إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز .
القاعدة
لما كان الطاعنان لا يدعيان أنهما طلبا من المحكمة استدعاء الرائد ..... لمناقشته في الأمر فليس لهما - من بعد - النعى عليها قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلباه منها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من ديسمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة ومجدي الجندي وحامد عبد الله ومصطفى كامل. (213) الطعن رقم 5522 لسنة 59 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها". عدم تقديم الطاعن أسباب لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. (2) حكم "بياناته". محكمة أمن الدولة. محكمة الجنايات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خطأ الحكم في اسم المحكمة التي أصدرته. لا يعيبه. ما دام أمر الإحالة قد…

