تحقيق. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره “. دفوع " الدفع بتلفيق التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها “.
الطعن
رقم ۹۸۳٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۲۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.