اثبات " بوجه عام " . حكم " حجيته " .
الموجز
شرط اعتبار أحكام البراءة عنوانا للحقيقة سواء للمتهمين فيها أو غيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة ؟
القاعدة
من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنوانا للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة الا اذا كانت البراءة مبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى ماديا .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من فبراير سنة 1981 برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حلمي راغب، وجمال منصور، ومحمد محمود عمر، وسمير ناجي. (26) الطعن رقم 1315 لسنة 50 القضائية 1 - قتل عمد. وصف التهمة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن، ما لا يقبل منها". مسئولية جنائية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". - حق المحكمة في رد الواقعة إلى صورتها الصحيحة. حد ذلك؟ إسناد الحكم للطاعن وحده…

