدهما به ، وما إن ظفرا بهما حتى أوصل المتهم الرابع العبوة الناسفة إلكترونيًّا فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواحهم ، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو نجاة المجني عليهما من الموجة الانفجارية ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
(ج) خربا عمدًا مباني وأملاكًا عامة مخصصة لمصلحة حكومية ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فخربا نقطة مرور ميدان لبنان تنفيذًا لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب وإشاعة الفوضى .
(د) استعملا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن فجرا العبوة الناسفة آنفة البيان فسبب الانفجار موت / محمد جمال مأمون وتعريض حياة باقي المجني عليهما للخطر .
(هـ) استعملا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجرا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال ثابتة ومنقولة على النحو المبين بالتحقيقات .
حادي عشر : المتهمان الأول والثاني أيضًا : اشتركا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الرابع والسابع في ارتكاب جنايات القتل والشروع فيه والتخريب العمدي واستعمال المفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند عاشرًا ، بأن حرضهما الأول على ارتكابها وأصدرا لهما تكليفًا بذلك ، واتفق معهما الثاني على ارتكابها وساعدهما ، بأن أمدهما بالعبوة الناسفة آنفة البيان ، فوقعت الجرائم بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
ثاني عشر : المتهم الخامس أيضًا :
(أ) قتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه / عبد الله محمد عبد الله
- عريف شرطة بإدارة مرور القاهرة - بأن بيت النية وعقد العزم على قتل قوات الشرطة القائمة على تنظيم الحالة المرورية بميدان المحكمة بمصر الجديدة ، وأعد لهذا الغرض عبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بعد أخفاها بمحيط الميدان وتربص لهم في المكان الذي أيقن سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفر بهم حتى أوصل العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول ، فأحدث الانفجار قاصدًا إزهاق أرواحهم ، وأحدث بالمجني عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) شرع في قتل المجني عليهم / ناصر عبد القادر إبراهيم ، هشام محمود فتحي عليوة ، مصطفى جمال مصطفى شعبان ، إبراهيم محمد السيد عبدالواحد - ضباط وأفراد شرطة بإدارة مرور القاهرة - بأن بيت النية وعقد العزم على قتل قوات الشرطة القائمة على تنظيم الحالة المرورية بميدان المحكمة بمصر الجديدة ، وأعد لهذا الغرض عبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بعد أخفاها بمحيط الميدان ، وتربص لهم في المكان الذي أيقن سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفر بهم حتى أوصل العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول ، فأحدث الانفجار قاصدًا إزهاق أرواحهم ، وأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهم بالعلاج ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ج) خرب عمدًا أملاكًا عامة مخصصة لمصلحة حكومية ، بأن فجر العبوة الناسفة آنفة البيان بمحيط ميدان المحكمة بمصرالجديدة ، فخرب لوحة التحكم بإشارات المرور بالميدان تنفيذًا لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات .
(د) استعمل المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن فجر العبوة الناسفة آنفة البيان فسبب الانفجار موت / عبد الله محمد عبد الله وتعريض حياة باقي المجني عليهم للخطر .
(هـ) استعمل المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجر العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال ثابتة ومنقولة على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالث عشر : المتهمان الأول والثاني أيضًا : اشتركا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس في ارتكاب جنايات القتل والشروع فيه والتخريب العمدي واستعمال المفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند الثاني عشر ، بأن حرضه الأول على ارتكابها وأصدرا له تكليفًا بذلك ، واتفق معه الثاني على ارتكابها وساعده ، بأن أمده بالعبوة الناسفة آنفة البيان ، فوقعت الجرائم بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
رابع عشر : المتهمون الرابع والسابع والثامن أيضًا :
(أ) قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه / بسام أحمد جامع ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال القوات المسلحة ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بُعد أخفاها ولصقها المتهم السابع بقطعة مغناطيسية أسفل السيارة الخاصة بالضابط المجني عليه ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم السابع العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول حال تواجد المتهمين الرابع والثامن بمسرح الجريمة للشد من أزره ومراقبة الطريق ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواحهم ، وأحدثوا بالمجني عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان فسبب الانفجار موت المجني عليه / بسام أحمد جامع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
(ج) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بالسيارات المملوكة للمجني عليهم / بسام أحمد جامع ، عمرو محمد عبد الظاهر ، أحمد فتحي عبدالمحسن على النحو المبين بالتحقيقات .
(د) أتلفوا عمدًا أموالًا منقولة ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار تلفيات بالسيارات المملوكة للمجني عليهم / بسام أحمد جامع ، عمرو محمد عبد الظاهر، أحمد فتحي عبدالمحسن ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
خامس عشر : المتهمان الأول والثاني أيضًا : اشتركا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الرابع والسابع والثامن في ارتكاب جنايات القتل والشروع فيه والتخريب العمدي واستعمال المفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند الرابع عشر ، بأن حرضهم الأول على ارتكابها وأصدرا لهم تكليفًا بذلك واتفق معهم الثاني على ارتكابها وساعدهم ، بأن أمدهم بالعبوة الناسفة آنفة البيان ، فوقعت الجرائم بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
سادس عشر : المتهمون من الثاني حتى الخامس والعاشر والحادي عشر أيضًا :
(أ) شرعوا في قتل المجني عليه / جمال سيد راغب - عقيد شرطة بقوات الأمن المركزي - والقوة المرافقة له - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين كوبري الجيزة ، وأعدوا لهذا الغرض عبوتين ناسفتين قاموا بإخفائهما بمحيط كوبري الجيزة ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الخامس العبوتين الناسفتين إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ويراقبون الطريق ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم ، وأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهم بالعلاج ونجاة الآخرين من الموجة الانفجارية ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
(ب) خربوا عمدًا مباني وأملاكًا عامة مخصصة لمصلحة حكومية ، بأن فجروا العبوتين الناسفتين آنفتي البيان بمحيط كوبري الجيزة ، فخربوا السيارتين المملوكتين لوزارة الداخلية تنفيذًا لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات .
(ج) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن فجروا العبوتين الناسفتين آنفتي البيان ، فنجم عن الانفجار تعريض حياة المجني عليهم سالفي الذكر للخطر .
(د) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجروا العبوتين الناسفتين آنفتي البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال منقولة على النحو المبين بالتحقيقات .
سابع عشر : المتهمان الأول والتاسع أيضًا : اشتركا بطرق التحريض والمساعدة مع المتهمين من الثاني حتى الخامس والعاشر والحادي عشر في ارتكاب جنايات الشروع في القتل والتخريب العمدي واستعمال المفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند السادس عشر ، بأن حرضهم الأول على ارتكابها وأصدرا لهم تكليفًا بذلك وساعدهم التاسع ، بأن أمدهم بالدائرتين الكهربائيتين المستخدمتين على العبوتين الناسفتين ، فوقعت الجرائم بناءً على هذا التحريض وتلك المساعدة .
ثامن عشر : المتهمون من الأول حتى الثالث أيضًا :
(أ) شرعوا في قتل المجني عليهم / معتز مالك محمد نجيب ، أحمد عبدالفتاح السيد ، عاصم محمد علي - ضباط وأفراد شرطة - وكريم عبد النبي محمد وأحمد جمال صبحي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المتواجدة بكمين ترعة الإسماعيلية - عبود - ومن يتصادف تواجدهم من المواطنين ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاموا بإخفائها بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط الكمين ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الثالث العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم ، وأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهم بالعلاج ونجاة الآخرين من الموجة الانفجارية ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) خربوا عمدًا مباني وأملاكًا عامة مخصصة لمصلحة حكومية ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان بمحيط كمين ترعة الإسماعيلية - عبود - فخربوا السيارة والدراجة النارية المملوكتين لوزارة الداخلية ومحطة انتظار أتوبيسات هيئة النقل العام وغرفة أمن مركز تبريد ومعادن شبرا تنفيذًا لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات .
(ج) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان فنجم عن الانفجار تعريض حياة المجني عليهم سالفي الذكر للخطر .
(د) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان فأحدث الانفجار ضررًا بأموال ثابتة ومنقولة على النحو المبين بالتحقيقات .
تاسع عشر : المتهم التاسع أيضًا : اشترك بطريق المساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث في ارتكاب جنايات الشروع في القتل والتخريب العمدي واستعمال المفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند الثامن العشر ، بأن أمدهم بالدائرة الكهربائية المستخدمة على العبوة الناسفة آنفة البيان ، فوقعت الجرائم بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
عشرون : المتهمون من الأول حتى الثالث أيضًا :
(أ) شرعوا في قتل المجني عليه / فاروق سامي محمد محمود - ملازم أول شرطة بوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية - والقوة المرافقة له عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المتواجدة بكمين السواح ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاموا بإخفائها بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط الكمين ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الثالث العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم ، وأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهم بالعلاج ونجاة الآخرين من الموجة الانفجارية ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فنجم عن الانفجار تعريض حياة المجني عليهم سالفي الذكر للخطر .
حادي وعشرون : المتهم التاسع أيضًا : اشترك بطريق المساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث في ارتكاب جنايتي الشروع في القتل واستعمال المفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند العشرين ، بأن أمدهم بالدائرة الكهربائية المستخدمة على العبوة الناسفة آنفة البيان ، فوقعت الجريمتان بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
ثاني وعشرون : المتهمان الخامس والسادس أيضًا :
(أ) شرعا في قتل المجني عليهم / أشرف فاروق محمود حسن ، أحمد خليل أمين علي ، محمد حامد عبدالمجيد ، عاطي عبدالرحيم حافظ - ضباط وأفراد شرطة بالإدارة العامة لمرور الجيزة - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل قوات الشرطة القائمة على تنظيم الحالة المرورية بميدان الجلاء بالدقي ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاما بإخفائها بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط ميدان الجلاء ، وتربصا لهم في المكان الذي أيقنا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفرا بهم حتى أوصل المتهم الخامس العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول ، فأحدثا الانفجار قاصدين إزهاق أرواحهم ، وأحدثا بالمجني عليهما الثالث والرابع الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهما بالعلاج ونجاة الآخرين من الموجة الانفجارية ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) خربا عمدًا أملاكًا عامة مخصصة لمصلحة حكومية ، بأن فجرا العبوة الناسفة آنفة البيان بمحيط ميدان الجلاء فخربا لوحة التحكم بإشارات المرور والمنضدة الخاصة بقوات الشرطة بالميدان تنفيذًا لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى .
(ج) استعملا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن فجرا العبوة الناسفة آنفة البيان بمحيط ميدان الجلاء فسبب الانفجار تعريض حياة المجني عليهم سالفي الذكر للخطر .
(د) استعملا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجرا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال ثابتة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالث وعشرون : المتهمان الأول والثاني أيضًا : اشتركا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الخامس والسادس في ارتكاب جنايات الشروع في القتل والتخريب العمدي واستعمال المفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند الثاني والعشرين ، بأن حرضهما الأول على ارتكابها ، وأصدرا لهما تكليفًا بذلك ، واتفق معهما الثاني على ارتكابها وساعدهما ، بأن أمدهما بالعبوة الناسفة آنفة البيان ، فوقعت الجرائم بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
رابع وعشرون : المتهمون من الأول حتى الثالث أيضًا :
(أ) شرعوا في قتل المجني عليهم / محمد ثروت مرسي ، كريم أحمد علي ، إسلام أحمد بيومي - ضباط شرطة بالإدارة العامة لمرور الجيزة - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المتواجدة بقسم مرور محور 26 يوليو، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاموا بإخفائها بالقرب من قسم المرور، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الأول العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواحهم ، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو نجاتهم من الموجة الانفجارية ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) خربوا عمدًا مباني عامة مخصصة لمصلحة حكومية ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان فخربوا قسم المرور تنفيذًا لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى .
(ج) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان بمحيط قسم مرور محور26 يوليو فسبب الانفجار تعريض حياة المجني عليهم للخطر.
(د) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال ثابتة ومنقولة على النحو المبين بالتحقيقات .
(هـ) أتلفوا عمدًا أموالًا منقولة ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار تلفيات بالسيارة المملوكة للمجني عليه / كريم أحمد علي ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
خامس وعشرون : المتهم التاسع أيضًا : اشترك بطريق المساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث في ارتكاب جنايات الشروع في القتل والتخريب العمدي واستعمال المفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند الرابع والعشرين ، بأن أمدهم بالدائرة الكهربائية المستخدمة على العبوة الناسفة آنفة البيان ، فوقعت الجريمتان بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
سادس وعشرون : المتهمون من الثاني حتى الخامس والعاشر أيضًا :
(أ) شرعوا في قتل المجني عليهما / أشرف صلاح عبدالحميد قنديل ، سعيد جمال عبدالعزيز - عريف ومجند شرطة بمعسكر الهرم للأمن المركزي - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المتواجدة بمعسكر الهرم للأمن المركزي ، وأعدوا لهذا الغرض عبوتين ناسفتين قاموا بإخفائهما بمحيط المعسكر وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الثالث العبوتين الناسفتين إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم ، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو نجاة المجني عليهما من الموجة الانفجارية ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) خربوا عمدًا أملاكًا عامة مخصصة لمصلحة حكومية ، بأن فجروا العبوتين الناسفتين آنفتي البيان بمحيط معسكر الهرم للأمن المركزي ، فخربوا سيارة مملوكة لوزارة الداخلية وسور محور26 يوليو تنفيذًا لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى .
(ج) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن فجروا العبوتين الناسفتين آنفتي البيان ، فنجم عن الانفجار تعريض حياة المجني عليهما سالفي الذكر للخطر .
(د) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجروا العبوتين الناسفتين آنفتي البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال منقولة على النحو المبين بالتحقيقات .
سابع وعشرون : المتهمان الأول والتاسع أيضًا : اشتركا بطريقي التحريض والمساعدة مع المتهمين من الثاني حتى الخامس والعاشر في ارتكاب جنايات الشروع في القتل والتخريب العمدي واستعمال المفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند السادس والعشرين ، بأن حرضهم الأول على ارتكابها ، وأصدرا لهم تكليفًا بذلك وساعدهم التاسع ، بأن أمدهم بالدائرتين الكهربائيتين المستخدمتين على العبوتين الناسفتين آنفتي البيان ، فوقعت الجرائم بناءً على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
ثامن وعشرون : المتهمون من الأول حتى الثالث والتاسع :
(أ) شرعوا في قتل المجني عليه / عادل عبدالفتاح متولي وآخرين - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مستقلي أتوبيس هيئة النقل العام رقم ( س أ ر 167) وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاموا بإخفائها بمحيط خط سير الأتوبيس وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الأول العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ويراقبون الطريق ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم ، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهم بالعلاج ونجاة الآخرين من الموجة الانفجارية ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) خربوا عمدًا مباني وأملاكًا عامة مخصصة لمصلحة حكومية ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فخربوا الأتوبيس المملوك لهيئة النقل العام تنفيذًا لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات .
(ج) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فنجم عن الانفجار تعريض حياة المجني عليهم سالفي الذكر للخطر .
(د) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال منقولة على النحو المبين بالتحقيقات .
تاسع وعشرون : المتهمون الرابع والسابع والثامن أيضًا :
(أ) شرعوا في قتل المجني عليهما / أحمد عزت زكي الصواف - نقيب شرطة بالإدارة العامة لمرور الجيزة - ومنى محمد حسن وآخرين - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات -عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة القائمة على تنظيم الحالة المرورية بميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر ومن يتصادف تواجدهم من المواطنين ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاموا بإخفائها أسفل سيارة المجني عليه الأول ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الرابع العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ويراقبون الطريق ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواحهم ، وأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهما بالعلاج ونجاة الآخرين من الموجة الانفجارية ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فنجم عن الانفجار تعريض حياة المجني عليهم سالفي الذكر للخطر .
(ج) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال منقولة على النحو المبين بالتحقيقات .
(د) أتلفوا عمدًا أموالًا منقولة بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار تلفيات بالسيارة المملوكة للمجني عليه / أحمد عزت زكي الصواف ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
ثلاثون : المتهمان الأول والثاني أيضًا : اشتركا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الرابع والسابع والثامن في ارتكاب جنايات الشروع في القتل واستعمال المفرقعات والإتلاف العمدي موضوع الاتهام الوارد بالبند التاسع والعشرين ، بأن حرضهم الأول على ارتكابها ، وأصدر لهم تكليفًا بذلك ، واتفق معهم الثاني على ارتكابها وساعدهم ، بأن أمدهم بالعبوة الناسفة آنفة البيان ، فوقعت الجرائم بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
حادي وثلاثون : المتهمان الثاني والرابع أيضًا :
(أ) شرعا في قتل المجني عليه / إسلام فوزي عبدالحفيظ وآخرين - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة والتي أخفاها ولصقها المتهم السابع بقطعة مغناطيسية أسفل سيارة المجني عليه سالف الذكر ظنًا منه بعمله في وزارة الداخلية ، وتربصا له في المكان الذي أيقنا سلفًا تواجده به ، وما إن ظفرا بهما واستقل سيارته حتى أوصل المتهم الرابع العبوة الناسفة إلكترونيًّا ، فأحدثا الانفجار قاصدين إزهاق أرواحهم ، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركتهم وإسعافهم بالعلاج ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) استعملا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن فجرا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فنجم عن الانفجار تعريض حياة المجني عليهم سالفي الذكر للخطر .
(ج) استعملا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجرا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال منقولة على النحو المبين بالتحقيقات .
(د) أتلفا عمدًا أموالًا منقولة ، بأن فجرا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار تلفيات بالسيارة المملوكة للمجني عليه / إسلام فوزي عبدالحفيظ ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
ثاني وثلاثون : المتهم الأول أيضًا : اشترك بطريق التحريض مع المتهمين الثاني والرابع في ارتكاب جنايات الشروع في القتل واستعمال المفرقعات والإتلاف العمدي موضوع الاتهام الوارد بالبند الحادي والثلاثين ، بأن حرضهما على ارتكابها ، وأصدر لهما تكليفًا بذلك ، فوقعت الجرائم بناءً على ذلك التحريض على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالث وثلاثون : المتهم الرابع أيضًا : شرع في قتل المجني عليه / مصطفى عرفة عفيفي - رقيب شرطة بوحدة مباحث قسم شرطة الشيخ زايد - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله ، وتنفيذًا لمخططه أعد لهذا الغرض سلاحًا ناريًّا " مسدسًا " وتربص له في المكان الذي أيقن سلفًا تواجده به ، وما إن ظفر به حتى أطلق صوبه وابلًا من الأعيرة النارية قاصدًا إزهاق روحه ، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم إحكامه التصويب وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
رابع وثلاثون : المتهمان الأول والثاني أيضًا : اشتركا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الرابع في ارتكاب جناية الشروع في القتل واستعمال المفرقعات والإتلاف العمدي موضوع الاتهام الوارد بالبند الثالث والثلاثين ، بأن حرضه الأول على ارتكابها ، وأصدر له تكليفًاً بذلك ، واتفق معه الثاني على ارتكابها وساعدهم ، بأن أمدهما بالسلاح المبين بالتهمة السابقة ، فوقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
خامس وثلاثون : المتهمون من الأول حتى الثالث والتاسع أيضًا :
(أ) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن فجروا عبوة ناسفة أخفوها بالجزيرة الوسطى لشارع الخليفة الظافر بمدينة نصر ، فنجم عن الانفجار تعريض حياة الناس للخطر .
