حكم "الطعن في الحكم " .نقض .
الموجز
نقض الحكم . أثره . عدم حضور الخصم أيه جلسة تالية لتسجيل الدعوى بعد نقض الحكم والإحالة وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . أثره . بدء ميعاد الطعن بالنقض من تاريخ إعلانه بالحكم .
القاعدة
نقض الحكم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينشىء خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة بعد تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم ، فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الآخر ، و إذ كان الثابت أن الطاعنين لم يحضرا في أية جلسة من الجلسات التالية للتعجيل ، و لم يقدما مذكرة بدفاعهما بعد ذلك ، و من ثم تتحقق علة الإستثناء فيها ، و هى عدم العلم بما تم في الخصومة بعد إستئناف السير فيها ، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ بالنسبة لهما إلا من تاريخ إعلانهما بالحكم و ليس من تاريخ النطق به .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من ديسمبر سنة 1979 برئاسة السيد المستشار محمد صدقى العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن النسر، منير عبد الحميد، درويش عبد الحميد ومحمد إبراهيم خليل. (380) الطعن رقم 1005 لسنة 46 القضائية (1، 2) حكم "الطعن فى الحكم". نقض. (1) بدء ميعاد الطعن. كأصل. من تاريخ صدور الحكم. الاستثناء. م 213 مرافعات. عدم حضور المحكوم عليه أى جلسة تالية لانقطاع تسلسل الجلسات. أثره. بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم. (2) نقض الحكم. أثره. عدم حضور…

