اثبات " اعتراف ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
عدم إسناد الحكم إلى الطاعن اعترافا باتفاقهم مع آخرين على ارتكاب الجرائم المنسوبة اليهن. النعي عليه بالخطأ في الإسناد في هذا الشأن. لا محل له.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت ( و ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/أحمد الخولى و محمد عبد الحليم ود/ كاظم عطية نواب رئيس المحكمة وأشرف خيرى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فواز. وأمين السر السيد / محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 24 من ذو القعدة سنة 1440 ه الموافق 27 من يوليه سنة 2019…