(ب) استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بالسيارة المملوكة للمجني عليه / أحمد محمد عبدالعظيم .
سادس وثلاثون: المتهمان الخامس والسادس أيضًا :
(أ) شرعا في قتل المجني عليه / هشام عبدالعزيز إبراهيم - نقيب شرطة بقوات الأمن المركزي - والقوة المرافقة له عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط ميدان مصطفى محمود بالمهندسين ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاما بإخفائها بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط الميدان ، وتربصا لهم في المكان الذي أيقنا سلفًا تواجدهم به قاصدين إزهاق أرواحهم وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبط العبوة وإبطال مفعولها بمعرفة خبراء المفرقعات وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
(ب) شرعا في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن شرعا في تفجير العبوة الناسفة آنفة البيان ، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبط العبوة وإبطال مفعولها بمعرفة خبراء المفرقعات ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
سابع وثلاثون : المتهمان الأول والثاني أيضًا : اشتركا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الخامس والسادس في ارتكاب جنايتي الشروع في القتل والشروع في استعمال المفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند السادس والثلاثين ، بأن حرضهما الأول على ارتكابهما ، وأصدر لهما تكليفًاً بذلك ، واتفق معهما الثاني على ارتكابهما وساعدهما ، بأن أمدهما بالعبوة الناسفة آنفة البيان ، فوقعت الجريمتان بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
ثامن وثلاثون : المتهمان الرابع والسابع أيضًا :
(أ) شرعا في قتل المجني عليه / سمير رفاعي مصطفى - نقيب شرطة بالإدارة العامة لمرور الجيزة - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة القائمة على تنظيم الحالة المرورية بميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر ، وأعدا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاما بلصقها بقطعة مغناطيسية أسفل سيارة المجني عليه ، وتربصا له في المكان الذي أيقنا سلفًا تواجده به ، وما إن ظفرا به حتى حاول المتهم الرابع تفجير العبوة الناسفة إلكترونيًّا حال تواجد المتهم السابع بمسرح الجريمة للشد من أزره ومراقبة الطريق قاصدين إزهاق روحه ، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو حدوث عطل مفاجئ بالدائرة الإلكترونية للعبوة الناسفة ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) شرعا في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن شرعا في تفجير العبوة الناسفة آنفة البيان ، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو حدوث عطل مفاجئ بالدائرة الإلكترونية للعبوة الناسفة ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
تاسع وثلاثون : المتهمان الأول والثاني أيضًا : اشتركا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الرابع والسابع في ارتكاب جنايتي الشروع في القتل والشروع في استعمال المفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند الثامن والثلاثين ، بأن حرضهما الأول على ارتكابهما ، وأصدر لهما تكليفًا بذلك ، واتفق معهما الثاني على ارتكابهما وساعدهما ، بأن أمدهما بالعبوة الناسفة آنفة البيان ، فوقعت الجريمتان بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
أربعون : المتهمان الرابع والسابع أيضًا :
(أ) شرعا في قتل المجني عليه / محمد عبدالمنعم صلاح الدين - ملازم بالجيش الثاني الميداني - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل ضباط القوات المسلحة ، وأعدا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاما بلصقها بقطعة مغناطيسية أسفل سيارة المجني عليه ، وتربصا له في المكان الذي أيقنا سلفًا تواجده به ، وما إن ظفرا به حتى حاول المتهم السابع تفجير العبوة الناسفة إلكترونيًّا حال تواجد المتهم الرابع بمسرح الجريمة للشد من أزره ومراقبة الطريق قاصدين إزهاق روحه ، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو حدوث عطل مفاجئ بالدائرة الإلكترونية للعبوة الناسفة ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) شرعا في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن شرعا في تفجيرالعبوة الناسفة آنفة البيان ، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو حدوث عطل مفاجئ بالدائرة الإلكترونية للعبوة الناسفة ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
حادي وأربعون : المتهمان الأول والثاني أيضًا : اشتركا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الرابع والسابع في ارتكاب جنايتي الشروع في القتل والشروع في استعمال المفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند الأربعين ، بأن حرضهما الأول على ارتكابهما ، وأصدر لهما تكليفًا بذلك ، واتفق معهما الثاني على ارتكابهما وساعدهما ، بأن أمدهما بالعبوة الناسفة آنفة البيان ، فوقعت الجريمتان بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
ثاني وأربعون : المتهم السادس : تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات ، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، وقاومه بالقوة والعنف ، بأن تعدى بالضرب على المجني عليه / محمود علي أحمد - أمين شرطة بالإدارة العامة لمرور الجيزة - حال محاولة ضبطه إثر تفجيره نقطة مرور ميدان الجلاء بالدقي على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالث وأربعون : المتهمون من الأول حتى الثامن عشر أيضًا : حازوا وأحرزوا مفرقعات وموادًا تعتبر في حكم المفرقعات " ثلاثي نيتروتولين المفرقعة T.N.T ، ثلاثي الأستيون ، ثلاثي البروكسيد ، نترات الأمونيوم النقية ، مفرقع الأنفو " وقنابل شديدة الانفجار وأجهزة وأدوات تستخدم في تفجيرها ( لوحات إلكترونية ، دوائر تفجير كهربائية ، أجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة للتفجير ) بدون ترخيص من الجهة المختصة وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .
رابع وأربعون : المتهمون الأول والثاني والرابع والثامن والأخير أيضًا :
(أ) حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخنًا " مسدسًا " بدون ترخيص من الجهة المختصة وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .
(ب) حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .
خامس وأربعون : المتهمون من الأول حتى الثالث والسادس والتاسع والثالث عشر ومن الخامس عشر حتى الثامن عشر أيضًا : صنعوا مفرقعات " قنابل شديدة الانفجار " بدون ترخيص من الجهة المختصة وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .
سادس وأربعون : المتهمون من الأول حتى الثالث والتاسع ومن الثالث عشر حتى الثامن عشر : أمدوا جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أغراضها ، بأن قدموا للجماعة – موضوع بند الاتهام أولًا – سلاحًا ناريًا مششخنًا وذخائر ، قنابل شديدة الانفجار ، مواد مفرقعة ، وأدوات تستخدم في تصنيعها ، ودوائر تفجير كهربائية ، أجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة للتفجير والأموال اللازمة لشرائها ولاستئجار المقار التنظيمية والمستغلة في تصنيع العبوات الناسفة وإيواء عناصر التنظيم .
وبأنهم في غضون الفترة من شهر أكتوبر سنة 2014 حتى 31 من مايو سنة 2015 بمحافظتي القاهرة والجيزة :
أولًا : المتهم الأول :
(أ) قتل وآخرون مجهولون عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليهما / محمد عادل أحمد محمد ، أحمد سعيد فوزي ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط دار القضاء العالي ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بعد أمدهم بها المتهم المتوفى / همام محمد أحمد عطية ، قاموا بإخفائها بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط دار القضاء العالي ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الأول العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ولتأمين طريق هروبه ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواحهم وأحدثوا بالمجني عليهما سالفي الذكر الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
(ب) شرع وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه / حاتم عفيفي عبد الباسط
- رائد شرطة بقسم شرطة الأزبكية - والقوة المرافقة له - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - وتامر بركة محروس وآخرين - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط دار القضاء العالي ومن يتصادف تواجدهم من المواطنين ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاموا بإخفائها بمحيط دار القضاء العالي ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الأول العبوة الناسفة آنفة البيان باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم ، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهم بالعلاج ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
(ج) خرب وآخرون مجهولون عمدًا مبانٍ وأملاكًا عامة مخصصة لمصلحة حكومية ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان بمحيط دار القضاء العالي ، فخربوا السور الحديدي وأحد النوافذ الزجاجية لدار القضاء العالي والسيارات المملوكة لمحكمة النقض وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات .
(د) استعمل وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان فسبب الانفجار موت المجني عليهما / محمد عادل أحمد محمد ، أحمد سعيد فوزي وتعريض حياة المجني عليهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات .
(ه) استعمل وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان فأحدث الانفجار ضررًا بأموال ثابتة ومنقولة.
(و) أتلف وآخرون مجهولون عمدًا أموالًا منقولة ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار تلفيات بالسيارات المملوكة للمجني عليهم المبينة أسماؤهم بالتحقيقات ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا : المتهم الأول أيضًا :
(أ) قتل وآخرون مجهولون عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه / ضياء فتحي فتوح - نقيب شرطة بإدارة المفرقعات - بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط قسم شرطة الطالبية ومن يتصادف تواجدهم من المواطنين ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بعد أمدهم بها المتهم المتوفى / همام محمد أحمد عطية ، قاموا بإخفائها بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط قسم شرطة الطالبية ، وما إن شرع المجني عليه في إبطال مفعول العبوة الناسفة حتى انفجرت ، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) شرع وآخرون مجهولون وآخر توفي في قتل المجني عليه / أسامة محمد سليمان وآخرين - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط قسم شرطة الطالبية ومن يتصادف تواجدهم من المواطنين ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاموا بإخفائها بمحيط القسم ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الأول العبوة الناسفة آنفة البيان باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم ، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهم بالعلاج ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ج) استعمل وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان فسبب الانفجار موت المجني عليه / ضياء فتحي فتوح وتعريض حياة باقي المجني عليهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثًا : المتهم الثاني : اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخرين مجهولين وآخر توفي في ارتكاب الجنايات موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا ، بأن اتفق معهم الثاني على ارتكابها وساعدهم ، بأن قام برصد قسم شرطة الطالبية وأماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط القسم ، فوقعت الجرائم بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعًا : المتهمون من الثاني حتى الرابع حال كون المتهم الثالث خاضعًا لأحكام قانون الطفل : قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه/ أيمن سيد سالم - مجند بقوات أمن الجيزة - بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط سفارة الكونغو ، وأعدوا لهذا الغرض سلاحين ناريين ودراجة نارية ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أمطره المتهم الثاني بوابل من الأعيرة النارية حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ويراقبون الطريق قاصدين إزهاق روحه ، وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها وهي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان : شرعوا في قتل المجني عليه / علي ربيع السيد - مجند بقوات أمن الجيزة - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط سفارة الكونغو ، وأعدوا لهذا الغرض سلاحين ناريين ودراجة نارية ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أمطره المتهم الثاني بوابل من الأعيرة النارية حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ويراقبون الطريق ، فأحدثوا بالمجني عليه إصابته قاصدين إزهاق روحه ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه وإسعافه بالعلاج ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
خامسًا : المتهم الأول أيضًا :
(أ) اشترك وآخر متوفي بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في قتل المجني عليه / مصطفى أحمد فؤاد شميس - نقيب شرطة - والقوة المرافقة له عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعدهم ، بأن أمدهم المتهم للأول بمعلومات عن أماكن ومواقيت تمركز قوات الشرطة بمحيط قسم شرطة عين شمس ، وأمدهم المتوفى بعبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بعد ، فعقدوا العزم وبيتوا النية على قتل تلك القوات ، وزرعوا العبوة الناسفة بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المجهول العبوة الناسفة آنفة البيان باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره قاصدين إزهاق أرواحهم ، فأحدثوا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي ، كما وقعت بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
(ب) اشترك وآخر متوفي بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في الشروع في قتل المجني عليه / ربيع عبدالعظيم محمد - مجند شرطة - وآخرين - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعدهم ، بأن أمدهم المتهم الأول بمعلومات عن أماكن ومواقيت تمركز قوات الشرطة بمحيط قسم شرطة عين شمس ، وأمدهم المتوفى بعبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بعد ، فعقدوا العزم وبيتوا النية على قتل تلك القوات ، وزرعوا العبوة الناسفة بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المجهول العبوة الناسفة آنفة البيان باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره قاصدين إزهاق أرواحهم ، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهم بالعلاج ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي كما وقعت بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
(ج) اشترك وآخر متوفي بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في ارتكاب جناية استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعداهم ، بأن أمدهم المتهم للأول بمعلومات عن أماكن ومواقيت تمركز قوات الشرطة بمحيط قسم شرطة عين شمس ، وأمدهم المتوفى بالعبوة الناسفة وفجروها ، فسبب الانفجار موت المجني عليه / مصطفى أحمد فؤاد شميس وتعريض حياة الآخرين للخطر ، وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
(د) اشترك وآخر متوفي بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في ارتكاب جناية استعمال المفرقعات استعمالًا يعرض أموال الغير للخطر، بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعداهم ، بأن اتفقا معهم على ارتكابها وفجروا العبوة الناسفة ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال منقولة وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
(ه) اشترك وآخر متوفي بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في ارتكاب جناية التخريب العمدي لأملاك عامة ، بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعداهم ، بأن اتفقا معهم على ارتكابها وفجروا العبوة الناسفة آنفة البيان بمحيط قسم شرطة عين شمس السيارات المملوكة لوزارة الداخلية وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي ، كما وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
(و) اشترك وآخر متوفي بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في ارتكاب جناية الإتلاف العمدي لأموال الغير، بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعداهم ، بأن اتفقا معهم على ارتكابها ، وفجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار تلفيات بالسيارات المبينة بالتحقيقات ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي كما وقعت بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
سادسًا : المتهم السادس :
(أ) شرع وآخر متوفي وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه / هشام عبدالسميع محمد - عميد شرطة ومفتش بقطاع غرب بمديرية أمن القاهرة - وعلي محمد علي وآخرين - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط دار القضاء العالي ومن يتصادف تواجدهم من المواطنين ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاموا بإخفائها بمحيط دار القضاء العالي ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم المتوفي العبوة الناسفة آنفة البيان باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم ، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهم بالعلاج ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
(ب) استعمل وآخر متوفي وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فسبب الانفجار تعريض حياة المجني عليهم للخطر .
(ج) استعمل وآخر متوفي وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال ثابتة ومنقولة .
(د) أتلف وآخر متوفي وآخرون مجهولون عمدًا أموالًا منقولة ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار تلفيات بالسيارة المملوكة للمجني عليه / محمد مجدي محمد عبدالمقصود ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
سابعاً : المتهم السادس :
(أ) شرع وآخر متوفي وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه / ضياء الدين محمد عبد الستار - رائد شرطة بالإدارة العامة للمساعدات الفنية - والقوة المرافقة له - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - ورامي عبدالجواد علي وآخرين - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة القاهرة ومن يتصادف تواجدهم من المواطنين ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاموا بإخفائها بمحيط الجامعة ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم المتوفي العبوة الناسفة آنفة البيان باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ولتأمين هروبه ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم ، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهم بالعلاج ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) استعمل وآخر متوفي وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فسبب الانفجار تعريض حياة المجني عليهم للخطر .
(ج) استعمل وآخر متوفي وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال ثابتة ومنقولة .
ثامنًا: المتهمان السادس والسابع :
(أ) شرعا وآخر توفي وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه/ إبراهيم محمد إبراهيم - رائد شرطة بقطاع الأمن المركزي - والقوة المرافقة له - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة حلوان ومن يتصادف تواجدهم من المواطنين ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاموا بإخفائها بمحيط الجامعة ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم السادس العبوة الناسفة آنفة البيان باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ولتأمين هروبه فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم وأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو نجاتهم من الموجة الانفجارية ومداركة المصابين وإسعافهم بالعلاج ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
ب) استعملا وآخر متوفي وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان فسبب الانفجار تعريض حياة المجني عليهم للخطر.
تاسعاً : المتهمان السادس والسابع أيضًا :
(أ) شرعا وآخر متوفي وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه / أمجد محمد إبراهيم - عميد شرطة مأمور قسم شرطة مصر القديمة - والقوة المرافقة له - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط كلية طب الأسنان القصر العيني ومن يتصادف تواجدهم من المواطنين ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاموا بإخفائها بمحيط الكلية ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم السابع العبوة الناسفة آنفة البيان باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ولتأمين هروبه فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو نجاتهم من الموجة الانفجارية ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) استعملا وآخر متوفي وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فسبب الانفجار تعريض حياة المجني عليهم للخطر .
عاشرًا : المتهمان الأول و الخامس :
(أ) شرعا وآخر متوفي في قتل المجني عليه / خالد كمال محمود عبد السلام - مقدم شرطة بإدارة الحماية المدنية - والقوة المرافقة له - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة عين شمس ومن يتصادف تواجدهم من المواطنين ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاموا بإخفائها بمحيط الجامعة ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتوفي العبوة الناسفة آنفة البيان باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ولتأمين هروبه ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم وأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهم بالعلاج ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) خربا وآخر متوفي عمدًا مبانٍ وأملاكًا عامة مخصصة لمصلحة حكومية ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان بمحيط جامعة عين شمس ، فخربوا السور الحديدي لمستشفى الجامعة تنفيذًا لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى .
(ج) استعملا وآخر متوفي وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فسبب الانفجار تعريض حياة المجني عليهم للخطر .
(د) استعملا وآخر متوفي وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال ثابتة ومنقولة .
حادي عشر : المتهم الأول أيضًا :
(أ) شرع وآخر مجهول في قتل المجني عليه / محمود عبد الرحمن إبراهيم - عميد شرطة ومفتش بقطاع شمال بمديرية أمن القاهرة - والقوة المرافقة له - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط قصر القبة ، وأعدا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاما بإخفائها بمحيط القصر ، وتربصا لهم في المكان الذي أيقنا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفرا بهم حتى أوصل المجهول العبوة الناسفة آنفة البيان باستخدام هاتف محمول حال تواجد المتهم الأول بمسرح الجريمة يشد من أزره ولتأمين هروبه ، فأحدثا الانفجار قاصدين إزهاق أرواحهم ، وأحدثا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهم بالعلاج ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
(ب) استعمل وآخر مجهول المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن فجرا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فسبب الانفجار تعريض حياة المجني عليهم للخطر .
ثاني عشر: المتهم الأول أيضًا :
(أ) شرع وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه / إبراهيم محمد إبراهيم وآخرين
- مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط ممر بهلر بوسط البلد بالقاهرة ومن يتصادف تواجدهم من المواطنين ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاموا بإخفائها بمحيط تمركز القوات ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفرا بهم حتى أوصل المجهول العبوة الناسفة آنفة البيان باستخدام هاتف محمول حال تواجد المتهم الأول وباقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ولتأمين هروبه ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواحهم ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو نجاة المجني عليهم من الموجة الانفجارية ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) استعمل وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فسبب الانفجار تعريض حياة المجني عليهم للخطر .
