إثبات" بوجه عام" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون .
إثبات المأمورية بدفتر الأحوال . غير لازم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت ( و ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/أحمد الخولى و محمد عبد الحليم ود/ كاظم عطية نواب رئيس المحكمة وأشرف خيرى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فواز. وأمين السر السيد / محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 24 من ذو القعدة سنة 1440 ه الموافق 27 من يوليه سنة 2019…

