محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير التعويض " . تعويض .
الموجز
تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى .
القاعدة
تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسبا لجبر الضرر مستهدية في ذلك بكافة الظروف و الملابسات في الدعوى ، فلا عليها إن هى قدرت التعويض الذى رأته مناسبا ، دون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من هذه الظروف .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يونيه سنة 1972 برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حافظ هريدي، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن. (168) الطعن رقم 424 لسنة 36 القضائية ( أ ) مسئولية. "المسئولية التقصيرية. مسئولية متولي الرقابة". مسئولية القائم على تربية القاصر عن عمله غير المشروع. أساسها خطأ مفترض هو الإخلال بواجب الرقابة. انتقال هذه الرقابة إلى من يشرف على تعليم القاصر أثناء وجوده في المدرسة. تمسك الطاعن بالخطأ المفترض في…

