حكم . " ما يعد قصورا " . ضرائب . " ضريبة التركات " .
الموجز
تمسك مصلحة الضرائب بوجوب إدخال الأطيان التى تصرف فيها المورث لابنه خلال فترة الريبة ضمن عناصر التركة . إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهرى . قصور .
القاعدة
متى كانت الطاعنة - مصلحة الضرائب - قد تمسكت في دفاعها بأن محكمة أول درجة أستبعدت من تركة المورث قدراً من الأطيان كان يجب إدخاله ضمن عناصر التركة لأن المورث تصرف فيه إلى أبنه خلال فترة الريبة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 قبل تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون قد شابه قصور يبطله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يونيه سنة 1972 برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكري، وعثمان حسين عبد الله. (180) الطعن رقم 411 لسنة 34 القضائية ( أ ) نقض. "السبب المتعلق بالنظام العام". نظام عام. قوة الأمر المقضي. استئناف. "شكل الاستئناف". إثارة السبب المتعلق بالنظام العام أمام محكمة النقض من المطعون عليه والنيابة العامة. شرطه. أن يكون وارداً على ما رفع عنه الطعن. القضاء بقبول الاستئناف شكلاً.…

