نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد وعدم إيداع الأسباب. أثره : عدم قبول الطعن شكلا ً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضى/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نبيل مسعود ، عباس عبد السلام عبد المنعم محمد و السيد أحمد نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد أبو هشيمة . وأمين السر/ أحمد محمد عبد الفتاح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 1440 ه الموافق 19 من نوفمبر…