(ج) استعمل وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال ثابتة على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالث عشر : المتهمان الأول والخامس أيضًا :
(أ) شرعا وآخرون مجهولون في قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط سينما رادوبيس بشارع الهرم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة أمدهم بها المتهم المتوفي قاموا بإخفائها بالقرب من المكان المعتاد لتمركز القوات بمحيط السينما ، وتربصوا لهم فيه قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط العبوة وإبطال مفعولها ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
(ب) شرعا وآخرون مجهولون في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن شرعوا في تفجير العبوة الناسفة آنفة البيان ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط العبوة وإبطال مفعولها ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
(ج) شرعا وآخرون مجهولون في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، بأن شرعوا في تفجير العبوة الناسفة آنفة البيان ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط العبوة وإبطال مفعولها ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
رابع عشر : المتهم الأول أيضًا :
(أ) شرع وآخرون مجهولون في قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط مستشفى الهرم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة أمدهم بها المتهم المتوفي قاموا بإخفائها بالقرب من المكان المعتاد لتمركز القوات بمحيط المستشفى وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط العبوة وإبطال مفعولها ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
(ب) شرع وآخرون مجهولون في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن شرعوا في تفجير العبوة الناسفة آنفة البيان ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط العبوة وإبطال مفعولها ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
(ج) شرع وآخرون مجهولون في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، بأن شرعوا في تفجير العبوة الناسفة آنفة البيان ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط العبوة وإبطال مفعولها ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
خامس عشر : المتهم الأول أيضًا :
(أ) شرع وآخر مجهول في قتل المجني عليه / علاء حمدي محمد - نقيب شرطة بإدارة مباحث القاهرة - ومحمود عطية جابر عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط مجلس الوزراء ومن يتصادف تواجدهم من المواطنين ، وأعدا لهذا الغرض عبوة ناسفة أمدهما بها المتهم المتوفي ، وتربصا لهم في المكان الذي أيقنا سلفًا تواجدهم به قاصدين إزهاق أرواحهم ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المتهم الأول متلبسًا بارتكاب الجريمة وبحوزته العبوة الناسفة أثناء محاولة إخفائها بمحيط مجلس الوزراء وفرار المجهول هربًا ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) شرع وآخر مجهول في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن شرعا في تفجير العبوة الناسفة آنفة البيان ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبط المتهم الأول متلبسًا بارتكابها وفرار المجهول هربًا ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
(ج) شرع وآخر مجهول في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، بأن شرعا في تفجير العبوة الناسفة آنفة البيان ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المتهم الأول متلبسًا بارتكابها وفرار المجهول هربًا ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
سادس عشر : المتهم الحادي عشر أيضًا :
(أ) شرع والمتهمون الثاني والثالث والتاسع - بأمر الإحالة الأصلي - وآخر متوفي في قتل المجني عليه / عادل عبد الفتاح متولي وآخرين - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مستقلي أتوبيس هيئة النقل العام رقم ( س أ ر 167) وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة قاموا بإخفائها بمحيط خط سير الأتوبيس ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم المتوفى العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ويراقبون الطريق ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم ، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهم بالعلاج ونجاة الآخرين من الموجة الانفجارية ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
(ب) خرب والمتهمون الثاني والثالث والتاسع - بأمر الإحالة الأصلي - وآخر متوفي عمدًا أملاكًا عامة مخصصة لمصلحة حكومية ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فخربوا الأتوبيس المملوك لهيئة النقل العام تنفيذًا لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى .
(ج) استعمل والمتهمون الثاني والثالث والتاسع - بأمر الإحالة الأصلي - وآخر متوفي المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فنجم عن الانفجار تعريض حياة المجني عليهم سالفي الذكر للخطر .
(د) استعمل والمتهمون الثاني والثالث والتاسع - بأمر الإحالة الأصلي - وآخر متوفي المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال منقولة على النحو المبين بالتحقيقات .
سابع عشر : المتهمون الثاني والرابع والخامس أيضًا : سرقوا المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفًا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه / يوسف حنا عبيد ، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه حال حمل المتهمين الثاني والخامس لأسلحة نارية ، بأن اقتحما صيدليته ، وأشهرا أسلحتهما في مواجهته حال تواجد المتهم الرابع بمسرح الجريمة يشد من أزرهما ويراقب الطريق لهما ، وقد تمكنوا بتلك الطريقة من إتمام السرقة على النحو المبين بالتحقيقات .
ثامن عشر : المتهمون الثاني والرابع والخامس أيضًا : سرقوا الهاتف المحمول المبين وصفًا بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه / أيمن حليم حكيم ، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه حال حمل المتهمين الثاني والخامس لأسلحة نارية ، بأن اقتحما صيدليته وأشهرا أسلحتهما في مواجهته حال تواجد المتهم الرابع بمسرح الجريمة يشد من أزرهما ويراقب الطريق لهما ، وقد تمكنوا بتلك الطريقة من إتمام السرقة على النحو المبين بالتحقيقات .
تاسع عشر : المتهمون من الثاني حتى الخامس أيضًا :
(أ) حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخنًا " مسدسًا " بدون ترخيص من الجهة المختصة وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام .
(ب) حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .
عشرون : المتهمون السادس عشر والسابع عشر والتاسع عشر :
(أ) صنعوا وأصلحوا أسلحة نارية غير مششخنة والمبينة وصفًا بالتحقيقات بدون ترخيص من الجهة المختصة وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .
(ب) حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة والمبينة وصفًا بالتحقيقات بدون ترخيص من الجهة المختصة وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ج) صنعوا أشياء تعتبر أسلحة نارية ، بأن صنعوا كواتم صوت معدة للتركيب على الأسلحة الآلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .
(د) حازوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة البيان بدون ترخيص من الجهة المختصة وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .
حادي وعشرون : المتهمون الأول والثاني والخامس والسادس والسابع ومن الحادي عشر حتى الثالث عشر: حازوا وأحرزوا مفرقعات وموادًا تعتبر في حكم المفرقعات " ثلاثي نيتروتولين المفرقعة T.N.T ، ثلاثي الأستيون ، ثلاثي البروكسيد ، نترات الأمونيوم النقية ، مفرقع الأنفو" وقنابل شديدة الانفجار وأجهزة وأدوات تستخدم في تفجيرها ( لوحات إلكترونية ، دوائر تفجير كهربائية ، أجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة للتفجير ) بدون ترخيص من الجهة المختصة وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .
ثاني وعشرون : المتهمون السادس ومن الحادي عشر حتى الثالث عشر أيضًا : صنعوا مفرقعات " قنابل شديدة الانفجار" بدون ترخيص من الجهة المختصة وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ثالث وعشرون : المتهم العاشر : التحق وتلقى تدريبات بمنظمة إرهابية مقرها خارج البلاد بغير إذن الجهة المختصة ، بأن التحق بتنظيم جبهة النصرة الإسلامي بسوريا ، وتلقى تدريبات على استخدام الأسلحة النارية ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها .
رابع وعشرون : المتهمون من الأول حتى الخامس والسادس والسابع ومن الثاني عشر حتى الرابع عشر والسادس عشر والسابع عشر والتاسع عشر أيضًا : أمدوا جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أغراضها ، بأن قدموا للجماعة – موضوع بند الاتهام أولًا – قنابل شديدة الانفجار ، موادًّا مفرقعة ، وأدوات تستخدم في تصنيعها ، ودوائر تفجير كهربائية ، أجهزة تحكُّم عن بُعد متصلة بهواتف محمولة للتفجير ، وأسلحة نارية وذخائر ، والأموال اللازمة لشرائها ، ومعلومات وبيانات عن مواقع أكمنة أمنية وأعداد قواتها وعدتها على النحو المبين بالتحقيقات .
خامس وعشرون : المتهمون جميعًا أيضًا حال كون المتهم الثالث خاضعًا لأحكام قانون الطفل : انضموا إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين ، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وهي جماعة أجناد مصر التي تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه ، وتغيير نظام الحكم بالقوة ، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة ، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم ، واستحلال أموالهم ، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .
كما أنهم في غضون الفترة من سنة 2014 حتى 3 من أكتوبر سنة 2016 بمحافظتي القاهرة والجيزة :
أولًا : المتهمون جميعًا : انضموا إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين ، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وهي جماعة أجناد مصر التي تدعو إلى تكفير الحاكم والخروج عليه ، وتغيير نظام الحكم بالقوة ، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة ، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم ، واستحلال أموالهم ، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر ، وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تنفيذ أغراضها .
ثانيًا : المتهم الأول أيضًا :
(1) قتل وآخر سبق إحالته وآخرون مجهولون عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليهما / محمد عادل أحمد محمد ، أحمد سعيد فوزي ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط دار القضاء العالي ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بعد أمدهم بها المتهم المتوفى / همام محمد أحمد عطية ، قاموا بإخفائها بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط دار القضاء العالي ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم السابق إحالته العبوة الناسفة إلكترونيًّا باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ولتأمين طريق هروبه ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواحهم ، وأحدثوا بالمجني عليهما سالفي الذكر الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
(2) شرع وآخر سبق إحالته وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه / حاتم عفيفي عبدالباسط - رائد شرطة بقسم شرطة الأزبكية - والقوة المرافقة له - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - وتامر بركة محروس وآخرين - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط دار القضاء العالي ومن يتصادف تواجدهم من المواطنين ، وأعدوا لهذا الغرض العبوة الناسفة آنفة البيان باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم ، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المصابين وإسعافهم بالعلاج ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(3) خرب وآخر سبق إحالته وآخرون مجهولون عمدًا مباني وأملاكًا عامة مخصصة لمصلحة حكومية ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان بمحيط دار القضاء العالي ، فخربوا السور الحديدي وأحد النوافذ الزجاجية لدار القضاء العالي والسيارات المملوكة لمحكمة النقض وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات .
(4) استعمل وآخر سبق إحالته وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فسبب الانفجار موت المجني عليهما / محمد عادل أحمد محمد ، أحمد سعيد فوزي وتعريض حياة المجني عليهم للخطر .
(5) استعمل وآخر سبق إحالته وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال ثابتة ومنقولة .
(6) أتلف وآخر سبق إحالته وآخرون مجهولون عمدًا أموالًا منقولة ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار تلفيات بالسيارات المملوكة للمجني عليهم المبينة أسماؤهم بالتحقيقات ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(7) اشترك بطريق الاتفاق مع آخرين مجهولين في الشروع في قتل المجني عليه / علاء محمد شفيق - عقيد شرطة بالأمن المركزي - والقوة المرافقة له - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - وسمر حسن خليفة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن اتفق معهم على ارتكابها والمكان الملائم لزرع العبوة الناسفة لإحداث أكبر قدر من الخسائر في قوات الشرطة المتمركزة بمحيط ميدان الألف مسكن ، فعقدوا العزم وبيتوا النية على قتل تلك القوات ، وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق .
(8) اشترك بطريق الاتفاق مع آخرين مجهولين في ارتكاب جناية استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق.
(9) اشترك بطريق الاتفاق مع آخرين مجهولين في ارتكاب جناية استعمال المفرقعات استعمالًا يعرض أموال الغير للخطر ، بأن اتفق معهم على ارتكابها ، وأحدث الانفجار ضررًا بأموال ثابتة ومنقولة ، وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
(10) اشترك بطريق الاتفاق مع آخرين مجهولين في ارتكاب جناية إتلاف مسجد الصفا بمنطقة الألف مسكن ، بأن اتفق معهم على ارتكابها ، وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق .
(11) اشترك بطريق الاتفاق مع آخرين مجهولين في ارتكاب جناية الإتلاف العمدي لأموال الغير، بأن اتفقا معهم على ارتكابها ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي كما وقعت بناءً على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
(12) اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في الترويج لأغراض جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ، بأن اتفق مع قيادي الجماعة المتوفي / همام محمد أحمد عطية
- حركي/ جمال - وعضوها / أحمد محمد أحمد النجار - حركي/ مالك الأمير عطا - على بث شرح الأغراض وأساليب جماعة أجناد مصر وتأصيل شرعي لتلك الأساليب على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" بشبكة الانترنت ، وساعدهما بأن شارك في وضع وصياغة ذلك الشرح ، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
ثالثًا : المتهم الثاني أيضًا :
(1) اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجنايات موضوع الاتهام الوارد بالبنود من 1 حتى 6 بالبند ثانيًا ، بأن اتفق مع المتهمين على ارتكابها وساعدهم ، بأن قام برصد أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط دار القضاء العالي وأمد قيادي الجماعة المتوفي بما أسفر عنه الرصد ، فوقعت الجرائم بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
(2) شرع وآخرون أحدهم سبق إحالته والآخر متوفي والثالث مجهول في قتل المجني عليه / إبراهيم محمد إبراهيم وآخرين - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط ممر بهلر بوسط البلد بالقاهرة ومن يتصادف تواجدهم من المواطنين ، وأعدوا لهذا الغرض عبوة ناسفة أمدهم بها قيادي الجماعة المتوفي ، وقاموا بإخفائها بمحيط تمركز القوات ، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به ، وما إن ظفرا بهم حتى أوصل المتهم / أحمد محمد أحمد النجار - حركي/ مالك الأمير عطا - العبوة الناسفة آنفة البيان باستخدام هاتف محمول حال تواجد المتهم الثاني وباقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ولتأمين هروبه ، فأحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواحهم ، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو نجاة المجني عليهم من الموجة الانفجارية ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(3) استعمل وآخرون أحدهم سبق إحالته والآخر متوفي والثالث مجهول المفرقعات مما عرض حياة الناس للخطر ، بأن فجروا عبوة ناسفة مما نجم عنه تعريض حياة المجني عليهم للخطر .
(4) استعمل وآخرون أحدهم سبق إحالته والآخر متوفي والثالث مجهول المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر ، بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان ، فأحدث الانفجار ضررًا بأموال ثابتة ومنقولة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقًا للقيود والأوصاف الواردة بأوامر الإحالة .
وادعى المجني عليهم / محمد مجدي عبد المقصود ، ومحمد حسني شمردل ، ومحمود عبد الرحمن إبراهيم ، خالد كمال محمود مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة - بعد ضم أمري الإحالة الثاني والثالث إلى الأول ليصدر فيهم حكم واحد - قررت في 8 من أكتوبر سنة 2017 وبإجماع الآراء إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مُفتى الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن المتهمين :
1 - بلال إبراهيم صبحي فرحات 2 - محمد صابر رمضان نصر
3 - جمال زكى عبد الرحيم سعد 4 - عبد الله السيد محمد السيد
5 - ياسر محمد أحمد محمد خضر 6 - سعد عبد الرؤوف سعد محمد
7 - محمد أحمد توفيق حسن 8 - محمد عادل عبد الحميد حسن
9 - محمد حسن عز الدين محمد حسن 10 - تاج الدين مؤنس محمد محمد
11 - محمود صابر رمضان نصر 12 - سمير إبراهيم سعد مصطفى
13 - إسلام شعبان شحاتة سليمان ، وحددت جلسة 7 من ديسمبر سنة 2017 للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة قضت المحكمة عملًا بالمواد 40/ أولًا ، ثانيًا ، 41/1 ، 45 ، 46/1 ، 2 ، 86 ، 86 مكررًا/1 ، 2 ، 3 ، 86 مكررًا أ /1 ، 2 ، 3 ، 86 مكررًا د ، 88 مكررًا ج ، 88 مكررًا د ، 90 ، 102/ أ،ج،د،ه ،160/1 ، 2 ، 230 ، 231 ، 232 ، 234/2 ، 3 ، 235 ، 314/1 ، 361 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 2، 6 ، 12 ، 26/1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 28/2 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل ، والجدول رقم 2 ، والبند أ من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول ، والبنود أرقام 10 ، 20 ، 60 ، 71 ، 79 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 ، والمادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بشأن الطفل حضوريًا لجميع المتهمين :
أولًا : بمعاقبة كل من : بلال إبراهيم صبحي فرحات ، محمد صابر رمضان نصر ، جمال زكى عبد الرحيم سعد ، عبد الله السيد محمد السيد ، ياسر محمد أحمد محمد خضر ، سعد عبد الرؤوف سعد محمد ، محمد أحمد توفيق حسن ، محمد عادل عبد الحميد حسن ، محمد حسن عز الدين محمد حسن ، محمود صابر رمضان نصر ، سمير إبراهيم سعد مصطفى ، إسلام شعبان شحاته سليمان ، تاج الدين مؤنس محمد محمد حميدة وبإجماع الآراء بالإعدام شنقًا عما أسند إليهم .
ثانيًا : بمعاقبة كلٍّ من : حسام علي فرغلي علي ، أحمد نبيل السيد محمد ، خالد أحمد سامى محمد كشك ، محمد أشرف فتح أحمد سليم ، محمد عبد الحق محمد راغب منصور ، ربيع عادل حسن عبد الحميد ، عمر عبده عطية عبد الدايم ، أحمد مدحت محمد طلبه ، حسين حسن عز الدين محمد حسن ، محمد أحمد عبد العليم محمد ، جهاد ياسر السيد على ، عبد الله على حسين على ، سامح عبد الحليم دياب حسن ، مدنى إبراهيم آدم حنفى ، سعيد سعد الدين يوسف السيد ، أسامة جبريل ثابت على ، عبد الرحمن عبد الجواد عبد المجيد بالسجن المؤبد عما أسند إليهم .
ثالثًا : بمعاقبة / السيد السيد عطا محمد مرسى بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا ، وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه .
رابعًا : بمعاقبة / أبوبكر أحمد رمضان يوسف بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا عما أسند إليه .
خامسًا : بمعاقبة كل من : مصطفى عبد الرحمن توفيق أحمد ، طه عز الدين همام مصطفى ، كريم خالد سيد أحمد ، أحمد محمد عبد الله تغيان ، يوسف مصطفى عوني نعمان حسين ، رمضان محمد علي محمد أبو النجا ، إسلام كحيل محمد فايز بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم .
سادسًا : إلزام المتهمين جميعاً عدا المتهم / أبو بكر أحمد رمضان يوسف بالمصاريف الجنائية وبمصادرة جميع المضبوطات .
سابعًا : بإلزام المتهمين جميعًا عدا المتهم الحدث / أبو بكر أحمد رمضان يوسف بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ وقدره عشرة آلاف وواحد جنيه لكل منهم على سبيل التعويض المؤقت ، وألزمتهم بمصاريف الدعوى المدنية شاملة أتعاب المحاماة .
ثامنًا : بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم / همام محمد أحمد عطية لوفاته .
