اهلية.ولاية.احوال شخصية
الموجز
اهلية.ولاية.احوال شخصية سلب ولاية.حكم .تسبيبه.سلب ولاية جد قصر.تأسيسه على عدم حرصه على اموالهم قدر حرصه على امواله وعلى عدم تحرير محضر الجرد في الميعاد وعلى كبر سنه وعلى اعترافه بعجزه عن الاضطلاع بشئون الولاية.لا خطأ
القاعدة
متى كان الحكم إذ قضى بسلب ولاية جد القصر أقام قضاءه على أنه لم يكن حريصا على أموالهم بقدر حرصه على أموال بناته وعلى ماله الشخصي ولم يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات و لم يحرر محضر الحصر في مدى شهرين و أنه جاوز الثمانين من عمره و سجل على نفسه عجزه عن الاضطلاع بشئون الولاية وأن ذلك كله من شأنه تعويض مال القصر للخطر ، فإن هذا الذى أسس عليه الحكم قضاءه صحيح في القانون
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من ديسمبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة محمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشه المستشارين. (217) القضية رقم 10 سنة 25 القضائية "أحوال شخصية" ( أ ) أهلية. ولاية. أحوال شخصية. سلب ولاية. حكم. تسبيبه. سلب ولاية جد قصر. تأسيسه على عدم حرصه على أموالهم قدر حرصه على أمواله وعلى عدم تحرير محضر الجرد فى الميعاد وعلى كبر سنه وعلى اعترافه بعجزه عن الاضطلاع بشئون الولاية.…

