الرئيسيةالأحكاممواد مخدرة . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الموجزعدم إحالة الحكم إلى أقوال الشاهد الثاني إلى ما جاء بأقوال الشاهد الأول . النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد في هذا الشأن . لا محل له .