تاسعًا : ببراءة كل من : محمد جمال سعد عبد الحميد ، أحمد عبد الرحمن على عبد السلام ، عبد الرحمن كمال عمر محمود ، ياسين عبد المنجى البرعي شحاتة ، سيد حسن على مرسى مما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه / محمد حسن عز الدين محمد في هذا الحكم بطريق النقض في 13 من ديسمبر سنة 2017 ، وطعن المحكوم عليه / تاج الدين مؤنس محمد محمد في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من الشهر ذاته ، وطعن المحكوم عليهما / طه عز الدين همام مصطفى ، أحمد محمد عبد الله تغيان في هذا الحكم بطريق النقض في الأول من يناير سنة 2018 ، وطعن المحكوم عليه / سعد عبد الرؤوف سعد محمد في هذا الحكم بطريق النقض في 17 من الشهر ذاته ، وطعن المحكوم عليهم / محمد صابر رمضان نصر ، جمال زكى عبد الرحيم سعد ، عبد الله السيد محمد السيد ، ياسر محمد أحمد محمد خضير ، سعد عبد الرؤوف سعد محمد ، محمد أحمد توفيق حسن ، سمير إبراهيم سعد مصطفى ، حسام علي فرغلي علي ، أحمد نبيل السيد محمد ، خالد أحمد سامي محمد ، محمد أشرف فتحي أحمد ، محمد عبد الحق محمد راغب ، ربيع عادل حسن عبد الحميد ، عمر عبده عطية عبد الدايم ، أحمد مدحت محمد طلبه ، إسلام شعبان شحاتة سليمان ، محمد عادل عبد الحميد حسن ، أبو بكر أحمد رمضان يوسف ، حسين حسن عز الدين محمد ، محمد أحمد عبد العليم محمد ، جهاد ياسر السيد علي ، مصطفى عبد الرحمن توفيق ، عبد الله علي حسين علي ، سامح عبد الحليم دياب حسن ، عبد الرحمن عبد الجواد عبد المجيد ، كريم خالد سيد أحمد ، مدني إبراهيم آدم حنفي ، سعيد سعد الدين يوسف ، أسامة جبريل ثابت علي ، يوسف مصطفى عوني نعمان ، رمضان محمد علي محمد
أبو النجا في هذا الحكم بطريق النقض في 27 من الشهر ذاته ، وطعن المحكوم عليه / إسلام كحيل محمد فايز في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من الشهر ذاته ، وطعن المحكوم عليه / السيد السيد عطا محمد مرسي في هذا الحكم بطريق النقض في 3 ، 4 من فبراير من العام ذاته ، وطعن المحكوم عليهما / بلال إبراهيم صبحي فرحات ، محمود صابر رمضان نصر في هذا الحكم بطريق النقض في 4 من فبراير من العام ذاته ، كما طعن المحكوم عليه / سمير إبراهيم سعد مصطفى في هذا الحكم بطريق النقض في 5 من الشهر ذاته ، وأودعت ثمانٍ وعشرون مذكرة بأسباب الطعن بالنقض الأولى في 28 من يناير سنة 2018 عن الطاعن / تاج الدين مؤنس محمد محمد موقع عليها من المحامي / مصطفى فتحي مصطفى السيد ، والثانية في 29 من الشهر ذاته عن الطاعنين / أحمد مدحت محمد طلبه ، جهاد ياسر السيد علي ، عبد الله علي حسين علي ، عبد الرحمن عبد الجواد عبد المجيد ، يوسف مصطفى عوني نعمان موقع عليها من المحامي / علاء علم الدين متولي محمد ، والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة في الأول من فبراير من العام ذاته الثالثة عن الطاعنين جمال زكى عبد الرحيم سعد ، عبد الله السيد محمد السيد ، مدني إبراهيم آدم حنفي ، رمضان محمد علي محمد أبو النجا موقع عليها من المحامي / أحمد عباس حلمي ، والرابعة عن الطاعن / أحمد محمد عبد الله تغيان موقع عليها من المحامي / رجب محمد السيد ناصر ، والخامسة عن الطاعن / سعد عبد الرؤوف سعد محمد ، والسادسة عن الطاعنين / بلال إبراهيم صبحي عرفات ، محمد عادل عبد الحميد حسن ، أبو بكر أحمد رمضان يوسف ، محمد حسن عز الدين محمد ، حسين حسن عز الدين محمد ، عبد الرحمن عبد الجواد عبد المجيد ، كريم خالد سيد أحمد ، مدني إبراهيم آدم حنفي ، أسامة جبريل ثابت علي موقع عليها من المحامي / علي إسماعيل حسين ، والسابعة عن الطاعن / حسام علي فرغلي علي موقع عليها من المحامي / محمد بخيت هاشم عشري ، والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة في 3 من فبراير من العام ذاته الثامنة عن الطاعنين / محمد أحمد توفيق حسن ، السيد السيد عطا محمد موقع عليها من المحامي / نبوي إبراهيم السيد ، والتاسعة عن الطاعن / سعد عبد الرؤوف سعد محمد موقع عليها من المحامي / شاذلي الصغير عيد ، والعاشرة عن الطاعن / عمر عبد عطية عبد الدايم موقع عليها من المحامية / إيناس إبراهيم مصطفى ، والحادية عشرة عن الطاعن / عبد الله علي حسين علي موقع عليها من المحامي / كرم فوزي حنا ، والثانية عشرة عن الطاعن / سامح عبد الحليم دياب حسن موقع عليها من المحامي / منصور أحمد أحمد منصور ، والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون والثالثة والعشرون في 4 من فبراير من العام ذاته الثالثة عشرة عن الطاعن / عبد الرحمن عبد الجواد عبد المجيد موقع عليها من المحاميين / أمال عثمان عبد الرحيم ، إيهاب يسر نور ، والرابعة عشرة عن الطاعن / محمد عبد الحق محمد راغب موقع عليها من المحاميين / أمال عثمان عبد الرحيم ، إيهاب يسر نور ، والخامسة عشرة عن الطاعن / بلال إبراهيم صبحي فرحات موقع عليها من المحاميين / أمال عثمان عبد الرحيم ، إيهاب يسر نور ، والسادسة عشرة عن الطاعن / محمد أحمد توفيق موقع عليها من المحاميين / أمال عثمان عبد الرحيم ، إيهاب يسر نور ، والسابعة عشرة عن الطاعن / إسلام كحيل محمد فايز موقع عليها من المحاميين /
عبد المجيد عثمان عبد المجيد بدر ، والثامنة عشرة عن الطاعن / كريم خالد سيد أحمد موقع عليها من المحامية / نعمة عبد الكريم عطا ، والتاسعة عشرة عن الطاعن / إسلام شعبان شحاتة موقع عليها من المحامي / فيصل السيد محمد علي ، والعشرون عن الطاعن / محمد صابر رمضان نصر موقع عليها من المحامي / عبد المؤمن عبد الحليم خليل ، والحادية والعشرون عن الطاعنين / سمير إبراهيم سعد مصطفى ، خالد أحمد سامي محمد ، محمد أشرف فتحي أحمد ، محمد عبد الحق محمد راغب ، ربيع عادل حسن عبد الحميد موقع عليها من المحامي / المشير أحمد علي ، والثانية والعشرون عن الطاعن / ياسر محمد أحمد محمد خضير موقع عليها من المحاميين / أمال عثمان عبد الرحيم ، إيهاب يسر نور ، والثالثة والعشرون عن الطاعن / أحمد نبيل السيد موقع عليها من المحاميين / أمال عثمان عبد الرحيم ، إيهاب يسر نور ، والرابعة والعشرون والخامسة والعشرون والسادسة والعشرون في 5 من فبراير من العام ذاته الرابعة والعشرون عن الطاعنين / مصطفى عبد الرحمن توفيق ، طه عز الدين همام مصطفى موقع عليها من المحامي عبد الله السيد عكاشة محمد ، والخامسة والعشرون عن الطاعن / محمد أحمد عبد العليم موقع عليها من المحامي / محمد عبد الفتاح إبراهيم الجندي ، والسادسة والعشرون عن الطاعن / محمود صابر رمضان نصر موقع عليها من المحامي / عبد الجواد رفعت عبد الجواد شديد ، والسابعة والعشرون في 31 من مارس من العام ذاته عن الطاعن / إسلام شعبان شحاتة موقع عليها من المحامي / فيصل السيد محمد علي ، والثامنة والعشرون في 4 من أبريل من العام ذاته عن الطاعن / محمود صابر رمضان نصر موقع عليها من المحامية / نعمة عبد الكريم عطا .
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا :
أولًا: بالنسبة لطعن المحكوم عليهم :
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانونًا.
وحيث إن الطاعنين - في خمسة وعشرين تقريرًا - ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم القتل عمدًا والشروع فيه والاشتراك والاتفاق عليه ، مع سبق الإصرار والترصد ، وإنشاء وتأسيس وإدارة والانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من العمل ، والإخلال بالأمن والنظام والسلام الاجتماعي ، وإمداد تلك الجماعة بالعون لبلوغ أغراضها مع العلم بذلك ، وحيازة واستخدام عبوات ناسفة ومفرقعات شديدة الانفجار على نحو عرض حياة الناس وأموالهم للخطر ، وتخريب مبانٍ عامة مخصصة لمصالح حكومية وسيارات ودور عبادة ، وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر وما يعد من ذلك ، وتصنيع أجزاء رئيسية منها بغير ترخيص ، وكذا قنابل وأجهزة وأدوات كهربية تستخدم معها بقصد استخدامها في غرض إرهابي والإخلال بالأمن العام ، فضلًا عن تلقي تدريبات عسكرية لدى منظمات إرهابية خارج البلاد ، والاعتداء على القائمين بتنفيذ أحكام القانون لمنعهم من أداء عملهم ، وسرقة منقولات وأموال مملوكة للغير بالإكراه ، قد شابه القصور في التسبيب ، واعتراه الفساد في الاستدلال ، وران عليه البطلان ، وعابه الإخلال بحق الدفاع ، وأخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون ، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلتها ومؤدى الأدلة التي عول عليها وأركان الجرائم التي دانهم بها ، واتسم بالغموض والإبهام خاصة في ترتيب المتهمين ، وتحرر من غير قاضٍ على نموذج مطبوع ، وتناقض فيما نسبه إلى المتهم المحكوم عليه / حسين حسن عز الدين ، وأقحم المحكوم عليه / سعد عبد الرؤوف سعد على الاتهام ، وأغفل ما نسبه إلى المتهمين من إقرارات واعترافات مرددًا - فقط - ما ورد بقائمة أدلة الثبوت ، ولم يدلل على توافر أركان جرائم الانضمام إلى الجماعة المشار إليها ، وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر ومفرقعات ، وإتلاف مباني ومنقولات ، والقصد الجنائي في ارتكابها ، ولم يستظهر نية القتل لديهم والشروع فيه ، وكذلك سبق الإصرار والترصد ، وما إذا كان ذلك بغرض الإرهاب ، هذا ولم يدلل على توافر الاتفاق بينهم واشتراكهم في مقارفة ما نسب إليهم من جرائم ، ودور كل منهم ، فضلًا عن أنه لم يورد تقارير الأدلة الجنائية ، والمفرقعات ، والصفة التشريحية بخصوص المجني عليه / طارق المرجاوي ، كما أعرضت المحكمة عن طلب سماع شهود نفي ، وأهمية الانتقال للمعاينة ، وضم دفاتر الأحوال بأقسام الشرطة المعنية ، وفحص الأقراص المدمجة التي ضبطت من قبل جهة مختصة فنيًا ، والإحالة للطب الشرعي ، ومناقشة الأطباء ومحرروا تقارير المعمل الجنائي ، ولم يستظهر الحكم علاقة السببية بين ما نسب إليهم – الطاعنون – وما حاق بالمجني عليهم من إصابات من واقع تقارير طبية ، وركن الحكم إلى أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها ودون إيراد مؤدى أقوالهم التي أدلى بها بغير رؤية وقاصرة على مشاهدة الانفجارات دون الطاعنين وسماعية ، كما أنه قد أعرض عن أقوال شهود النفي ، واطرح دفوعهم ببطلان ما نسب إليهم من إقرارات واعترافات صدرت عن إكراه ثابت من إصابات ناظرتها النيابة العامة وأثبتتها التقارير الطبية ، وناتج عن تعمد إطالة أمد التحقيقات لإرهاقهم بما لا يصلح ، وقد أشاح بوجهه عن دفع الثامن والثلاثون عرضه على طبيب مختص لفحصه نفسيًا وعقليًا ، وأيضًا ما أثاره الثاني والثامن من أن محاميًا واحدًا تولى الدفاع عنهما رغم اختلاف مركزيهما قانونًا، وما أثاره الثاني عشر بأن محاميًا واحدًا تولى الدفاع عنه والخامس عشر رغم أن الأخير اعترف عليه وهو ما يشكل تعارضًا بين مصالحهما ، واطرح بما لا يصلح الدفع ببطلان الاستجواب من النيابة العامة في غيبة محامين ، وببطلان إذن الأخيرة بالضبط والتفتيش لعدم جدية ما سبقه من تحريات ، وحصولهما قبل صدور ذلك الإذن ، والذي نفذ بعد انتهاء مدته ، وجاءت تحقيقات النيابة العامة مع الرابع بعد العشرين والأول بعد الثلاثين قاصرة وغير محايدة ، كما أن من باشر التحقيق مع التاسع عشر تقل درجته القضائية عن رئيس نيابة عامة ، وأحيلت الدعوى للمحكمة من نيابة غير مختصة نوعيًا ، وقد أجريت المعاينة في غياب محام ، وركن الحكم إلى تحريات الشرطة وأقوال مجريها رغم عدم جديتها وتناقضها ودون بيان مضمونها ، فضلًا عن أن ملاحظات النيابة قد شابها التناقض ولم تستعلم عن البرقيات التي أرسلت إلى النائب العام ، كما يستنكر بعض الطاعنين إدانتهم وبراءة آخرين رغم وحدة الأدلة ، وهي أدلة تقطع بالإدانة ولا تكفي ، وأن يد العبث قد امتدت إلى أحراز الدعوى التي اختلطت وطلب بعضهم فضها ولم تجبهم المحكمة ، وقرر الثاني أنه أدين رغم عدم إشارة الحكم إلى أنه كان ضمن من هاجموا قسم شرطة الطالبية ، وضرب صفحًا عن دفاع ودفوع كل من/ محمد حسن عز الدين ، وبلال صبحي إبراهيم ، ومدني إبراهيم آدم ، وأسامة جبريل ثابت ، ورد بما لا يصلح على الدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 220 لسنة 2014 كلي شرق القاهرة ، هذا إلى أن قضاء الحكم ببراءة / محمد جمال سعيد ، وأحمد عبد الرحمن علي ، وعبد الرحمن كمال عمر رغم سبق اتهامهم باعتناق أفكار تكفيرية والانضمام للجماعة ومقارفة أفعال مؤثمة ، وإسناد إقرارات وأقوال إلى العاشر ( إمداد الرابع عشر للجماعة بمزرعة ) وكل من / طه عز الدين همام وسامح عبد الحليم دياب ، وجهاد ياسر السيد وهو ما لم يحدث منهم ، ونسب لبعضهم التعدي على حافلة للنقل العام والشروع في قتل مستقليها بغير أن يرد ذلك في قرار الاتهام ، والتفت عن تقرير المعمل الجنائي بأن ما ضبط لا يعد من المفرقعات ، ولم يعرض بعضهم على النيابة العامة قبل مرور أربعة وعشرون ساعة على ضبطهم ، فضلًا عن إحالة بعضهم للمحاكمة دون استجوابه ، ودون التفات لمستنداته بأنه وآخر كانا خارج البلاد ، هذا إلى أن استهداف جامعة حلوان تختص بشأنه محكمة جنايات القاهرة لا الجيزة ، واطرح الحكم برد لا يكفي أيضًا الدفع بعدم دستورية المادتين 88 مكررًا /ج ، 102 عقوبات ، وبانتفاء أركان ما نسب إليهم من جرائم ، وكذا صلتهم بها ، وببطلان القبض على خامسهم في غير تلبس بواقعات استهداف جامعة القاهرة وميدان التحرير ، فضلًا عن كيدية الاتهام وشيوعه وعدم معقوليته واستحالته فضلًا عن عدم التواجد على مسرح الجريمة ، أضف إلى هذا أن عملية التعرف على أولهم قد تمت باطلة ، وقد خلت الأوراق من قرار لوزير العدل أو لرئيس استئناف القاهرة بنقل المحاكمة إلى حيث عقدت ، هذا وقد ألزم الحكم أحد الطاعنين بالتعويض دون ارتكابه فعلًا ضارًا ، ولم يشر إلى أنه أعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات ، وقضى بعقوبة أقصى مما هو مقرر قانونًا ، وصدر من محكمة لم تسمع المرافعة في الدعوى ، ولم يبين الحكم نص القانون الذي أخذهم به ، ولم يصدر قرار الإحالة إلى المفتي بإجماع الآراء ، هذا بالإضافة إلى أن المحاكمة عقدت في غير علانية كُبل فيها الطاعنون بأغلال حديدية داخل أقفاص زجاجية حالت دون تواصلهم مع مدافعيهم ونالت من سلامة الإجراءات ، ولم تجبه المحكمة إلى طلبه سماع شاهد الإثبات الثاني والتسعون ، والتفت في منطوقه عن ذكر ثلاثة من المحكوم عليهم ، ولم يوقع إلا في الثالث من فبراير سنة 2017 أي بعد مرور " 57 " يومًا من تاريخ صدوره ، خاليًا من أسماء المدعون بالحقوق المدنية ، وأخيرًا فقد أغفل الحكم دفاعهم المؤيد بالمستندات ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فيما مفاده أنه في غضون الفترة من شهر يوليو سنة 2013 وحتى الثالث من أكتوبر سنة 2016 في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة قام أشخاصًا زعموا أنهم أجناد مصر بدعاوى لتكفير من يحكم الدولة ، والجيش ، والشرطة ، وفى هذا السبيل قام أولهم المدعو/ همام محمد أحمد عطيه - توفى وقضي بانقضاء الدعوى الجنائية قبله - بتأسيس وإنشاء جماعة تولى قيادتها وأطلق عليها اسم أجناد مصر بهدف الترويج واعتناقه أفكار تكفير من يحكم الدولة وتدعو للخروج عليه ، وتغيير نظام الحكم بالقوة ، والاعتداء على أفراد الجيش والشرطة ، وتستبيح دماء وأموال معتنقي الديانة المسيحية ، وأماكن عبادتهم بغرض التأثير على مقومات الدولة ، وإسقاطها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، ومن ثم قام باستقطاب المتهم الثاني / بلال إبراهيم صبحي فرحات وكلفه بإنشاء خلايا الجماعة المذكورة بتجنيد آخرين لتنفيذ أغراضها ، ومن ثم قام بضم كل من / محمد صابر رمضان ، وجمال زكي عبد الرحيم ، وعبد الله السيد محمد ، وياسر محمد خضير ، وسمير إبراهيم سعد ، وسعد عبد الرؤوف سعد ، ومحمد أحمد توفيق ، ومحمود صابر رمضان ، وحسام علي فرغلي ، وأحمد نبيل السيد ، وخالد أحمد سامي ، ومحمد أشرف فتحي ، ومحمد عبد الحق راغب ، وربيع عادل حسن ، وعمر عبده عطية ، وأحمد مدحت طلبه ، ومحمد جمال سعد ، والسيد السيد عطا ، وإسلام شعبان شحاته ، ومحمد عادل عبد الحميد ، وأبو بكر أحمد رمضان ، ومحمد حسن عز الدين ، وحسين حسن عز الدين ، ومحمد أحمد عبد العليم ، وجهاد ياسر السيد ، ومصطفى عبد الرحمن توفيق ، وطه عز الدين همام ، وعبد الله علي حسين ، وسامح عبد الحليم دياب ، وأحمد عبد الرحمن علي ، وعبد الرحمن كمال عمر ، وعبد الرحمن عبد الجواد عبد المجيد ، وكريم خالد السيد ، ومدني إبراهيم آدم ، وسعيد سعد الدين يوسف ، وياسين عبد المنجي البرعي ، وأسامة جبريل ثابت ، وأحمد محمد تغيان ، ويوسف مصطفى عوني ، ورمضان محمد علي ، وتاج الدين مؤنس محمد ، وسيد حسن علي ، وإسلام كحيل فايز ، وقام الأول بإعداد برنامج عمل لهم ومدهم بمطبوعات وكتب لدعم ما حملوه من أفكار ، كما أعدهم عسكريًا ، ودربهم على كيفية التخفي ، وعهد لكل منهم بدوره ، وكلف / محمد صابر رمضان بمسئولية الأمن ، وكلًا من / سمير إبراهيم سعد ، وحسام علي فرغلي ، باستقطاب أعضاء جدد وتحديد الأهداف ، كما عهد إلى / محمد أشرف فتحي بمسئولية التثقيف الشرعي ، وكل من / ياسر محمد خضير ، ومحمود صابر رمضان ، وأحمد نبيل السيد وخالد أحمد سامي ، ومحمد عبد الحق راغب ، وربيع عادل حسن ، وعمر عبده عطية ، وأحمد مدحت طلبه بتصنيع العبوات المتفجرة ، ويقوم / محمد أشرف فتحي ، ومحمد
