حكم " بيانات التسبيب " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الموجز
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية جلسة الأحد ( هــ )الموافق 27 من أكتوبر سنة 2019 الطعن رقم 12072 لسنة 87 قضائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت وليد عادل وخالد فتح الله نواب رئيس المحكمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-حكم " بيانات التسبيب " تسبيبه. تسبيب غير معيب". عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها…

