إخفاء أشياء مسروقة .
الموجز
الركن المادي في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة . مناط تحققه ؟
عدم ضبط المسروق لدى المتهم بإخفائه . لا ينفي عنه جريمة الإخفاء . ضبطه لديه . ليس ركناً من أركانها . علة ومؤدى ذلك ؟
القاعدة
لما كان الركن المادي لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة يتحقق بإدخال المخفي الشيء المسروق في حيازته ، وأن عدم ضبط المسروق لدى المتهم بإخفائه ليس من شأنه أن ينفي عنه الجريمة ؛ لأنه يكفي أن تكون المحكمة قد اقتنعت بأن هذا المسروق كان في حيازته فعلاً ، فضلاً عن أن ضبط الشيء في حيازة المخفي ليس ركناً من أركان جريمة الإخفاء ، فإن القانون لا يشترط فيها أن يكون الدليل عليها ضبط المسروق لدى المتهم ، فإن النعي في هذا الصدد يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (أ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عبد الرحمن هيكل " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد مصطفى و نبيل الكشكى وأشرف المصري و محمد أباظة " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحيم يربك. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 4 من صفر سنة 1441 ه الموافق…

