دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
عدم طلب الطاعن سماع شهود النفي وعدم رسم الطريق الذي رسمه القانون لذلك . فصل المحكمة في الدعوى دون سماعهم . لا تثريب .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء (ه) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانى مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إبراهيم عبد الله و على عبد البديع سامح أبو باشا نواب رئيس المحكمة و محمد عبد الله الجندى وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم الشربينى. وأمين السر السيد / حازم خيرى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 16 من ربيع أول…

