شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إعلان " الإعلان لجهة الإدارة ".

الطعن
رقم ۱۹٦۰٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰۳/۲۳⁩

الموجز

ثبوت توجه المحضر لمحل إقامة الطاعن المبين بعقد البيع موضوع التداعى من إعلان صحيفة افتتاح الدعوى وهو ذات العنوان الذى حدده الطاعن موطناً له في صحيفة التماس إعادة النظر وأثباته غيابه وامتناع تابعه عن إستلام الإعلان فسلمه لجهة الإدارة وأخطاره بكتاب مسجل وعدم تقديم الأخير ما يفيد عدم اتصال علمه أو تابعه بالمسجل ووقع عبء إثبات ذلك عليه . مؤاده . الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وانعقاد الخصومة . صحيح قانوناً . م12/2 مرافعات . النعى بهذا السبب . على غير أساس . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الثابت من الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى أن المحضر توجه إلى محل إقامة الطاعن المبين بعقد البيع موضوع التداعى – ... – وهو ذات العنوان الذى حدده الطاعن موطناً له في كل من صحيفة التماس إعادة النظر في الحكم الاستئناف رقم ... لسنة 13 ق القاهرة ، وقد أثبت المحضر القائم بالإعلان غياب الطاعن وامتناع تابعه عن إستلام الإعلان ، فسلمه لجهة الإدارة وأخطر الطاعن بذلك بكتاب مسجل ، ولم يقدم الأخير ما يفيد عدم اتصال علمه أو تابعه لهذا الكتاب المسجل ، سيما وأنه يقع عليه عبء إثبات ذلك ، ومن ثم يكون الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى قد تم وفق صحيح القانون ، وتكون الخصومة قد انعقدت صحية في الدعوى ، ولا ينال من ذلك تمسك الطاعن بتغيير موطنه الأصلى لعجزه عن إثبات أنه قد أخطر المطعون ضده بهذا التغيير إعمالاً لنص المادة 12/2 من قانون المرافعات ، ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحـكمـــــة النقــــــــضالدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــةدائرة السبت (ج) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــ         برئاسة السيـد القاضــي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد                 نائب رئيس المحكمــــــة            وعضوية السادة القضــاة / جـــــــــــــــاد مبــــــــــــــارك      ،         أشــــــــرف أبـــــــــــو العــــــز                                     وليــــــــــــــــد عثمـــــــــــــان                " نواب رئيس المحكمة "                                    ياســـــــــــر الشريــــــــــــــــف  بحضور السيد رئيس النيابة / رزق محسن .بحضور السيد أمين السر / محمد جمال .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 16 من رجب سنة 1440 الموافق 23 من مارس سنة 2019 م .أصدر الحكم الآتى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 19604 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا