مواد مخدره. دفاع" الاخلال بحق الدفاع. مالايوفره". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
الطعن
رقم ٥۲۰۷ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٤/۰۲/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٥
رقم القاعدة
٤۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.