ضرائب " طعن ضريبي " .
الموجز
اختصاص لجنة الطعن الضريبي . مقصور علي الفصل في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة تقديم الممول مذكرة إلي اللجنة قصر فيها اعتراضه علي وجه خلاف معين . عدم جواز تصدي اللجنة لغير هذا الوجه .
القاعدة
النص في المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 و القانون رقم 244 لسنة 1955 ، و النص في الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 53 من ذات القانون بعد تعديلها بالمرسوم بقانون 146 لسنة 1950 و المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 يدل على أن إختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل في الأوجه التى يثور بشأنها الخلاف بين الممول و المصلحة ، أما تلك التى لم تكن على محل خلاف ، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة ، و يمتنع عليها أن تتعرض لها في قرارها ، لما كان ذلك . و كان يبين من الأوراق أنه و إن كان المطعون ضده قد وجه طعنه سواء في إعتراضه المؤرخ .. أو المؤرخ .. على ربط المأمورية بجميع عناصره إلا أنه في مذكرته الأخيرة و المقدمة إلى لجنة الطعن قصر إعتراضه على مقدار الكمية المصدرة "الدروباك" و هو ما أفصحت عنه اللجنة في أسباب قراراها ، و إذ كان من المقرر أن العبرة بالطلبات الختامية للخصوم ، و كانت لجنة الطعن بعد أن إستبعدت " الدورباك " المنحة التشجيعية ، تعرضت إلى عمولة التصدير و ناقشتها من تلقاء نفسها و زادتها إلى مبلغ .. .. ج للطعن ، فإنها تكون قد تعرضت لأمر لم يثر الخلاف بشأنه بين الممول و مصلحة الضرائب ، متجاوزة بذلك إختصاصها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من أبريل سنة 1979 برئاسة السيد المستشار محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، محمد علي هاشم وصلاح الدين عبد العظيم. (210) الطعن رقم 757 لسنة 40 القضائية (1 و2) ضرائب "طعن ضريبي". (1) لجنة الطعن الضريبي. وجوب التزامها بالمبادئ العامة للتقاضي. (2) اختصاص لجنة الطعن الضريبي. مقصور على الفصل في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة تقديم الممول مذكرة إلى اللجنة قصر فيها اعتراضه على وجه خلاف معين. عدم…

