محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
قضاء المحكمة بإدانة الطاعنة دون استجابة إلى طلب التأجيل . لا إخلال بحق الدفاع .
ما دام القانون لا يوجب أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محامٍ واحد يتولى الدفاع عنه ولم يثر أحدهما أمام المحكمة شيئاً بشأن طلب التأجيل لاستكمال مرافعة المحامي الآخر الذي ترافع بداية ولم يشر إلى أنه بنى خطته في الدفاع عن الطاعنة على وجود محام آخر معه .

