تجمهر . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". سلاح . ذخائر. نقض "اسباب الطعن .ما لا يقبل منها " .
الموجز
محاسبة المشتركين في التجمهر عن جناية الاشتراك في تظاهره حال احراز وحيازة السلاح الناري وذخائره باعتبارها من النتائج المحتملة من الاشتراك في تجمهر محظور . أساس ذلك ؟
المنازعة الموضوعية جدل في تقدير الدليل غير مقبول إثارته أمام النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت ( و ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/أحمد الخولى و محمد عبد الحليم ود/ كاظم عطية نواب رئيس المحكمة وأشرف خيرى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فواز. وأمين السر السيد / محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 24 من ذو القعدة سنة 1440 ه الموافق 27 من يوليه سنة 2019…

