بيع " صحة ونفاذ عقد البيع " . ملكية .
الموجز
دعوي المشتري بصحة ونفاذ عقد البيع . ماهيتها . إجابة المشتري إلي طلبه . شرطة . أن يكون انتقال الملكية اليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين .
القاعدة
دعوى صحة و نفاذ عقد البيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى إستحقاق مآ لا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية فيتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه و لا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية إليه و تسجيل الحكم الذى يصدر في الدعوى ممكنين .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1979 برئاسة السيد المستشار الدكتور حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين/ محمدى الخولى، يوسف أبو زيد، درويش عبد المجيد وعزت حنورة. (344) الطعن رقم 880 لسنة 46 القضائية 1 - إثبات "الاستجواب". دعوى. استجواب الخصوم؛ ماهيته. عدم اعتباره وسيلة للتحقق من صحة الادعاء بوفاة أحد الخصوم. 2 - بيع "صحة ونفاذ عقد البيع". ملكية. دعوى المشترى بصحة ونفاذ عقد البيع. ماهيتها. إجابة المشترى إلى طلبه. شرطة. أن يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم…

