مفرقعات . قصد جنائى .
الموجز
إحراز أو حيازة أو صنع أو استيراد المفرقعات بكافة صورها والمواد التي تدخل في تركيبها والأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو انفجارها بغير ترخيص . محظور. أساس ذلك؟
القصد الجنائي في جريمة حيازة المفرقعات . مناط تحققه ؟
إطلاق الشارع حكم المادة 102 " أ " عقوبات لينال بالعقاب كل من يحوز المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية رقم 18722 لسنة 2004 .
إثبات النية في استعمال المفرقعات أو ما في حكمها في التخريب والإتلاف أو الباعث على ذلك . غير لازم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضى/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ هشام الشافعى ، حسين النخلاوى إبراهيم فؤاد و أسامة محمود نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد أبو هشيمة . وأمين السر/ أحمد محمد عبد الفتاح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 1440 ه الموافق 19 من نوفمبر سنة 2018…

