إثبات " بوجه عام " . أوراق رسمية . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " اسباب الطعن . تحديدها. ما لا يقبل منها " .
الموجز
عدم افصاح الطاعن عن ماهية المستندات و أوجه الطعن والدفوع الذي ينعى على الحكم الالتفات عنها أثره: عدم قبول النعي .
الأدلة في المواد الجنائية اقناعية .للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اقتنعت بها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية جلسة الخميس( د )الموافق 9من يونية سنة 2019 الطعن رقم 9045لسنة 87 قضائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/ عـــــــمــــر بــــــــريـــــــك"نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمـــــــــد العكـــــــازى،عبـــــــــد الله فتحــــــــــي، عـــــــــلاء البغـــــــــــدادى و محمــــــود عبد السلام"نواب رئيس المحكمة" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)إثبات"بوجه عام". حكم" حكم الإدانة. بياناته "" تسبيبه. تسبيب غيرمعيب". بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وجوب…

