إيجار "إيجار الأماكن " .
الموجز
تكرار تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة . وجوب الحكم بإخلائه من العين ما لم يقدم مبررات تقدرها المحكمة . ق 52 لسنة 1969 . المقصود بالمبررات . هي مبررات التأخير في المرة الأخيرة دون ماسبقها .
القاعدة
النص في المادة 23/أ من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه " ... فإذا تكرر إمتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة دون أن يقدم مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء " يدل على أن المبررات التى رآها المشرع كافية لإعتبار المستأجر غير مسئ إستعمال حقه في تفادى الحكم بالإخلاء ، متى تكرر منه التأخر في الوفاء بالإجرة و تكرر إضطرار المؤجر لرفع دعوى الإخلاء لهذا السبب أكثر من مرة ، إنما تقتصر على تلك التى تساق للمستأجر في المرة الأخيرة التى على أساسها رفعت الدعوى المعروضة بخلاف مرات التأخير السابقة التى تعتبر مجرد عامل مساعد على إعتبار الفعل المادى تكراراً " إعتباراً يصل بين الماضى و الحاضر دون أن يتطلب بداهة وجوب تمحيص المبررات أو التعللات التى أدت إليها إلا إذا إنتفى المبرر في المرة الأخيرة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من فبراير سنة 1979 برئاسة السيد المستشار/ محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدي. (97) الطعن رقم 589 لسنة 48 القضائية (1) دعوى "صحيفة الدعوى". محاماة. بطلان. توقيع المحامي على أصل صحيفة الدعوى. إغفال التوقيع على صورتها. لا بطلان. (2) استئناف "صحيفة الاستئناف". محاماة. حكم. عدم ادعاء الخصم بأن التوقيع على صحيفة الاستئناف ليس لمحام أو أنه غير مقبول للمرافعة أمام الاستئناف. لا محل للنعي على…