عبد الحق راغب ، والسيد السيد عطا بمشاركة الأول - المتوفي - في الإعلام والنشر وتقديم الدعم المالي ، وقام الأول والثاني بإعداد وتجهيز مقار للأعضاء لإخفاء المعدات وعقد اللقاءات ، وتم تكليف باقي الأعضاء بإعداد الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمهمات والأموال ، ورصد الأكمنة الأمنية لاستهدافها ، وفى ذلك قام المذكورين بارتكاب عمليات إرهابية ، فقام كل من / بلال صبحي إبراهيم ، وياسر محمد خضير ، وعبد الله السيد محمد برصد قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة القاهرة واستهدفوها بثلاث عبوات ناسفة متصلة بدوائر الكترونية لتفجيرها عن بعد أخفوها قرب أماكن تمركز القوات ، وبعد أن أيقنوا تواجد تلك القوات فجروا تلك العبوات فقتل العميد / طارق المرجاوي وأصيب اللواء / عبد الرؤوف فوزي الصيرفي ، والضابط / أحمد إبراهيم الدسوقي والقوة المرافقة لهم ، كما خربت نقطتي شرطة كانتا في محيط الجامعة وأتلفت سيارة المدعو / حسن حسانين الصبان ، وفي بداية شهر يناير سنة 2014 قام كل من / بلال إبراهيم صبحي ، عبد السيد محمد ، محمد صابر رمضان ، جمال زكي عبد الرحيم ، سمير إبراهيم سعد ، ومحمود صابر رمضان بوضع عبوة ناسفة في الجزيرة الوسطى بشارع الأهرام مقابل قسم شرطة الطالبية ، وأخرى إلى جوار تمركز الشرطة في محيط محطة قطار مترو أنفاق البحوث قاصدين قتل قوات الشرطة في المكانين ، وإذ فجروا العبوتين قتلوا / نشأت علي يوسف ، وفتح الله سعدي أحمد مجندي الشرطة ، وأصابوا العميد / يحيى عبد الله أباظة ، والمقدم/ أسامة محمد كمال نجيب والقوات المرافقة لهما ، وهند محمد حنفي ، كما خربت أملاك عامة في محيط محطة مترو أنفاق البحوث وقسم شرطة الطالبية ، وسيارتان لوزارة الداخلية ، وقام الأول/ همام محمد أحمد عطية بتحريض / جمال زكي عبد الرحيم ، وسعد عبد الرؤوف سعد ، وعبد الله السيد محمد على قتل العميد / أحمد زكي لطيف والقوة المرافقة له ، وأمدهم الثاني / بلال إبراهيم صبحي بعبوة ناسفة وضعوها تحت سيارة الضابط المذكور ، وما أن استقلها قاموا بتفجيرها فقتل متأثرًا بجراحه وأصيب / محمود السيد عبد السلام ، ومحمود خيري جاب الله ، وأتلفت سيارة وزارة الداخلية ، كما قام الأول المذكور بتحريض كل من / جمال زكي عبد الرحيم ، وسعد عبد الرؤوف سعد باستهداف نقطة شرطة المرور في ميدان لبنان وقتل من فيها من الشرطة ، وأمدهم الثاني/ بلال إبراهيم صبحي بعبوة ناسفة قاما بإلصاقها بالنافذة الحديدية لتلك النقطة ، وإذ قاما بتفجيرها قتل الرائد/ محمد جمال مأمون ، وأصيب كل من / أحمد يونس مبروك وأحمد خميس رضوان وتم تخريب مبنى نقطة الشرطة ، كما قام الأول المتوفي بتحريض / عبد الله السيد محمد برصد نقطة شرطة مرور ميدان المحكمة في مصر الجديدة ، وأمده الثاني آنف الذكر بعبوة ناسفة وضعها أسفل مقعد موجود بالنقطة ، وإذ حضرت قوة الشرطة لمباشرة عملها حال عطل بالعبوة الناسفة دون تفجيرها ، فأمده الثاني بأخرى وضعها فجر اليوم التالي ، وقام بتفجيرها فقتل الجندي / عبد الله محمد عبد الله ، وأصاب الجنود / ناصر عبد القادر إبراهيم ، وهشام محمود فتحي ، ومصطفى جمال مصطفى ، وإبراهيم محمد السيد وأتلفت النقطة ، كما قام / جمال زكي عبد الرحيم ، وسعد عبد الرؤوف سعد ، ومحمد أحمد توفيق باستهداف سيارة في ميدان رمسيس ظنوا أنها لأحد ينتمي للقوات المسلحة إذ شاهدوا بها غطاء رأس خاص بالقوات المسلحة ، ووضعوا بها عبوة ناسفة مصدرها المتهم الثاني نفسه ، وإذ استقلها شخص قاموا بتفجيرها ، فقتلوا ذلك الشخص / بسام أحمد جامع وخربت السيارة ، وسيارات / عمرو محمد عبد الظاهر ، وأحمد فتحي عبد المحسن ، كما اتفق الثاني مار الذكر مع / عبد الله السيد محمد بتحريض من الأول على استهداف قوة الشرطة المكلفة بتأمين كوبري الجيزة بعبوتين ناسفتين زرعاها بالكوبري ومعهما / محمد صابر رمضان وسمير إبراهيم سعد وجمال زكي عبد الرحيم ، وإذ فجراها أصابوا أفراد القوة الشرطية وأتلفت سيارات وزارة الداخلية ، كما قام الأول المتوفي والثاني ومحمد صابر رمضان بزرع عبوتين ناسفتين أمدهم بها / محمود صابر رمضان مستهدفين قوة الشرطة في محيط كوبري عبود ، وبتفجيرهما أحدثا إصابات بالقوة الشرطية وخربوا سيارات وزارة الداخلية ودراجة نارية ومحطة سيارات للنقل العام ومركز لتبريد المعادن ، وبعبوة ناسفة أمد / محمود صابر رمضان المتوفي ، والثاني المذكور ، ومحمد صابر رمضان لاستهداف تمركز أمني بكمين السواح ، بتفجيرها أصابوا أفراد الكمين من قوات الشرطة ، كما قام الأول والثاني بتكليف / عبد الله السيد محمد ، وياسر محمد خضير باستهداف تمركز الشرطة في ميدان الجلاء بعبوة ناسفة ، وإذ قام / عبد الله السيد محمد بتفجيرها نتج عن ذلك تخريب نقطة المرور ، وقام المارة بضبط / ياسر محمد خضير ، كما قام الأول والثاني سالفي الذكر ومعهما / محمد صابر رمضان باستهداف نقطة شرطة المرور بمحور 26 يوليو بعبوة ناسفة أتلفوا مبنى النقطة وسيارة / كريم أحمد علي وخاب أثر الجريمة لنجاة الأفراد من الموجة الانفجارية ، وبتحريض من الأول وعبوتين ناسفتين من لدن محمود صابر رمضان قام الثاني / بلال إبراهيم صبحي ،
وعبد الله السيد محمد ومحمد صابر رمضان ، وجمال زكي عبد الرحيم ، بإخفاء عبوتين ناسفتين في محيط معسكر الأمن المركزي بالهرم وفي وجود / سمير إبراهيم سعد أحدثوا التفجير فأحدثوا إصابات بالقوات ، وخرب سور المعسكر وسيارات تملكها وزارة الداخلية كما قام / محمود صابر رمضان بوضع عبوة ناسفة في الجزيرة الوسطى لأحد شوارع مدينة نصر لاستهداف سيارات الشرطة ، وأدى تأخير تفجيرها إلى إصابة حافلة للنقل العام وإصابات بمستقليها ، وكان الأول ( المتوفي ) والثاني على مسرح الجريمة ، وخربت سيارة النقل العام ، كما أنه بتحريض المتوفي في شهر أبريل سنة 2014 قام / جمال زكي عبد الرحيم ، سعد عبد الرؤوف سعد ، ومحمد أحمد توفيق بوضع عبوة ناسفة أمدهم بها / بلال إبراهيم صبحي تحت سيارة النقيب / أحمد زكي الصواف في ميدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر ، وإذ قاموا بتفجيرها أحدثوا إصاباته التي وردت بالتقرير الطبي والقوة المرافقة له ومواطنين تصادف مرورهم ، وأتلفوا سيارته الخاصة ، كما أنه بتحريض من الأول ، وعبوة ناسفة سلمها له الثاني قام / جمال زكي عبد الرحيم بوضعها تحت سيارة ظنها لضابط شرطة وقام بتفجيرها فأتلف السيارة وأصاب صاحبها / إسلام فوزي عبد الحافظ بالإصابات التي بينها التقرير الطبي ، كما قام بتتبع سيارة فرد الشرطة / مصطفى عرفة عفيفي مستقلًا دراجة بخارية وأطلق تجاهه خمسة أعيرة نارية ولم يحكم التصويب من مسدس سلمه له الثاني ، كما قام الأول - المتوفي - والثاني ومحمد صابر رمضان ومحمود صابر رمضان بتفجير عبوة ناسفة في الجزيرة الوسطى بشارع الخليفة الظافر بمدينة نصر فأتلفوا سيارة / أحمد محمد عبد العظيم ، وقام /
عبد الله السيد محمد ، وياسر محمد خضير بتحريض من الأول وإمداد من الثاني بوضع عبوة ناسفة بالجزيرة الوسطى بميدان مصطفى محمود لاستهداف قوة الشرطة التي تؤمن محيط الميدان وتم ضبط العبوة والحيلولة دون تفجيرها ، كما قام / جمال زكي عبد الرحيم وسعد عبد الرؤوف سعد في شهر أبريل سنة 2014 بوضع عبوة ناسفة تحت سيارة / سمير رفاعي مصطفى وحال عطل فني دون تفجيرها ، وكذلك بتحريض المتوفي وإمداد الثاني قام المذكورون بوضع عبوة ناسفة أسفل سيارة أخرى في ميدان رمسيس وجدا بها غطاء رأس خاص بالقوات المسلحة وفشلا في تفجيرها ، كما قام كل من / إسلام شعبان شحاته وتاج الدين مؤنس محمد ومجهولون بوضع عبوة ناسفة أعلى سور دار القضاء العالي وفشلوا في تفجيرها - ثم بعد إصلاحها من جانب المتوفي وإعادتها – قاموا بتفجيرها فقتلوا / محمد عادل أحمد ، وأحمد سعيد فوزي وأصابوا آخرين وأتلفوا مباني وأملاك عامة في محيط دار القضاء العالي وأموال وسيارات خاصة ، وبعد رصد من جانب / محمد عادل عبد الحميد قام إسلام شحاته وآخرين بوضع عبوة ناسفة أمده بها الأول خلف سيارة أمام محطة وقود تلاصق قسم الطالبية ، قتل النقيب/ ضياء فتحي فتوح إذ انفجرت لدى محاولته تفكيكها ، وأصابت آخرين ، كما أن / محمد عادل عبد الحميد ، وأبو بكر رمضان يوسف ، ومحمد حسن عز الدين توجهوا بدراجة بخارية قادها الأخير إلى حيث أطلقوا النار من سلاح ناري ( مسدس 9 مم حلوان ) تجاه الجندي / أيمن سيد سالم فقتل ، وأصيب الجندي / علي ربيع السيد وتم ضبط أولهم والثاني فور ذلك ، بينما فر الثالث ، كما قام الأول المتوفي وإسلام شعبان شحاته ومجهولون بزرع عبوة ناسفة بمكان تمركز قوات شرطة قسم عين شمس وبتفجيرها أحدثوا إصاباتهم وتخريب سيارات القسم وقام / محمد أحمد عبد العليم ، وجهاد ياسر السيد بوضع عبوات ناسفة وتفجيرها في محيط جامعة حلوان ، وكلية طب أسنان قصر العيني مستهدفين الشرطة فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، كما قام / إسلام شحاته ، وحسين عز الدين بوضع عبوات ناسفة وتفجيرها مستهدفين الشرطة في محيط جامعة عين شمس فأحدثوا بها الإصابات التي وصفتها التقارير الطبية ، كما قام / إسلام شحاته وحسين حسن عز الدين بوضع عبوة ناسفة في محيط سينما رادوبيس الهرم ، ومحيط مستشفى الهرم بقصد قتل قوات الشرطة وتم ضبط العبوتين ، كما قام / إسلام شحاته بمحاولة وضع عبوة ناسفة أمده بها المتهم الأول المتوفي وكان برفقته آخر إلا أنه تم ضبطه والجريمة متلبس بها وفر الآخر ، كما قام الأول المتوفي ، ومحمد أحمد
عبد العليم بوضع عبوة ناسفة بجوار غرفة الغاز أمام الباب الرئيسي لجامعة القاهرة وتفجيرها استهدافًا للشرطة المكلفة بتأمين الجامعة فأحدثوا بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية ، كما قام / إسلام شعبان وآخرون بوضع عبوة ناسفة وتفجيرها أسفل أحد الأعمدة في ممر بهلر ونجا المجني عليهم من الموجة الانفجارية ، كما قام / محمد عادل عبد الحميد ، ومحمد حسن عز الدين وحسين حسن عز الدين باقتحام صيدلية يوسف حنا عبيد مهددين إياه بأسلحة نارية واستولوا على أمواله وبعض الأدوية بالإكراه ، وكذلك فعلوا مع المجني عليه / أيمن حليم حكيم واستولوا على هاتفه المحمول ، هذا فضلًا عن قيام / تاج الدين مؤنس محمد باستهداف القوات الأمنية في ميدان الألف مسكن بمنطقة النزهة بتفجير عبوة ناسفة أسفل سيارة فأصابوا المجني عليهم وأتلفوا مسجد الصفا ، كما اشترك المذكور مع المتهم الأول المتوفي في التأصيل الشرعي لأفكار وأغراض وأساليب الجماعة سالفة الذكر التي تأسست على خلاف أحكام القانون ، ومراجعة وتدقيق اللقاء المفتوح الذي يتم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي ويعرض فكر وأغراض وأساليب الجماعة وأسانيدها الشرعية في عملها وتحقيق أغراضها ، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وإقرارات المتهمين - الطاعنين - بالتحقيقات ، وملاحظات ومعاينات النيابة العامة ، ومما ثبت من تفريغ الملفات والشرائح والأقراص المدمجة ، وما ثبت بالتقارير الطبية والتشريحية والفنية والأدلة الجنائية ، وهي أدلة سائغة أورد الحكم مؤداها في بيان كافٍ سواء ما أورده بيانًا لصورة الواقعة اتى اعتنقتها المحكمة أو في بيانه لمضمون تلك الأدلة . لما كان ذلك ، وكان البين مما سطره الحكم في بيانه للواقعة وإيراده لأدلتها أنه بيَّن ذلك بما يكفي وتتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعنون بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها بما يكفي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلًا خاصًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقاب والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان مجموع ما أورده الحكم - كحال الحكم المطعون - كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 86 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 قد نصت على أنه "... يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالمواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح " لما كان ذلك ، وكان المشرع بعد أن أورد فيما سلف تعريفًا شاملًا جامعًا للإرهاب ، قد نص في المادة 86 مكررًا من قانون العقوبات على أنه "... يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ، ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه ، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك بأية صورة مع علمه بأغراضها .." وقد شدد المشرع العقاب في المادة 86 مكررًا / أ من قانون العقوبات إذا كانت وسيلة ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات سالفة البيان من المادة المشار إليها هي الإرهاب بأن جعل العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد بالنسبة لجريمة الفقرة الأولى ، والسجن المشدد للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية ، والسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة . لما كان ذلك ، وكان البين من نص المادتين 86 مكررًا ، 86 مكررًا / أ من قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمع مما أشار إليه آنفًا وعلى نحو ما أوضحه من أهدافه ، وكانت العبرة في قيام هذا الجمع أو الجماعة أو الهيئة أو المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهاب لا تتوقف على صدور ترخيص أو تصاريح باعتبارها كذلك ، لكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها وصولًا إلى غايتها ، وكانت جرائم إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون أو إمدادها بمعونات مالية أو تولي قيادة فيها أو الانضمام إليها أو المشاركة فيها المؤثمة مع العلم بالغرض الذي تدعو إليه تتحقق بإنشاء الجاني أحد هذه التنظيمات أو الانضمام إليها أو إمدادها بمعونات مالية أو مادية ، ويتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجاني بالغرض الذي تهدف إليه ، ويستخلص ذلك الغرض من مضمون الأعمال الإرهابية التي ترتكبها تلك الجماعة وتعد صورة لسلوكها الإرهابي ، سواء شارك الجاني في ذلك العمل أو لم يشارك متى ثبت أن ذلك التنظيم هادف إلى ما أشارت إليه المواد السالفة من جرائم . لما كان ذلك ، وكان العلم في جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دامت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تفيد ذلك بذاتها
- كحال وقائع دعوى الحكم المطعون فيه - كما أنه لا يشترط إثباتًا لذلك طريقًا خاصًا غير طرق الاستدلال العامة ، وكحال سائر الجرائم بحسب الأصل يكفي أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون للجريمة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن في سرده لوقائع الدعوى وإيراده لأدلة الثبوت فيها - على السياق المتقدم - أن الطاعنين في الفترة المشار إليها بتقرير الاتهام إذ زعموا أنهم " جند مصر " قرروا أن كل أركان الدولة تتسم بالكفر - حاكمًا ومؤسسات - ومن ثم قام أولهم - المتوفي - بتأسيس وإدارة جماعتهم على خلاف أحكام القانون معتنقة لأفكار تكفيرية تتهم الحاكم ومن يعاونه من مؤسسات بالكفر ، وتشرع الخروج عليه ، وتوجب قتال أفراد الجيش والشرطة ، وتستهدف مسيحيو الديانة بالأذى وتحل سرقة أموالهم ، بغرض إسقاط الدولة ومقوماتها ، ونفاذًا لذلك ضم الثاني وكلفه بإنشاء خلايا جماعتهم وتجنيد أعضاءها ومن ثم تجمعوا وتم تكليف كل منهم بدوره مع مجموعات نوعية على هيئة خلايا تعمل كل منها وفقًا لأدوار محددة لهم ، على النحو الذي أورده الحكم لدى بيانه للواقعة وهو ما تضمن ردًا على دفاع الطاعنين بانتفاء أركان الجرائم التي نسب إليهم مقارفتها ، وإذ كان الحكم على نحو ما سلف بيانه قد أورد في بيان كافٍ واقعات هذه الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها تفصيلًا على نحو يحقق مراد الشارع كما أوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن كل ركن من أركان تلك الجرائم ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وإذ كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم واقعات الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يحقق حكم القانون ، كما أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون ، فضلًا عن أن تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضي على سكرتير الجلسة - أيضًا - لا يقتضي بطلانه ، ما دام الثابت - على نحو ما سلف بيانه - أنه قد استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية التي نص عليها القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري - وما في حكمه - بدون ترخيص ، مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أو قصرت وأيًا كان الباعث عليها ، ولو كانت لأمر عارض أو طارئ ، لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح بدون ترخيص عن علم وإرادة ، وقد أورد الحكم المطعون فيه في مدوناته أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية بغير ترخيص مع علمهم بذلك . