شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية".

الطعن
رقم ۱۱٤٦۳ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰۲/۲۳⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى بطلب الريع والتسليم لأطيان عن فترة معينة رغم اختلاف الفترة المطالبة بها في الدعاوى السابقة واختلاف الموضوع والمحل ولم يقض في السابق منها في مسالة واحدة أساسية بينهما . خطأ . علة ذلك .

القاعدة

إذ وكان الثابت من الأوراق . أن موضوع الدعاوى أرقام 00 ، 00 ، 000 لسنة 1998 مدنى محكمة سوهاج الابتدائية – مأمورية طهطا – والمرفوعة بين ذات الخصوم – محلها مجتمعة المطالبة بالريع لأطيان الدعوى محل الطعن عن السنوات من سنة 1985 وحتى سنة 1998 الزراعية والتسليم ، بينما موضوع الدعوى الراهنة والصادر فيها الحكم المطعون فيه هو طلب ريعها عن السنوات من سنة 1998 وحتى سنة 2008 الزراعية والتسليم ، كما أن هذه الدعاوى الذى استند إليها الحكم المطعون فيه أساساً لقضائه ، لم يُفصل في موضوعها جميعاً بحكم نهائى حائز لحجية الأمر المقضي وإنما قضى فيها بعدم الاختصاص الولائى بنظر موضوعها وباختصاص اللجان القضائية المشكلة بالمادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، وقضت تلك اللجان في الاعتراض رقم 000 لسنة 2001 – وأصله الدعوى رقم 000 لسنة 1998 مدنى محكمة سوهاج الابتدائية – مأمورية طهطا – قبل الإحالة – وفى الاعتراض رقم 000 لسنة 2002 – وأصله الدعوى رقم 1060 لسنة 1998 مدنى محكمة سوهاج الابتدائية – مأمورية طهطا – قبل الإحالة – بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعويين كما خلت أوراق الدعوى الراهنة مما يفيد ما انتهت إليه تلك اللجان في موضوع الاعتراض عن الدعوى رقم 000 لسنة 1998 مدنى محكمة سوهاج الابتدائية - مأمورية طهطا - ، ومن ثم فإن الحكم الصادر في أى من هذه الدعاوى لا يحوز حجية الأمر المقضي تمنع من نظر الدعوى الراهنة الصادر فيها الحكم المطعون فيه لاختلاف الموضوع في كل منهم عن موضوع الدعوى محل الطعن ، كما لم يقض في الدعاوى المار بيانها في مسألة كلية شاملة أو مسألة أساسية واحدة في أى منهم والدعوی محل الطعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محـكمـــــة النقــــــــض الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة دائرة السبت (ج) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة القضــاة / جـــــــــــــــاد مبــــــــــــــارك ، أشــــــــرف أبـــــــــــو العــــــز وليــــــــــــــــد عثمـــــــــــــان " نواب رئيس المحكمة " ياســـــــــــر الشريــــــــــــــــف بحضور السيد رئيس النيابة / رزق محسن . بحضور السيد أمين السر / محمد جمال . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 19 من جماد الأخر سنة 1440 الموافق 23…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا