اثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه .
القاعدة
العبرة في المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمود البارودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وصلاح عطية وحسن عشيش ورضوان عبد العليم. (192) الطعن رقم 12494 لسنة 59 القضائية (1) قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قصد القتل أمر خفي. استخلاص توافره. موضوعي. (2) حكم "ما لا يعيبه" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ارتباط. عقوبة "تطبيقها".…