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد نص في المادة 102/ أ من قانون العقوبات على أنه "... يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ، ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها " كما نص في المادة 102 ج/ 1 عقوبات على أنه ".... يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي لتحقق جريمة حيازة وإحراز المفرقعات - أيضًا - مجرد الحيازة المادية وأن ينبسط سلطان الحائز وإرادته عليها وعلمه بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من المفرقعات أو ما يدخل في تركيبها أو ما يلزم لتصنيعها أو تفجيرها وأن تكون تلك الحيازة أو الإحراز بغير ترخيص ، وشدد المشرع العقاب في حالة استعمال المفرقعات أو الشروع في استعمالها استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن جعل العقوبة السجن المؤبد ، ولما لتلك الجرائم من خطورة فقد قيد المشرع القاضي في استعماله للمادة 17 عقوبات بأن حظر عليه النزول بالعقوبة عن العقوبة التالية مباشرة لتلك المقررة للجريمة بما نص عليه في المادة 102 ه عقوبات ، وقد أثبت الحكم المطعون فيه بأدلة الثبوت القولية والفنية السائغة التي اطمأنت إليها المحكمة حيازة الطاعنين للمفرقعات السالف بيانها وإحرازها بغير ترخيص واستعمالها ، والشروع في ذلك استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر مما أدى إلى حدوث إصابات المجني عليهم وأودى بحياة بعضهم . لما كان ذلك ، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات من إيراد أدلة الثبوت في الدعوى كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضاءها بالإدانة - كحال أدلة الثبوت في دعوى الحكم المطعون فيه - لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض في استظهاره ، وتدليله على توافر نية القتل عمدًا ، والشروع فيه لدى الطاعنين بما مفاده - بعد إيراده لما هو مقرر قانونًا وقضاءً في هذا الشأن - أن المحكمة قد استخلصت توافر نية القتل لدى الطاعنين من حاصل الظروف والملابسات التي أحاطت بواقعة الدعوى ، وما سيق من أدلة في هذا الشأن ، وأن المتهمين الطاعنين وآخرين مجهولين اتحدت إرادتهم وفقًا لأهداف جماعتهم وفي سبيل ارتكاب جرائمهم وتحقيق أغراضهم على قتل أفراد القوات المسلحة والشرطة معتبرين إياهم طواغيت يجب قتلهم لأنهم يحولون - من وجهة نظرهم - دون تطبيق الشريعة الإسلامية ، وأعدوا لذلك عدتهم وعتادهم من متفجرات وأسلحة نارية وذخائر ، وما أن أبصروا المجني عليهم - في كل واقعة - حتى عقدوا العزم على قتلهم بوضع العبوات الناسفة في محيط تمركزات تلك القوات - على نحو ما سلف بيانه - وأسفل السيارات ، ومن ثم قاموا بتفجير تلك العبوات قاصدين قتل الأفراد المذكورين ، كما استهدفوا الرقيب/ مصطفى عفيفي من شرطة مدينة 6 أكتوبر وإذ شاهدوه ، قاموا على الفور بإطلاق النار عليه من أسلحة نارية سبق إعدادها ، قاصدين من ذلك قتله ، وكذلك فعلوا بإطلاق النار على حراس سفارة الكونغو بإطلاق النار عليهم قاصدين قتلهم ، وأضاف الحكم المطعون فيه أنه بجمع تلك الملابسات من إعداد المتفجرات وتصنيعها ، ورصد قوات الشرطة والقوات المسلحة وزرع العبوات الناسفة في محيط تمركزاتها ، ثم تفجيرها ، وإعداد الأسلحة النارية وذخائرها والدراجة النارية ، ووضع العبوات الناسفة أسفل السيارات وتفجيرها ، ثم اعترافات المتهمين بارتكاب تلك الأفعال بقصد إزهاق أرواح أفراد الشرطة والجيش ، وما قرره شهود تلك الوقائع ، وما ثبت بتقارير الأدلة الجنائية والطب الشرعي والتقارير الطبية الأخرى ومعاينات النيابة العامة لأماكن الأحداث والمعاينات التصويرية ، وكافة أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة ، كل ذلك يدل على توافر نية إزهاق الروح لدى المتهمين ، فضلًا عما يربط المتهمين بعضهم البعض ووحدة أهدافهم وأغراضهم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر ، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان ما أورده الحكم على السياق المتقدم كافيًا في استظهار نية القتل ، والتدليل على توافرها لدى الطاعنين ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر قيام وتوافر سبق الإصرار لدى الطاعنين فيما مفاده أن مناطه هو ارتكاب الجاني لجريمته وهو هادئ بعد تفكير وروية ، وأن المتهمين قد عقدوا العزم واتجهت إرادتهم بعد تفكير إلى استهداف أفراد الجيش والشرطة لقتلهم ، وأعدوا لذلك عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر ، وراقبوا أماكن تمركز القوات المشار إليها قبل ارتكاب جرائمهم بوقت كافٍ ، ووزعوا أدوار التنفيذ بينهم بروية بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه ، كما استظهر الحكم قيام ظرف الترصد لدى الطاعنين فيما مفاده أنه ثبت اتفاق الطاعنين على ارتكاب جرائمهم المشار إليها تفصيلًا برصدهم أماكن تمركز القوات المشار إليها والتربص بهم في أماكنهم بعد زرع العبوات الناسفة فيها وتفجيرها ، وأن ذلك توافر أيضًا في واقعتي إطلاق النار على أفراد تأمين سفارة الكونغو ، وعلى الشرطي/ مصطفى عفيفي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني وقد لا يكون لها أثر محسوس يدل عليها مباشرة ، فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة ، ولا عبرة في توافر هذا الظرف بمضي زمن بين التصميم على الجريمة ووقوعها - طال الزمن أو قصر - بل العبرة بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير فما دام الجاني قد انتهى بفكره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان سبق الإصرار متوافرًا ، أما الترصد فيكفي لتحققه مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتعدى عليه فجأة ، ومن المقرر أن تقدير توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع ، يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب هذه الظروف وتلك العناصر لا يتنافر عقلًا مع ذلك الاستنتاج ، وإذ كان ما أورده الحكم على نحو ما تقدم بيانه يتحقق به ظرفي سبق الإصرار والترصد كما عرفهما القانون في حق من اتهم بالقتل والشروع فيه عمدًا ، ويدل سائغًا على توافرهما في حقهم ، وهما مشددان للعقوبة ويغني إثبات أحدهما عن ضرورة وجود الآخر ، فإن ما أثير في هذا الشأن لا يكون مقبولًا ، هذا إلى أن العقوبة التي وقعت على المحكوم عليهم بالإدانة في تلك الجرائم - القتل والشروع فيه عمدًا - هي أيضًا المقررة لجرائم القتل عمدًا المقترن بجناية ، مجردًا من الظرفين المشار إليهما ، والمقررة كذلك لجرائم القتل العمد نفاذًا لغرض إرهابي كنص المادة 234 من قانون العقوبات والتي أثبتها الحكم في حقهم ، بغض النظر عن باقي الظروف المشددة . لما كان ذلك ، وكان جميع ما أشير إليه من جرائم قد تم ارتكابها لغرض واحد وفى نشاط إجرامي واحد ، وإذ تعددت الأفعال المكونة لتلك الجرائم واستقل كل فعل عن الآخر بقدر يجعل كل منها جريمة مستقلة ، فإن ذلك يحقق معنى الاقتران بين تلك الجنايات ويندرج تحت ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ويكفي لتغليظ العقاب وعملًا بالفقرة الثانية المشار إليها أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان - أو أكثر - قد ارتكبت في وقت واحد أو فترة زمنية قصيرة ، وتقدير ذلك يستقل به قاضي الموضوع فمتى قدر قيام رابطة المعاصرة الزمنية هذه ، فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن جنايات القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد - والجنايات الأخرى - قد ارتكبت ضمن نشاط إجرامي واحد خلال فترة زمنية قصيرة أي أن بينها رابط زمني واحد وفي مدينة واحدة ، ومن ثم توافر ظرف الاقتران في الدعوى بمعناه المقصود في المادة 234/2 من قانون العقوبات ، ويكون ما ذهب إليه الحكم في هذا الشأن صحيح في القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره وقت معين ، ومن الجائز عقلًا وقانونًا أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقًا لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الفعل ، أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة وأسهم بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم في مدوناته وما ساقه من أدلة في معرض اطراحه لدفاع ودفوع الطاعنين كافٍ بذاته للتدليل على توافر الاتفاق على ارتكاب الجرائم المسندة للمتهمين من معيتهم في الزمان والمكان ، ونوع الصلة بينهم والمشاركين معهم ، وصدور جرائمهم عن باعث واحد واتجاههم جميعًا وجهة واحدة في تنفيذها ، وأن كلًا منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالًا من المكونة لها ، ومن ثم يصح قانونًا اعتبار كل من الطاعنين فاعلًا أصليًا ويرتب في صحيح القانون تضامنًا بينهم في المسئولية الجنائية سواء عرف أو لم يعرف من ارتكب الفعل ، ولا يعيب الحكم من بعد عدم بيان دور بعض الطاعنين في ارتكاب ما نسب إليهم من جرائم - بفرض حصول ذلك –
ما دام الحكم قد أثبت أنهم جميعًا ارتكبوا الجرائم التي نسبت إليهم مهما تعدد مرتكبيها أو ساهموا في ارتكابها ، بقصد تنفيذ الغرض المقصود من تأسيس جماعتهم التي ينتمون إليها على نحو ما تقدم بيانه وعلمهم بذلك الغرض ، فيكون كل متهم مسئولًا عن الجرائم التي وقعت تحقيقًا لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقًا لنص المادة 39 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مؤدى تقارير الصفة التشريحية للمجني عليهم والأدلة الجنائية والمعمل الجنائي والمفرقعات في بيان كافٍ للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة ولا يتعارض مع إقرارات الطاعنين واعترافاتهم ، وكان لا يلزم لسلامة الحكم أن يورد نص تقرير الخبير الذي عول عليه بكل أجزائه ، ومن ثم تنحل دعوى القصور في البيان وتعويل الحكم على تلك التقارير إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلًا عن أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، ولا محل لما أثاره الطاعن السادس عشر بدعوى إغفال الحكم ما ورد بتقرير المعمل الجنائي ودلالته نفيًا للاتهام . لما كان ذلك ، وكان أيًا من الطاعنين لم يزعم في أسباب طعنه اتباعه للطريق الذى رسمته المادة رقم 214 مكررًا المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 من قانون الإجراءات الجنائية لإعلان شهود نفي رأى وجوب سماعهم أمام محكمة الجنايات ، فلا تثريب على المحكمة إذ أعرضت عن طلبه ذلك بفرض قيامه ، هذا فضلًا عن أن طلب سماع شهود النفي يجب أن يكون كسائر الطلبات والدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى ولازمًا للفصل فيها وإلا فإن المحكمة تكون في حل من الاستجابة إليه أو الرد عليه صراحة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان من المقرر أيضًا أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع غيره من الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص عقيدته من أقواله استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه ولم يورد ذلك أو يستند إليه في تكوين عقيدته ، كما أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها ، وحسبها أن تورد في حكمها من أقوال الشهود ما تقيم عليه قضاءها ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها ، وإذ كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للدعوى ووقائعها ، فإن ما أثير من الطاعنين في هذا الشأن ، ودعوى عدم معقوليته ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، هذا فضلًا عن أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإدانة على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون عقيدتها في الجريمة بوجه عام من كل ما تطمئن إليه من ظروف وقرائن الدعوى ، ومتى رأت إدانة متهم كان لها أن تقضي بذلك دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة برؤيته حال وقوع الجريمة أو ضبطه والجريمة متلبس بها ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى ، وليس في القانون ما يمنع المحكمة من أن تأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت عنه حقيقة وتمثل واقع الدعوى - كحال الحكم المطروح - لما كان ذلك ، وكان من المقرر - أيضًا - أنه للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق فيما شهدوا به دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، وإذ ساق الحكم على ثبوت واقعات الدعوى لديه على الصورة التي اعتنقتها أدلة استقاها من إقرارات واعترافات المتهمين وأقوال شهود الإثبات وأدلة أخرى لا ينازع الطاعنون في أن لها مأخذًا من الأوراق ، فلا يكون ما أثير من ذلك مقبولًا .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ، أو استحالة حصول الواقعة بل بقصد إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة يعتبر دفاعًا موضوعيًا لا تلتزم المحكمة بإجابته ، وكان ما أثير من أن محكمة الموضوع أغفلت طلبات الإحالة إلى الطب الشرعي ، وسماع شهود نفي ، والانتقال للمعاينة ، وضم دفاتر أحوال أقسام الشرطة ، وفحص الأقراص المدمجة من قبل جهة تختص فنيًا بذلك ، وكذا الاستعلام من شركات الاتصالات ، كل ذلك لا يستوجب ردًا صريحًا من الحكم بل يستفاد ذلك من أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ هي طلبات لا تتجه إلى نفي الأفعال المكونة للجرائم أو إثبات استحالة حصولها ، لكن إلى مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ، ولا عليها إذ أعرضت عنها ولم تجبها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم لها ، والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات ، وأنها لا تلتزم باستدعاء كبير الخبراء لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى ، وما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير سليم ولا يجافي المنطق أو القانون ، ومن ثم لا على المحكمة إن هي التفتت عن طلب الدفاع مناقشة الأطباء المذكورين في الدعوى ومحرروا التقارير الفنية المختلفة ، هذا فضلًا عن أنه لما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وكانت محكمة الموضوع قد أفصحت عن اطمئنانها لأدلة الدعوى على اختلافها ، فإن ما أثير من منازعة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة التي اطمأنت إليها وسلطتها في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدًا ، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ، ومتى فصل في شأنها إثباتًا ونفيًا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام تقديره على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن الأول والآخرين ، قتلوا وشرعوا في قتل المجني عليهم ، ودلل على توافر رابطة السببية بين الأفعال التي نسبت إليهم وما حاق المجني عليهم من واقع تقارير طبية ، فإنه يكون قد أثبت بما يكفي العناصر التي يستقيم بها علاقة السببية بين ما قارفه الطاعنون وما أصاب المجني عليهم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمتها في الإثبات ، ولها تقدير صحة ما يدعيه المتهمون من أن اعترافاتهم - أو إقراراتهم - كانت ناتجة عن إكراه أو تعذيب أو تعدي أو ترويع ، ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعترافات المتهمين في حق أنفسهم أو غيرهم من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدلوا عنها بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحة اعترافاتهم ومطابقتها للحقيقة والواقع ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى اطراح الدفع ببطلان اعترافات الطاعنين لصدورها عن إكراه وتعذيب وقبض باطل ، وتحقيقات امتدت إلى وقت متأخر من الليل وفي غير سراي النيابة العامة ، وإلى أن تلك الاعترافات صحيحة ووليدة إرادة حرة ، مما مفاده اطمئنان محكمة الموضوع على أن تلك الإصابات منبتة الصلة بتلك الاعترافات ، والتي لم تصدر تحت وطأة أي إكراه حيث تمت أمام المحقق في حرية تامة ، وأنها لا صلة لها بالقبض عليهم وتفتيشهم ولم تتأثر بما أشير إليه من إجراءات ، الأمر الذي يؤكد براءة اعترافات الطاعنين من دعوى الإكراه ، خاصة وأن ما أشير إليه من تقارير طبية للطاعنين كانت تحت بصر تلك المحكمة حال اطراحها للدفع المذكور ، وهذه المحكمة - محكمة النقض - تنتهي إلى أن محكمة الموضوع قد أصابت صحيح القانون ، وأن ما أثاره الطاعنون محض جدل في تقدير أدلة الدعوى ومصادرة لسلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقًا لنص المادة 62 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 71 لسنة 2009 أنه لا يسأل جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب عقلي أو نفسي أفقده الإدراك أو لاختيار ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إفقاده إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة ، كما أن من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وقت ارتكاب الجريمة واعتباره في كامل إدراكه واختياره أمر يتعلق بوقائع الدعوى يقدره قاضي الموضوع دون معقب عليه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن/ تاج الدين مؤنس محمد قد طلب - في تحقيقات النيابة العامة - بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 2016 عرضه على طبيب نفسي مختص لبيان مدى مسئوليته عن تصرفاته ، دون أن يحدد ما يعانيه من مرض ، وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية - على اعتبار أن ذلك أمرًا موضوعيًا - قد غضت الطرف عما طلبه الطاعن المذكور باعتبار أن حاصل ما طلب هو التوصل إلى أنه ليس مسئولًا لأنه يعاني من آفة عقلية ونفسية ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير فني لتحديد مدى تأثير مرض الطاعن على مسئوليته الجنائية بعد ما وضحت لها من واقعات الدعوى وظروفها وملابساتها أن الطاعن كامل الإدراك ، وأن الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، وهي لا تلتزم بالالتجاء إلى أهل الخبرة فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها ، ومن ثم وإذ أعرضت المحكمة عن طلب المذكور وطاعن آخر في هذا الشأن ، فإن نعيه لا يعدو جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض ، لا تكون قد خالفت القانون ، طالما خلصت المحكمة إلى تحقق مسئولية المذكور والآخر جنائيًا عما أسند إليهما ، وقضى بإدانتهما دون أن يأبه لما أثير درءاً للمسئولية الجنائية فلا يكون قد خالف القانون ، هذا فضلًا عن أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب عرضه على طبيب متخصص طالما لم تجد وجهًا لإجابته بعد أن وضحت الواقعة ، وثبت لديها من الظروف والملابسات التي أحاطت بوقائع الدعوى أن المتهم المذكور والآخر وقت ارتكاب الجريمة التي عوقبا بشأنها كانا كاملي الاختيار والإدراك ومسئولان عما فعلاه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محامٍ واحد الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى قيام تعارض حقيقي بين مصالحهم ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنين المذكورين قد ارتكبوا سويًا الجرائم المسندة إليهم ، ولم يكن في مؤدى شهادة وأقوال أي منهم على غيره ما ينفي الاتهام عنه ، وكان القضاء ببراءة أحدهم لم يترتب عليه بالضرورة القضاء بإدانة آخر ، وهو مناط التعارض الحقيقي الذي ينال من حق أي من المتهمين في الدفاع ، فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة - في هذا الخصوص - أن يتولى الدفاع عن المتهمين محامٍ واحد أو عن كل مجموعة منهم محامٍ واحد ، ذلك أن تعارض المصالح الذي يوجب إفراد كل متهم بمحامٍ خاص به يتولى الدفاع عنه ، أساسه الواقع ولا ينبني على ثمة احتمال بما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل ، ومن ثم تكون مظنة الإخلال بحق الدفاع منتفية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين ببطلان استجوابهم في غيبة محامٍ أو محامين معهم ، واطرحه فيما مفاده أن المتهمين الذين اعترفوا بما نسب إليهم تفصيلًا وهم / جمال زكي عبد الرحيم ، وسعد عبد الرؤوف سعد ، ومحمد أحمد توفيق ، ومحمود صابر رمضان ، ومحمد عادل عبد الحميد ، وأبو بكر أحمد رمضان ، ومحمد أحمد عبد العليم ، وجهاد ياسر السيد ، وطه عز الدين همام ، وعبد الله علي حسين ، وكريم خالد سيد ، وسعيد سعد الدين يوسف لم يحضر معهم محامٍ لاعترافهم وخشية ضياع الدليل المترتب على ذلك ، وهى حالة أجازها المشرع في المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم أجاز الاستجواب وما نتج عنه ، وأضاف أن محامٍ حضر مع الباقين قبل استجوابهم ، وأن المحقق أرسل لاستدعاء محامٍ من نقابة المحامين فلم يفلح في ذلك ، وهو بذلك بذل العناية الواجبة لتحقيق تلك الضمانة ، وخلص الحكم من ذلك إلى سلامة الاستجواب والأدلة التي استمدت منه ومشروعيتهما ، وأنه بالنسبة لباقي المستجوبين الذين لم يعترفوا بثمة جريمة ، فلم تستند المحكمة لأي دليل مستمد من استجوابهم ، وانتهت إلى رفض الدفع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 124 مارة الذكر وإن أوجبت دعوة محامٍ للحضور مع المتهم قبل مواجهته واستجوابه في مواد الجنايات ، إلا أنها استثنت حالتي التلبس والسرعة خوفًا من ضياع الأدلة ، كما أن تقدير تلك السرعة متروك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع ، وإذ كانت الأخيرة قد أقرت المحقق على ما أجراه في هذا الشأن لما أوردته من أسباب دللت بها على قيام حالة الخوف من ضياع الأدلة ، فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها فيما خلصت إليه ، هذا إلى أن أيًا من المتهمين المذكورين لم يزعم أنه قد أعلن اسم محاميًا على النحو الذي رسمته المادة 124 آنفة البيان ، بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، وذلك أساس الاستفادة من حكمها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع المبدى ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية ما سبقته من تحريات ورد على شواهد الدفع ببطلانه بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت في الأوراق ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرتها على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، هذا فضلًا عن أنه من المقرر بعد ذلك أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتلك التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وإذ كانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة في الدعوى ، فإن ما أثير من ذلك لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع بسقوط إذن الضبط والتفتيش لتجاوز حده الزمني واطرحه فيما مفاده أن ذلك الإذن قد نفذ خلال المدة الزمنية المحددة به ، إذ صدر أكثر من إذن واحد وتم تجديده من النيابة العامة قبل انتهاء مدته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن انقضاء الأجل المحدد في الأمر الصادر بالضبط لا يترتب عليه بطلانه ، فقط لا يصح تنفيذه إلى أن يتم تجديده والإحالة عليه بعد تجديده جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور ، وإصدار النيابة إذنًا بالتفتيش تحدد لتنفيذه أجلًا لم ينفذ فيه ، وصدور إذن آخر بعد انقضائه بامتداد ذلك الإذن لمدة أخرى يكون صحيحًا ، ومن ثم يكون ما تم نفاذًا لذلك الإذن - أيضًا - صحيحًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط يعد دفاعًا موضوعيًا يكفي ردًا عليه اطمئنان محكمة الموضوع إلى وقوع الضبط بناءً على ذلك الإذن أخذًا بالأدلة التي أوردتها ، وإذ اطمأنت محكمة الموضوع إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للوقائع وإلى أن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة ، فإن ما يثار من ذلك يعد جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، ولا ينال من ذلك ما أشار إليه الطاعن الأول مما يعتبره دليلًا في هذا الخصوص ، إذ إن المحكمة اطرحته برد كافٍ . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعنون التاسع ، والثاني عشر ، والثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر ، والرابع والعشرون ، والثامن والعشرون ، والحادي والثلاثون بشأن قصور وعدم جدية نسبها الطاعنون إلى تحقيقات النيابة العامة لأن من حضر بها من المحامين كان حضوره شكليًا ، ولأن محاميًا عنهم لم يحضر المعاينة التي أجريت ، ولأن ملاحظات النيابة العامة قد شابها التناقض ، فضلًا عن أن الأخيرة لم تستعلم من هيئة البريد عما تم إرساله إلى مكتب النائب العام من برقيات ، كل ذلك لا يعدو تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببًا للطعن إذ العبرة بما يتم أمام المحكمة من إجراءات . لما كان ذلك ، وكان تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ، وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم ، وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أدلة الدعوى وأخذت بها بالنسبة إلى الطاعنين ، بينما لم تأخذ بها بالنسبة لآخرين قضت ببراءتهم ، ومن ثم فإن ما أثاره بعض الطاعنين نعيًا على ذلك لا يخرج عن كونه جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل وسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثار بشأن المضبوطات وإجراءات تحريزها مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - من أن هذه الإجراءات قصد بها تنظيم العمل ، ولم يرتب القانون على مخالفتها أي بطلان ، وترك الأمر فيها إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وإلى أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها أي عبث ، ولا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على دفاع السادس والعشرين والسابع والعشرين ، هذا إلى أن الثابت - خلافًا لما زعمه بعض الطاعنين - أن المحكمة قد فضت أحراز الدعوى في مواجهة الطاعنين بجلسات 4/4 ، 19/4 ، 16/11 ، 19/12/2015 ، 4/1/ 2016 وقد أورد الحكم في مدوناته أن الطاعن الأول كان ضمن من استهدفوا قسم شرطة الطالبية ، وأنه - أي الحكم - صدر عن ذات الهيئة التي سمعت المرافعة . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره السادس نعيًا على الحكم بإغفاله دفاع / محمد حسن عز الدين ، وما أثاره آخرون بأن المحكمة أضافت المتهم / سعد عبد الرؤوف سعد إلى الاتهام ، وأخطأ الحكم في ترتيب المتهمين / محمد أحمد عبد العليم ، وجهاد ياسر السيد وتناقضه بالنسبة للمتهم / حسين حسن عز الدين فيما نسب إليه من وقائع ، وقضاءه ببراءة / محمد جمال سعيد رغم اتهامه باعتناقه أفكار تكفيرية ، وكذلك ببراءة / أحمد عبد الرحمن علي ، عبد الرحمن كمال عمر الذين تناولتهما التحريات بالاتهام ، وإسناد أقوال إلى الطاعنين / طه عز الدين همام ، وسامح عبد الحليم دياب ، وكذلك ما أثير عن اختصاص محكمة جنايات القاهرة دون الجيزة مكانيًا بواقعة جامعة حلوان ، وإسناد أقوال غير حقيقية لبعض الطاعنين مردود بالأصل المقرر من أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلًا بشخص الطاعن وله فيه مصلحة ، وهو ما لم يتوافر فيما أثير آنفًا ، ومن ثم لا يكون مقبولًا . هذا فضلًا إلى أنه لا ينال من سلامة الحكم أنه إذ أورد بيانه لواقعة الدعوى قد أخطأ أو خلط في ترتيبه لأسماء المتهمين ، إذ إن ما جرى من ذلك مجرد خطأ مادي جرى به حكم المحكمة فحسب ، إذ إن البين أن المحكمة كانت على وعي تام بوقائع الدعوى وما بها من أحداث ودور كل متهم تحديدًا . لما كان ذلك ، وكان ينبغي لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا ، وكان الطاعنون / محمد حسن عز الدين ، وبلال صبحي إبراهيم ، ومنى إبراهيم ، وأسامة جبريل ثابت وآخرين لم يحددوا أوجه دفاعهم التي لم يرد الحكم عليها حتى تتضح مدى أهميتها في الدعوى ، فإن ما أثاروه لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، واطرحه - بعد إيراد ما هو مقرر قانونًا - فيما مفاده أن حكم الجناية محل الدفع رقم 22 لسنة 2014 ك شرق القاهرة يختلف في الخصوم والموضوع عن الدعوى الماثلة إذ يخص تنظيم شُكِلَ لارتكاب جرائم مغايرة عن الجرائم موضوع الحكم محل الطعن الماثل وهو لا صلة له بالتنظيم أساس الاتهام في الحكم المطعون فيه وإن اتفقت أهدافها والمتهمون ، ومن ثم خلص الحكم إلى رفض ذلك الدفع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية أن يكون هناك حكم بات سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة يتحد موضوعها وسببها وأشخاصها مع المحاكمة التالية ، وإذ كانت الواقعة موضوع الطعن تختلف عن الوقائع موضوع الدفع والمشار إلى رقمها آنفًا مما لا يسمح بالقول بوحدة السبب في الدعويين ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المذكور قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثامنة من قانون السلطة القضائية لم تشترط أن تنعقد محكمة الجنايات في ذات المبنى الذي تجرى فيه جلسات المحاكمة الابتدائية ، وإذ كانت محكمة الجنايات التي نظرت الدعوى الراهنة وفصلت فيها قد انعقدت في مدينة القاهرة بدائرة اختصاص محكمة استئناف القاهرة - وهو ما لا ينازع فيه - فإن انعقادها يكون صحيحًا . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد نص في المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "... تشكل محكمة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاثة قضاة " كما نص في المادة 368 منه على أن "... تنعقد محاكم الجنايات في كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف " وكان النصان يقابلان نص المادتان السابعة والثامنة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 اللذان يقرران نفس الأحكام ، كما حددت المادة السادسة من القانون الأخير مقار محاكم الاستئناف وكيفية تشكيلها وإصدارها للأحكام ، وأجازت انعقادها في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة بقرار يصدر من وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف ، كما أجازت تشكيل دائرة استئنافية بصورة دائمة في أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لا ينازعون في تبعية الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لمحكمة استئناف القاهرة ، فإن ما أثير بشأن الاختصاص المكاني للمحكمة التي أصدرت الحكم لا يكون مقبولًا ، هذا إلى أن المادة الثامنة من قانون السلطة القضائية لم تشترط أن تنعقد محكمة الجنايات في ذات المبنى الذي تجرى فيه جلسات المحكمة الابتدائية ، وكانت محكمة الجنايات التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه قد عقدت في مدينة القاهرة - المقر الرسمي لمحكمة استئناف القاهرة - فإنها تكون قد انعقدت صحيحة . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لا يدعون أن عدم عرضهم على النيابة العامة قبل انقضاء مدة أربع وعشرون ساعة من وقت القبض عليهم - بفرض صحة ذلك - قد أسفر عن دليل منتج في الدعوى ، فإن ما أثير في هذا الشأن لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 48 لسنة 1976 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ، والمعمول به وقت نظر الدعوى موضوع الطعن قد نص في المادة 29 منه على أن تتولى تلك المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي / ... ( ب ) " إذ دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ".. وكان مؤدى هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروكة لمطلق تقديرها ، وكان البين من الحكم أن المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية - رأت أن الدفع المبدى من الطاعنين السادس والرابع والعشرين والثامن والعشرين بعدم دستورية المادتين المشار إليهما في أسباب طعنهم غير جدي وأنه لا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون . لما كان ذلك ، وكان ما أثير بشأن الخطأ في الإسناد من قبل الأول بعد الثلاثين ، والأول والثاني والخامس ، فإنه فضلًا عن أن ما أثاره أولهم ليس له ثمة محل ، وإن عدل عن أقواله في تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة فإنه لما كان من المقرر أنه للحكم أن يأخذ بإقرار المتهم في أي مرحلة ، إذ إن الخطأ في الإسناد - بفرض حصوله - هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وإذ كان ما أشار إليه الطاعن المذكور لم يكن قوام الواقعة التي اعتنقها الحكم ، ولم يكن له أثر في منطق الحكم وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعنين للجرائم التي دينوا بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أوقع على الطاعن الرابع عشر عقوبة تصنيع المفرقعات المنصوص عليها في المادة 102/ أ من قانون العقوبات ، وعلى الطاعن الثامن والعشرين العقوبة المقررة لتلقي تدريبات بمنظمة خارج البلاد ، فإنه لا جدوى مما أثاره عن واقعة إمداد الجماعة بمعونات مالية ومادية ، وواقعة قتل ركاب حافلة النقل العام . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع المبدى ببطلان القبض والتفتيش في غير حالة من حالات التلبس ، واطرحه فيما مفاده أن الثابت أن إذنًا من النيابة العامة قد صدر لضبط الطاعنين المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والعشرون تاريخه 12 فبراير سنة 2014 ، وآخر تاريخه 5 مايو سنة 2014 صدر لضبط المتهم السابع ، وثالث قد صدر بتاريخ 16 يونيه سنة 2014 لضبط المتهمين الثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر ، وقد تم تجديد تلك الأذون بمدها لفترات أخرى ومن ثم ضبط المتهمون خلال مدة سريان تلك الأذون . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد انتهى إلى أن القبض على المتهمين قد تم بناءً على إذن بذلك النيابة العامة فلا يكون لما أثير من ذلك ثمة محل . لما كان ذلك ، وكان الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه ونفي الاتهام وعدم معقوليته واستحالته ، وانتفاء الصلة بالواقعة ، من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردًا صريحًا ما دام الرد يستفاد ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يقم عليها ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه ، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ، فلا عليها إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المتهمين على الطاعن الأول ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ، وتضحى المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عدم سؤال المتهم في التحقيقات قبل إحالته لا يترتب عليه ثمة بطلان ، فلا مانع قانونًا من إقامة الدعوى العمومية دون استجواب المتهم أو سؤاله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم طبقًا لنص المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية ، واستثناءً يجوز ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص ، ومتى أحيلت الدعوى إليه كان مختصًا دون غيره بتحقيقها طبقًا لنص المادة 69 من ذات القانون ، وحدد إجراءات التحقيق التي يختص بها ويحظر على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أي إجراء منها قبل الحصول مقدمًا على إذن مسبب من القاضي الجزئي ، وليس التحقيق من بين هذه الإجراءات ، ومن ثم يظل عضو النيابة العامة أيًا كانت درجته هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيقات في جميع الجرائم ومن بينها الجرائم التي تمس أمن الدولة من الخارج والداخل عدا ما يختص به قاضي التحقيق بتحقيقها ، ولأعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في تحقيق جرائم أمن الدولة المشار إليها ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن إجراءات التحقيق التي باشرها وكلاء النيابة العامة في نطاق سلطات النيابة العامة دون سلطات قاضي التحقيق ، ومن ثم لا يكون لدعوى بطلان التحقيقات ثمة محل في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله ، ولا يعيب الحكم عدم بيان الضرر بنوعيه المادي والأدبي ، أو عدم بيان عناصر الضرر ، إذ في إثبات وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ما يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ويوجب الحكم بالتعويض ، وإذ أثبت الحكم سائغًا ما ارتكبه الطاعن الثامن والعشرين من جرائم الانضمام للجماعة المار ذكرها ، والالتحاق بتدريبات عسكرية لدى منظمة أجنبية خارج البلاد ، وذلك فعل ضار يلزم بالتعويض ، فلا تثريب على المحكمة إن لم تبين مدى الضرر أو عناصره التي قدرت على أساسه التعويض ، فذلك متروك لتقديرها بغير معقب .
لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح عقلًا أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة التي قامت في الدعوى وتكفي لحمل ما قضت به ، فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن مستندات الطاعنين الرابع ، والرابع عشر تشكيكًا في أدلة الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة ، ذلك أن المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفال بعض الوقائع أو المستندات ما يفيد اطراحها ضمنًا ، واطمئنانها إلى ما أثبتته من وقائع اعتمدت عليها في حكمها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اعتبر الجرائم التي قارفها الطاعنون واستوجبت عقابهم قد ارتكبت لغرض واحد ، وأعمل في حقهم المادة رقم 32 من قانون العقوبات ، فقضى على كل متهم بعقوبة واحدة هي العقوبة الأشد المقررة لأي من الجرائم ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا دون أن ينال إغفال ذكر رقم تلك المادة أو أي من عقوبات تلك الجرائم هي الأشد . لما كان ذلك ، وكان ما قررته المادة 162 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، واضحة الدلالة - وفقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قصد من استحداث نصها - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - علاج حالات يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل سير الدعاوى بطلبات رد متعاقبة ، وذلك بأن جعل وقف السير فيها يقع بقوة القانون كأثر لأول طلب رد يوجه إلى قاضيها ، فإذا قضى برفض الطلب أو سقوط الحق فيه ، أو عدم قبوله ، أو أثبت التنازل عنه ، فإن أي طلب آخر بالرد من أي من الخصوم لا يترتب على مجرد تقديمه وقف السير فيها ، وإنما يكون وقفها في هذه الحالة أمرًا جوازيًا للمحكمة التي تنظر طلب الرد ، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه سبق تقديم طلب من الأول / بلال إبراهيم صبحي لرد المستشار رئيس الدائرة ، فقررت المحكمة بجلسة يوم 31/5/2015 وقف السير في الدعوى الأصلية حتى يفصل فيه ثم قضى برفضه ، وبتاريخ لاحق طلب كل من الطاعنين / محمد أحمد توفيق ، وإسلام شعبان شحاته - أيضًا - رد المستشار رئيس الدائرة ، فلا على المحكمة إذ مضت في نظر الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه ، دون أن يصدر أمر بوقف السير من المحكمة التي نظرت طلب الرد الأخير . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن الواحد والعشرين
- الحدث - وثبت وجود مراقب اجتماعي أثبت أن المذكور ميلاده كان بتاريخ 26/6/1997 وطويت الأوراق على شهادة ميلاده بما يعني تجاوزه سبعة عشر عامًا وقت الواقعة ، وإذ أسند إليه القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، وقضى بسجنه لمدة خمسة عشر عامًا باعتباره حدثًا عملًا بالمادة 230 من قانون العقوبات ، كما دانت الطاعن الثلاثون بإمداده للجماعة بمعونات حال علمه بأغراضها الإرهابية المؤثمة بالمادتين 86 مكررًا ، 86 مكررًا أ عقوبات ، والطاعنين الثاني والثلاثين ، والثالث والثلاثين ، والرابع والثلاثين بجرائم تصنيع أجزاء سلاح آلي ( كواتم صوت ) المؤثمة بالمادتين 28 ، 35 مكررًا من القانون 394 لسنة 1954 وقضى بعقابهم بالمؤبد ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا الإشارة في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن وصف الاتهام ، وحصل واقعات الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت ، قد أشار إلى مواد القانون التي أخذ بها المحكوم عليهم في قوله
".. الأمر الذي يتعين معه إدانتهم عملًا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهم بالمواد 40/ أولًا ، وثانيًا ، 41/1 ، 45 ، 46/1 ، 2 ، 86 ، 86 مكررًا/1 ، 2 ، 3 ، 86 مكررًا أ/1 ، 2 ، 3 ، 86 مكررًا د ، 88 مكررًا ج ، 88 مكررًا د ، 90 ، 102/أ ، ج ، د ، ه ، 160/1 ، 2 ، 230 ، 231 ، 232 ، 234/2 ، 3 ، 235 ، 314/1 ، 361 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 26/1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 28/2 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل ، والجدول رقم 2 ، والبند أ من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول ، والبنود أرقام 10 ، 20 ، 60 ، 71 ، 79 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 ، والمادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بشأن الطفل ، فإن ما أورده الحكم يكون كافيًا في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . لما كان ذلك ، وكان البين أن الحكم قد أثبت أن المحاكمة جرت في جلسات علنية ، ولم يدع أحد أنه قد حيل بين المتهمين الطاعنين والمحامين المدافعين عنهم ، أو أن المحامين قد منعوا من القيام بواجبهم ، وكان تقييد الدخول إلى قاعة الجلسة لا يتنافى مع العلانية ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه صدر وتُلي علنًا ، فلا يقبل القول أنه صدر في جلسة غير علنية ما دام أن أيًا من الطاعنين الذين عابوا ذلك على الحكم لم يتخذ إجراءً من ذلك ، هذا إلى أن الحكم - كما هو بيَّن - صدر من محكمة مشكلة قانونًا وتحرر بمعرفة أحد أعضائها وهو ما يتفق مع ما يثبت من الحكم ولا يجوز دحضه إلا على النحو المبين آنفًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب على الطاعنين لكي يكون لهم التمسك ببطلان الحكم لعدم إيداعه موقعًا عليه في الميعاد المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصلوا على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعًا عليه رغم انقضاء ذلك الميعاد ، وكانت الشهادة السلبية التي تثبت تأخير توقيع الحكم عن ميعاد الثلاثين يومًا هي التي يحررها قلم الكتاب بناءً على طلب صاحب الشأن والتي تفيد عدم إيداع الحكم خلال تلك المدة ، وإذ كان أيًا من الطاعنين لم يقدم الشهادة المثبتة لذلك ، فإن ما أثير من ذلك لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا منطوقه
" المنسوخ " من أسماء ثلاثة متهمين بيد أنه نص على ذلك في أسبابه ، وكان من المقرر في القانون أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملًا للمنطوق ، فإن إسناد الحكم لثلاثتهم الجرائم التي دانهم بها في أسبابه يكون مكملًا لمنطوقه ، ولا يعدو ما أثير في هذا الشأن أن يكون مجرد خطأ مادي وقع ممن نسخ الحكم ، وإذ كانت العبرة في الكشف عن ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع ، ولازم ذلك هو الاعتداد بما هو ثابت يقينًا من محضر الجلسة ورول القاضي بأن منطوق الحكم قد شمل أسماء المتهمين الثلاثة الذين أدانهم ، وقد تأكد ذلك مما ورد في أسباب الحكم المكملة لمنطوقه إذ تناول ثلاثتهم وبين ما نسب إليهم من جرائم أدانهم عنها بعقوبات بينها تفصيلًا ، وكان الطاعنون لا يدعون في طعنهم أن هناك ما يغاير حقيقة ما قضت به المحكمة ، ومن ثم فإن هذا الخطأ - في النسخ - لا ينال من سلامة الحكم أو يقدح في صحته ، ولا يعدو مجرد سهو واضح . لما كان ذلك ، وإذ كان محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى وسائر بيانات الديباجة ، وكان الثابت بمحضر جلسة 3/5/2017 حضور محامٍ مع الطاعن / عبد الله علي حسين وترافع عنه ، وقد أتاحت له محكمة الموضوع وقتاً كافيًا لمرافعته ، فإن ما أثير من ذلك لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية قد نصت على ما مفاده أن الشارع إذ استلزم انعقاد الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام ، كإجراء منظم لإصداره وشرط لازم لصحته - خروجًا على القاعدة العامة في الأحكام من صدورها بأغلبية الآراء - إنما كان ذلك تقديرًا منه لجسامة الجزاء في عقوبة الإعدام وحرصًا على إحاطتها بضمان إجرائي يكفل أن ينحصر النطق بها في الحالات التي يرجح فيها - إلى ما يقترب من اليقين - أن تكون مطابقة للقانون ، وقد استوجب الشارع أن يسبق إصدار الحكم مقترنًا بشرط الإجماع إجراء آخر هو أخذ رأي مفتي الدولة فقطع بذلك استقلال كل من الإجرائين عن الآخر ، ولما كان من المقرر أنه لا يجوز الخروج عن النص متى كان واضحًا جلي المعنى قاطعًا في الدلالة على بيان المراد منه ، وكان النص المنوه عنه آنفًا لم يستلزم انعقاد الإجماع إلا عند إصدار الحكم بعقوبة الإعدام ، فلا يلزم توافره في الإجراء السابق على الحكم وهو أخذ رأي المفتي ، وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا ، خلافًا لزعم الطاعنين السابع والثامن عشر . لما كان ذلك ، وكان الطاعن المذكور لم يوضح في مرافعته أمام محكمة الموضوع ما يرمي إليه أو الوقائع التي كان يرغب مناقشة شاهد الإثبات الثاني والتسعون في شأنها وتستدعي حضوره بجلسات المحاكمة لسماع شهادته ، حتى يتبين للمحكمة مدى اتصالها بوقائع الدعوى المطروحة وتعلقه بموضوعها ، ومن ثم يكون طلبه مجهلًا في سببه ومرماه ، ولا على المحكمة إن هي أعرضت عنه ولم تجبه . هذا إلى أن الثابت في محضر جلسة المرافعة في الدعوى بتاريخ 4/4/2017 من أن محاميًا ترافع في موضوع الدعوى واختتم مرافعته طالبًا براءة المتهم الطاعن الذي كان يدافع عنه دون أن يطلب - كما جاء في أسباب الطعن -سماع ثمة شهود ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع ثمة شهود أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر من جانبها حاجة لإجرائه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضري جلسات المحاكمة المؤرخين في 15/2/2016 ، 19/10/2016 تدوين أسماء المدعون بالحقوق المدنية وهم / هشام محمود فتحي ، خالد كمال محمود ، محمد حسن شمردل ، محمود عبد الرحمن إبراهيم ، ومحمد مجدي عبد المقصود ، وأنهم طلبوا القضاء لهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وجنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت ، وكان من المقرر قانونًا أن محضر الجلسة يكمل الحكم في هذا الشأن ، فلا يكون ما أثير من ذلك مقبولًا ، وأخيرًا فإن الطاعن التاسع عشر لم يدفع لدى محكمة الموضوع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وتصرفها في الدعوى بإحالتها لمحاكمة المتهمين الطاعنين بدعوى أن نيابة أمن الدولة العليا غير مختصة نوعيًا بذلك ، وبالمخالفة لقرار وزير العدل بإنشاء تلك النيابة ، ومخالفة ذلك لتعليمات النيابة العامة ، فلا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض ، فضلًا عن أن قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا إنما هو قرار تنظيمي لم يأت بثمة قيد على السلطات التي خولها القانون للنيابة العامة فهي ذات الاختصاص العام بالتحقيق في كافة الجرائم ، وليس فيه ما يسلب النيابة العامة ولايتها في مباشرة التحقيق في أي جريمة من الجرائم ، فضلًا عن أنه لا يجوز الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، ومن ثم فإن مباشرة النيابة العامة في القاهرة والجيزة للتحقيقات والتصرف في الدعوى موضوع الطعن من بعد يكون متفقًا وصحيح القانون ، ويكون النعي ببطلان التحقيقات والتصرف في الدعوى غير مقبول ، هذا إلى أن تعييب الإجراءات التي سبقت المحاكمة لا يصح أن يكون سببًا للطعن .
لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعنون في أسباب طعنهم إما دفاع قانوني ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب لا على المحكمة إن هي التفتت عنه أو خطأ في الإسناد غير مؤثر في عقيدة المحكمة أو دفاع موضوعي لا يعيب حكمها إن هي لم تورده أو ترد عليه اكتفاءً منها بما أوردته من أدلة الثبوت السائغة التي عولت عليها في قضائها بالإدانة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين القضاء في موضوعه برفضه .
ثانيًا / بالنسبة لعرض النيابة العامة للدعوى والحكم الصادر بها :
وحيث إنه لما كانت النيابة العامة قد عرضت الدعوى الماثلة على هذه المحكمة - محكمة النقض - عملًا بما يقتضيه نص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بتقرير برأيها انتهت فيها إلى ما حاصله طلب إقرار الحكم المعروض والصادر حضوريًا بإعدام المحكوم عليهم الطاعنين 1/ بلال إبراهيم صبحي فرحات 2/ محمد صابر رمضان نصر 3/ جمال زكي عبد الرحيم 4/ عبد الله السيد محمد السيد 5/ ياسر محمد أحمد محمد 6/ سعد عبد الرؤوف سعد 7/ محمد أحمد توفيق حسن
8/ محمد عادل عبد الحميد 9/ محمد حسن عز الدين 10/ محمود صابر رمضان 11/ سمير إبراهيم مسعد مصطفى 12/ إسلام شعبان شحاته 13/ تاج الدين مؤنس محمد حميدة شنقًا . وذلك دون إثبات تاريخ تقديم ذلك التقرير ليستدل منه على مراعاة عرض النيابة للدعوى موضوع الطعن والحكم المشار إليه في الميعاد المحدد بالمادة رقم 34 من القانون مار الذكر ، غير أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، إذ إن هذه المحكمة - محكمة النقض - تتصل بالدعوى بمجرد عرضها ، لتفصل فيها ، وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي اعتنقته النيابة العامة في تقريرها - ما عساه أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة للدعوى والحكم الصادر فيها قد تم في الميعاد المحدد لذلك قانونًا أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم موضوع العرض - والطعن - أنه حصل واقعة الدعوى وإقرارات واعترافات بعض المتهمين على متهمين آخرين ، وأقوال شهود الإثبات ، وتحريات الشرطة ، وفحوى التقارير الطبية والفنية والوسائط المسجلة ومؤدى ذلك جميعه كما هو ثابت في الأوراق ، وإذ رأت محكمة الموضوع - في حدود ما وقر في يقينها - أن المتهمين المحكوم عليهم جميعًا قد ارتكبوا ما أسند إليهم من وقائع ، وقامت - في حدود سلطتها التقديرية وما أتاحه لها القانون - بتجزئة أدلة الثبوت وأخذت منها بما اطمأنت إليه واطرحت ما عداه ، بغير أن يعد ذلك تناقضًا ينال من سلامة استدلال الحكم ، لما هو مقرر من أنه لمحكمة الموضوع سلطتها في تجزئة أدلة الدعوى ولو كان اعترافًا أو أقوالًا لشاهد أو تحريات للشرطة فتأخذ من ذلك بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ويبرأ الحكم بذلك من ثمة تناقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم لاستخلاص صورة الواقعة التي ترتسم في وجدان المحكمة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد نصًا في أقوال الشهود أو إقرارات واعترافات المتهمين ، ويكفي أن يستنبط ذلك بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليمًا متفقًا مع حكم العقل والمنطق ، وإذ قام الحكم المعروض بذلك فإنه يبرأ أيضًا من عيب الفساد في الاستدلال . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليهم بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وقد حصل الحكم مؤدى تلك الأدلة بما له أصله الثابت في الأوراق ، كما استظهر عناصر جرائم إنشاء وتأسيس وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ، ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها ، والاعتداء على حريات المواطنين ، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وتغيير نظام الحكم بالقوة ، والاعتداء على أفراد ومنشآت الجيش والشرطة ، واستباحة دماء وأموال المسيحيين ودور العبادة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر ، وذلك باستخدام الإرهاب ، وتولي قيادة تلك الجماعة والانضمام إليها ، ومقارفة المتهمون المحكوم عليهم لتلك الجرائم ، فضلًا عن جرائم القتل والشروع فيه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات أخرى ، وتخريب مباني وأملاك عامة عمدًا لغرض إرهابي ، واستعمال مفرقعات سببت قتل كثير من المجني عليهم وأصابت آخرين وأتلفت أموالًا عامة وخاصة ثابتة ومنقولة ، وحيازة وإحراز المفرقعات وما في حكمها وأجهزة مما يستخدم في التفجير ، وأسلحة نارية غير مششخنة وذخائر بغير ترخيص وتصنيع تلك المفرقعات والأسلحة واستخدامها فيما يخل بالأمن العام والوحدة الوطنية ، وإمداد تلك الجماعة بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو وتهدف إليه تلك الجماعة ، وسرقة مبالغ مالية ومنقولات مملوكة لآخرين بالإكراه ، هذا فضلًا عن التحاق أحدهم بمنظمة إرهابية خارج البلاد وتلقيه تدريبات بها بغير إذن من الجهة المختصة ، هذا إلى الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب كافة الجرائم بين المحكوم عليهم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد بنى قضاءه فيما سبق بيانه من جرائم على أقوال شهود الإثبات وإقرارات واعترافات المتهمين وما تضمنته التقارير الفنية وغيرها من الأدلة ، وهي دعامات صحيحة تكفي لحمله ، ومن ثم فإن الخطأ في نسبة بعض الأقوال والأفعال والترتيبات لذويها
- بفرض حصول ذلك - لا ينال من الحكم إذ لم يكن أيًا من ذلك قوامًا لجوهر واقعات الدعوى كما اعتنقتها ولم يكن له ثمة أثر في النتيجة التي خلص إليها الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق وعناصر الدعوى ، وكان البين من المفردات أن ما حصله الحكم من إقرارات واعترافات نسبت لبعض المحكوم عليهم ، وأقوال بعض المتهمين موجهة إلى بعضهم ، وأقوال الشهود له صداه وأصله الثابت في أوراق الدعوى ، ولم يحد الحكم فيما حصله منها عن نص ما أنبأت به وفحواه ، ومن ثم تنحسر عنه قالة الخطأ في التحصيل أو فساد الاستدلال . لما كان ذلك ، وكان لا يوجد في القانون ما يحول دون الجمع بين القتل العمد المقترن بجناية أخرى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ، والقتل تنفيذًا لغرض إرهابي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة متى توافرت أركانها ، ومن ثم يخلو الحكم من عيب الخطأ في تطبيق القانون ، هذا إلى أنه لا يبين من محضر جلسات المحاكمة أن المحكوم عليهم بالإعدام قد تمسكوا بدفاع قانوني - آخر - معين من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئوليتهم الجنائية ، وكان من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إذا لم تحققه أو أعرضت عنه ، كما أن الثابت أن محامين مقبولين للمرافعة أمام محكمة الجنايات حضروا مع من قُضي بإعدامهم وأبدوا ما عن لهم من أوجه دفاع ، ومن ثم تكون المحكمة قد وفرت لهم حقهم في الدفاع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه - قد بيَّن واقعة الدعوى بشأن الجرائم التي دان المحكوم عليهم بالإعدام بما يوفر كافة العناصر القانونية لتلك الجرائم ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة لها سند صحيح في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وعرض لدفاع ودفوع المتهمين ورد عليها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة عقلًا ومنطقًا ولها أصلها وصداها الثابت في الأوراق ، وقد صدر الحكم بإجماع الآراء بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي البلاد وفقًا لما هو مقرر قانونًا ، ومن محكمة مشكلة وفقًا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر قانون يسري على وقائع الدعوى يغير ما انتهى إليه قضاء المحكمة وفقًا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ومن ثم تنتهي المحكمة إلى القضاء بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم المذكورين بالمنطوق .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولًا : بقبول طعن المحكوم عليهم شكلًا وفي الموضوع برفضه .
ثانيًا : بقبول عرض النيابة العامة للقضية وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم الثلاثة عشر وهم 1- بلال إبراهيم صبحي فرحات 2- محمد صابر رمضان نصر 3- جمال زكي عبد الرحيم سعد 4- عبد الله السيد محمد السيد 5- ياسر محمد أحمد محمد خضر 6- سعد عبد الرؤوف سعد محمد 7- محمد أحمد توفيق حسن 8- محمود صابر رمضان نصر 9- سمير إبراهيم مسعد مصطفى 10- تاج الدين مؤنس محمد محمد حميدة 11- إسلام شعبان شحاته سليمان 12- محمد حسن عز الدين محمد 13- محمد عادل عبد الحميد حسن .

