إثبات "شهود" . حكم " مما لايعيبه في نطاق التدليل "
الموجز
إحالة الحكم في إيراد أقوال شاهد الى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت متفقه مع ما استند اليه منها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضى/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ هشام الشافعى ، إبراهيم فؤاد أسامة محمود و السيد أحمد نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد أبو هشيمة . وأمين السر / أحمد محمد عبد الفتاح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 1440 ه الموافق 19 من نوفمبر سنة…

