دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : الطلبات العارضة " .
الموجز
اختلاف طلب الطاعنين العارض المرتبط بالطلب الأصلى عن طلبهما الأصلى في الموضوع والسبب . مؤداه . عدم قبوله إلا بإذن المحكمة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة
إذ كان الثابت أن الطاعنين افتتحوا صحيفة دعواهم رقم ..... لسنة 2 ق استئناف القاهرة الاقتصادية بطلب تعيين خبير فنى محاسبي وصولًا لتحديد الدين المتنازع عليه الناجم عن التسهيلات الائتمانية محل التداعي والفوائد والعمولات والمصاريف والرسوم المستحقة إن وجدت ، فإن طلبهما العارضين بمقابل حق الانتفاع لأرض وبناء العقار مقر المحل التجاري المرهون الواقع عليه أمر البيع الوقتي - لسداد المديونية - بحسبان أن العقار بطبيعته لا يدخل ضمن المقومات المادية والمعنوية التي يشملها الرهن ، والتعويض ولئن ارتبطا بالطلب الأصلي في تلك الدعوى إلا أنهما يختلفان عنه في الموضوع والسبب فلا يُقبلان إلا إذا أذنت المحكمة بتقديمهما ، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد طبق صحيح القانون .

