إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
عدم استناد المحكمة لدليل مستقل إقرار المتهمين . إنما لإقراهم لضابط الواقعة . قول له . تقديره موضوعى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضى/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نبيل مسعود ، عباس عبد السلام عبد المنعم محمد و السيد أحمد نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد أبو هشيمة . وأمين السر/ أحمد محمد عبد الفتاح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 1440 ه الموافق 19 من نوفمبر…

