تحكيم " هيئة التحكيم : استقلال المحكم وحياده " " رد المحكم ".
الموجز
وجوب استقلال المُحَكَم عن طرفى التحكيم والتزامه الحياد بينهما . غياب الاستقلال أو الحياد . أثره . احتمال الميل في الحكم . وجوب أفصاح المُحَكَم عن أية علاقات يمكن أن تعطى انطباعًا بوجود احتمال انحياز لأحد الأطراف . علة ذلك . المادتان 16/3 ، 18/1 ق 27 لسنة 1992 .
القاعدة
النص في المادة 16(3) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن "يكون قَبول المُحَكَم القيام بمهمته كتابةً، ويجب عليه أن يُفصح عند قَبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته"، وفى المادة 18(1) من ذات القانون على أنه "لا يجوز رد المُحَكَم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكًا جدية حول حيدته أو استقلاله"، وفى المادة 53 منه على أنه "1- لا تُقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية ... (ه) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المُحَكَمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين"، يدل على أن المؤهل الأساسى للمُحَكَم هو استقلاله عن طرفى التحكيم والتزامه الحياد بينهما، وأن غياب أحدهما تترجح معه مخاطر عدم الحكم بغير ميل، كأن تتوافر لدى المُحَكَم معلومات سابقة عن النزاع نتيجة سبق تقديمه خدمات استشارية أو فنية، لأن هذه المعلومات ستكون معبرة قطعًا عن وجهة نظر طرف واحد، وهو ما يوجب على المُحَكَم أن يفصح عن أية علاقات يمكن أن تعطى انطباعًا بوجود احتمال انحياز لأحد الأطراف، ويظل هذا الواجب القانوني بالإفصاح قائمًا على عاتق المُحَكَم - لما قد يُستجد من ظروف لم تكن قائمة عند قبوله التحكيم - حتى صدور حكم التحكيم . ومن ثم فإن كتمانه لهذه الظروف أو العلاقات وعدم إفصاحه عنها لطرفى التحكيم يؤثر على مظهر الإجراءات والثقة في عدالتها.

