الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)دفوع" الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لسبق صدور أمر بألا وجه ". قوة الشيء المحكوم فيه. دعوى جنائية. "قبولها".الطعنرقم ۲٥۱۱۷ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۰۷/۲۷الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول