شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

الاتجار بالبشر .

الطعن
رقم ۲٥۰٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰۲/۰٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاتجار بالبشر بالتعامل في طفل وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . مثال .

القاعدة

لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى في قوله : ( حيث إن واقعات الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واطمأنت إليها من مطالعة سائر الأوراق ، وما تم فيها من تحقيقات ، وما دار بشأنها بجلسة المرافعة تتحصل في أن التحريات التى أجراها النقيب .... قد توصلت إلى قيام المتهمين بعرض الطفل نجل المتهمة الثالثة للبيع وأنه اتفق مع الرائد .... باصطحاب الشاهدة الثالثة .... على قيامهما بمقابلة المتهمين الأول والثانية متظاهرين برغبتهما في شرائه ، وإذ تقابلوا أثر اتصال هاتفي منه بالمتهم الأول لمناظرة الطفل وعرض المتهمان الأول والثانية عليهما الطفل لبيعه لهما بمبلغ .... فقام بضبطهما والطفل وبمواجهتها أقرا بالواقعة وأن والدته المتهمة الثالثة سلمته لهما لبيعه ولاقتسام حصيلة البيع بينهم ولكون الأخيرة حملت به سفاحاً ) ، وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال الضابطين .... وشهادة .... وما ثبت بتقرير المعامل الطبية الشرعية وإقرار المتهمة الثانية بالواقعة بتحقيقات النيابة العامة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الإتجار بالبشر بأن تعامل في شخص طبيعي وهو الطفل الرضيع نجل المتهمة الثالثة كما هي معرفة في المادة 291 من قانون العقوبات ودان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين ( د ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضا القاضى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عاطف خليل النجار توفيق عبد الحميد دياب محمد أنيس نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ممدوح وأمين السر السيد / أحمد سعيد خطاب في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 29 من جمادى الأول سنة 1440 ه الموافق 4 من…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا