حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان سن المتهم وصناعته ومحل إقامته بالحكم أو بمحضر الجلسة الغرض منه التحقق من أنه الشخص الذى رفعت عليه الدعوى وجرت محاكمته . إغفال ذلك البيان رغم تحقق الغرض منه . لا يصح لبطلان الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية جلسة السبت ( أ ) الموافق 5 من أكتوبر سنة 2019 الطعن رقم 5392 لسنة 87 قضائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي/ وجيه أديب ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة ، خالد جاد، خالد إلهامى و ممدوح فزاع "نواب رئيس المحكمة" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب". بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على…

