الرئيسيةالأحكامنقض " أسباب الطعن . تحديدها " .الموجزوجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . نعي الطاعنة التفات المحكمة عن الرد على أوجه دفوعها دون الكشف عنها . غير مقبول . علة ذلك؟