شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص . التنازع السلبي .

الموجز

قيام تنازع في الاختصاص بين جهة التحقيق وجهة حكم . جائز . اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه . أساس ذلك ؟ قضاء محكمة الجنح نهائياً بعدم اختصاصها بنظر جنحة الضرب البسيط لانطوائها على شبهة الجناية . استبعاد النيابة العامة لتلك الشبهة . يقوم به التنازع السلبي بين النيابة وجهة الحكم . مقتضى ذلك : تعيين محكمة الجنح الجزئية لنظرها . علة ذلك ؟

القاعدة

لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهمين بتهمة الضرب المنطبقة على المادة 242/3،1 من قانون العقوبات ، فقضت محكمة جنح .... والذى تأيد استئنافيًا بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الجنحة وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحوها ، حيث تنطوي على شبهة الشروع في القتل ، ولم تطعن النيابة العامة فيه بالنقض ، وتولت التحقيق وانتهت إلى استبعاد شبهة الجناية المثارة بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان لا يُشترط لاعتبار التنازع قائمًا ومنتجًا أثره أن يقع لزامًا بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق ، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما جهة تحقيق والأخرى جهة حكم كما حدث في الدعوى ، وكانت محكمة النقض وهى الجهة صاحبة الولاية العامة بمقتضى المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية في تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع ولو كان واقعًا بين محكمتين إحداهما عادية والأخرى استئنافية . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة محل الاتهام تُشكل في صحيح القانون جنحة الضرب البسيط بعد استبعاد شبهة الجناية منها ، وإذ تخلت محكمة الجنح عن نظرها بحكم صار نهائيًا بعدم الطعن عليه من النيابة العامة ، فإن ذلك مما يُؤذن بقيام حالة التنازع السلبى بين جهة التحقيق النيابة العامة وجهة الحكم بناء على حكم واحد من محكمة الجنح ، ما دامت محكمة الجنايات سوف تقضى حتمًا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أُحيلت إليها ، بما تقوم به حالة التنازع السلبى ويقتضى الحكم بتعيين محكمة جنح .... الجزئية لنظر الجنحة رقم ... والمقيدة برقم ... مستأنف .... .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا