حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية".
الموجز
حجية الحكم . اقتصارها على ما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به . ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل أو ما يرد في أسباب الحكم زائداً عن حاجة الدعوى . لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن حجية الحكم تقتصر على ما قد يكون قد فصل فيه بصفته صريحة أو ضمنية ، سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به والتى لا يقوم بدونها ، وأن ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــة النقــــــــض الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة دائرة السبت (ج) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة القضــاة / جـــــــــــــــاد مبــــــــــــــارك ، أشــــــــرف أبـــــــــــو العــــــز وليــــــــــــــــد عثمـــــــــــــان " نواب رئيس المحكمة " ياســـــــــــر الشريــــــــــــــــف بحضور السيد رئيس النيابة / رزق محسن . بحضور السيد أمين السر / محمد جمال . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 19 من جماد الأخر سنة 1440 الموافق 23…

