إثبات" بوجه عام" " شهود " . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير اقوال الشهود" ."سلطتها في تقدير الدليل ". نقض "اسباب الطعن .ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲٥۱۱۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۷/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.