محضر الجلسة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الموجز
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الطاعنة كاملاً . لا يعيب الحكم .
المحاجة بمصادرة المحكمة حقها في الدفاع أمام النقض في هذا الشأن . غير جائزة . ما لم يقم الدليل علي ذلك ويسجل تلك المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضى/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ حسين النخلاوى ، عباس عبد السلام عبد المنعم محمد و السيد أحمد نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد أحمد سلطان . وأمين السر/ أحمد محمد عبد الفتاح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 26 من ربيع الأول سنة 1440 ه الموافق 3 من ديسمبر…

