إثبات " بوجه عام " . أوراق رسمية . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " اسباب الطعن . تحديدها. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹۰٤٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰٦/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
رقم القاعدة
۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.