ضرائب " الضريبة على التصرفات العقارية " .
الموجز
الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية . تحديدها بالأرباح الناتجة من التصرف في العقارات لاكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات . تحققها . اثره . التزام المتصرف بدين تلك الضريبة .
القاعدة
مؤدى نصوص المواد32،45، 47، 48، 49من القانون رقم14لسنة1939بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، والمادتان1،3من قرار وزير المالية رقم94لسنة1979بشأن قواعد المحاسبة لتحديد الأرباح في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الأخيرة من البلد الأول والبند الثالث من المادة32من ال14لسنة1939مجتمعة - أن المشرع قد حدد الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالأرباح الناتجة من التصرف في العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات بحيث إذا ما تحققت التزام المتصرف بدين تلك الضريبة، وتحديد هذه الأرباح يكون على أساس الفرق بين قيمة تكلفة العقار وثمن بيعه ويحدد ثمن التكلفة على أساس ثمن الشراء مضافاً إليه جميع المصروفات الرأسمالية التى أنفقت لاقتناء العقار موضوع التصرف وبالنسبة للعقارات التى يتم التصرف فيها بعد إقامة منشآت عليها يضاف إلى ما سلف تكلفة المنشآت التى لم تستكمل بعد ، وإن على الممول أن يقدم أو يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول ابريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنته المالية إقرارا مبينا فيه مقدار ارباحه سواء انصب التصرف على العقارات المبنية بحالتها او بعد اقامة منشأة عليها تامة او لم تستكمل بعد ، وسواء شمل التصرف العقار كله او اجزاء منه او وحدة سكنية او غيرها وسواء كانت اقامة المنشأة على ارض مملوكة للممول او لغيره وفى حالة اذا لم يقدم الممول اقراراً اصلاً أو قدمه بعد الميعاد حق لمأمورية الضرائب تقدير الأرباح وربط الضريبة على النموذج19ضرائب وفقاً لهذا التقدير وتكون الضريبة واجبة الأداء فورا .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من فبراير سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني. (59) الطعن رقم 1779 لسنة 58 القضائية (1) نقض "التوكيل في الطعن". وكالة. عدم تقديم المحامي رافع الطعن سند وكالة موكليه عن الطاعنين بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن. علة ذلك. (2) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً. (3)…

