دفوع " الدفع بامتناع العقاب " .
الموجز
القول في صيغة عابرة مرض الطاعن بالاكتئاب . دفع موضوعي وليس دفعاً بامتناع العقاب . لا يستلزم رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من قضاء المحكمة بالإدانة . عدم جواز النعي عليها قعودها عن تحقيقه بالاستعانة بأهل الخبرة . متى لم يثر أمامها أو يطلب منها إجرائه .
القاعدة
لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول وإن كان قد قال في سياق مرافعته في صيغة عابرة إن المتهم يعاني من مرض الاكتئاب غير أنه أسس مرافعته بعد ذلك على أن الجريمة ليست في حالة تلبس وعدم معقولية تصور الواقعة وأن لها صورة أخرى وتناقض أقوال المجنى عليه مع ضابط الواقعة بشأن تحديد تاريخ الواقعة وكونها جنحة سرقة . لما كان ذلك ، فإن ما قاله الدفاع عن الطاعن فيما تقدم لا يعتبر دفعاً بقيام سبب من أسباب موانع العقاب مما يتعين على المحكمة أن تفصل فيه صراحة في حكمها بل يكون من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم رداً صريحاً ويكفي أن يكون رد المحكمة عليه مستفاداً من عدم أخذها به والحكم بإدانته لأدلة الثبوت التي بينتها ، ولا يكون للمتهم أن ينعى عليها عدم الفصل فيه أو الرد عليه . فضلاً عن أن الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول أو المدافع عنه لم يطلب الاستعانة بأهل الخبرة لتحقيق دفاعه هذا ، فلا يجوز للطاعن الأول من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن الغزيري و د/ عادل أبو النجا عاطف عبد السميع و محمد عبد الحليم طلبه نواب رئيس المحكمة. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الحفيظ ناجي. وأمين السر السيد / علي محمد محمود جودة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 14…

