حكم ." تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد .
الموجز
لا حاجة بالحكم إلى التعرض لإصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضى/ إبراهيم الهنيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نبيل مسعود ، عبد المنعم محمد أسامة محمود نواب رئيس المحكمة د/ أحمد أبو العينين وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد أبو هشيمة . وأمين السر/ أحمد محمد عبد الفتاح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 1440 ه الموافق 19 من نوفمبر…

