إيجار " إيجار الأماكن " . محكمة الموضوع .
الموجز
تكرار تأخير المستأجر في الوفاء بالأجرة . لمحكمة الموضوع سلطة تقدير مبررات التأخير .
القاعدة
تكرار تأخير المستأجر في وفاء الأجرة يخول المحكمة سلطة تقدير فيما إذا كان المستأجر مسيئاً في إستعمال حقه لتفادى حكم الإخلاء أم لا .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من فبراير سنة 1979 برئاسة السيد المستشار/ محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدي. (97) الطعن رقم 589 لسنة 48 القضائية (1) دعوى "صحيفة الدعوى". محاماة. بطلان. توقيع المحامي على أصل صحيفة الدعوى. إغفال التوقيع على صورتها. لا بطلان. (2) استئناف "صحيفة الاستئناف". محاماة. حكم. عدم ادعاء الخصم بأن التوقيع على صحيفة الاستئناف ليس لمحام أو أنه غير مقبول للمرافعة أمام الاستئناف. لا محل للنعي على…

