الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاثبات "شهود" "خبره ". محكمة الموضوع "سلتطها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيب الحكم " التسبيب غير المعيب".الطعنرقم ۲۰۹۰ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۰۲/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۱٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول