إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
إثارة الدفع ببطلان أقوال الطاعنة بتحقيقات النيابة العامة لعدم حيدة المحقق لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . عدم تعويل الحكم على أقوالها في الإدانة . يوجب عدم قبول نعيها في هذا الشأن . علة ذلك ؟

