الاتجار بالبشر .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاتجار بالبشر بالتعامل في طفل وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها .
لا قصور .
مثال .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى في قوله : ( حيث إن واقعات الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واطمأنت إليها من مطالعة سائر الأوراق ، وما تم فيها من تحقيقات ، وما دار بشأنها بجلسة المرافعة تتحصل في أن التحريات التى أجراها النقيب .... قد توصلت إلى قيام المتهمين بعرض الطفل نجل المتهمة الثالثة للبيع وأنه اتفق مع الرائد .... باصطحاب الشاهدة الثالثة .... على قيامهما بمقابلة المتهمين الأول والثانية متظاهرين برغبتهما في شرائه ، وإذ تقابلوا أثر اتصال هاتفي منه بالمتهم الأول لمناظرة الطفل وعرض المتهمان الأول والثانية عليهما الطفل لبيعه لهما بمبلغ .... فقام بضبطهما والطفل وبمواجهتها أقرا بالواقعة وأن والدته المتهمة الثالثة سلمته لهما لبيعه ولاقتسام حصيلة البيع بينهم ولكون الأخيرة حملت به سفاحاً ) ، وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال الضابطين .... وشهادة .... وما ثبت بتقرير المعامل الطبية الشرعية وإقرار المتهمة الثانية بالواقعة بتحقيقات النيابة العامة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الإتجار بالبشر بأن تعامل في شخص طبيعي وهو الطفل الرضيع نجل المتهمة الثالثة كما هي معرفة في المادة 291 من قانون العقوبات ودان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين ( د ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضا القاضى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عاطف خليل النجار توفيق عبد الحميد دياب محمد أنيس نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ممدوح وأمين السر السيد / أحمد سعيد خطاب في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 29 من جمادى الأول سنة 1440 ه الموافق 4 من…

